(والأُشنان) بضمّ الهمزة (والدقيق) لعدم التسمية كذلك.
(والمغصوب) للنهي عن استعماله ، المقتضي للفساد في العبادة.
والمراد به ما
ليس بمباح ولا مملوك ولا مأذون فيه صريحاً أو ضمناً ، كالمأذون في التصرّف فيه ،
أو فحوًى ، كالمأذون في دخوله وجلوسه ونحوهما عموماً أو خصوصاً ، أو شاهد الحال ،
كالصحاري المملوكة حيث لا ضرر على المالك. ومثله جدار الغير من خارج حيث لا يتوجّه
عليه ضرر كذلك.
نعم ، لو ظنّ
الكراهة أو صرّح بها المالك ، امتنع.
ويتحقّق النهي
عن المغصوب مع الاختيار قطعاً ، أمّا لو حُبس المكلّف في مكان مغصوب ولم يجد ماءً
مباحاً أو وجد ولزم من استعماله إضرار بالمكان ، فهل يجوز التيمّم بترابه الطاهر
مع عدم وجود غيره كما تجوز الصلاة فيه ؛ لخروجه بالإكراه عن النهي ، فصارت الأكوان
مباحةً ؛ لامتناع التكليف بما لا يطاق ، أم لا يجوز ؛ لافتقاره إلى تصرّفٍ في
المغصوب زائد على أصل الكون؟ وجهان. وهذا بخلاف الطهارة بالماء المغصوب ؛ لأنّه
يتضمّن إتلافاً غير مأذون فيه ، ولا تدعو إليه ضرورة.
نعم ، لو رُبط
في ماء مغصوب وتعذّر عليه الخروج ولم يلزم من الاغتسال به زيادة إتلاف ، أمكن
تمشّي الوجهين.
(والنجس) لقوله تعالى (فَتَيَمَّمُوا
صَعِيداً طَيِّباً)[٢]
قال المفسّرون [٣] معناه الطاهر.