اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 310
وأمّا مسّ
القطعة ذات العظم : فقد تقدّم الكلام فيها ، وأنّ الشيخ ادّعى الإجماع على وجوب
الغسل بمسّها إذا أُبينت من ميّت ، [١] وبه مع ذلك رواية مرسلة رواها أيّوب بن نوح عن بعض
أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة ، فإذا مسّه إنسان
فكلّ ما كان فيه عظم فقد وجب على مَنْ مسّه الغُسلُ ، وإن لم يكن فيه عظم فلا غسل
عليه. [٢]
وهذه الرواية
قد تدلّ بإطلاقها على حكم المبانة من الحيّ والميّت وإن كان الأصحاب قد ذكروها في
الميّت خاصّة. وردّها المحقّق [٣] بالإرسال.
ويمكن أن يقال
: إنّ هذه القطعة من شأنها الحياة ، فإذا قُطعت ، صدق اسم الميّت عليها ؛ لأنّ
الموت عدم الحياة عمّا من شأنه أن يكون حيّاً ، فكلّ ما دلّ على حكم الميّت دلّ
عليها ، فإن تمّ ذلك ، ثبت الحكم في القطعتين من غير فرق ، ولا ريب أنّ وجوب الغسل
بمسّهما أولى وأحرى ، خصوصاً مع حكم أجِلة الأصحاب بالتسوية بينهما في الوجوب ،
كالمصنّف [٤] في سائر كتبه ، والشهيد [٥] وغيرهما ، [٦] ودعوى الشيخ [٧] الإجماع ، مع
أنّ المنقول بخبر الواحد حجّة عند المحقّقين ، فلا عبرة بقدح المحقّق [٨] فيه ، وضعف
الخبر قد ينجبر بالشهرة وقبول الأصحاب.
وهل العظم
المجرّد من اللّحم بحكم ذات العظم سواء اتّصل أم انفصل؟ قيل [٩] نعم ؛ لدوران
الغسل معه وجوداً وعدماً ، وهو اختيار الشهيد [١٠]رحمهالله.
ويضعّف : بمنع
علّيّة الدوران ، وبجواز كون العلّة هي المجموع المركّب منه ومن اللحم ، ولأنّ
العظم طاهر في نفسه ؛ إذ لا تحلّه الحياة ، فلا يفيد غيره نجاسةً ، ولو فرضت
نجاسته ،