responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 308

الميّت. قال إن كان غُسّل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، وإن كان لم يغسّل الميّت فاغسل ما أصاب ثوبك. [١]

وهذان الخبران دلله على نجاسة الميّت مطلقاً من غير تقييد بالبرد ، فمدّعي التقييد يحتاج إلى دليل عليه. ودلا أيضاً على أنّ نجاسة الميّت تتعدّى مع رطوبته ويبوسته ؛ للحكم بها من غير استفصال ، وقد تقرّر في الأُصول أنّ ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال يدلّ على العموم في المقال ، وإلا لزم الإغراء بالجهل.

ويندرج في قبليّة التطهير بالغسل المُيمّمُ ولو عن بعض الغسلات ، ومَنْ فُقد في غسله الخليطان أو أحدهما ؛ فإنّ الأصحّ وجوب الغسل بمسّ كلّ واحد منهم ومُغَسّل الكافر ومَنْ تعذّر تغسيله ، لكن يندرج في العبارة الشهيدُ ، فإنّه لم يطهر بالغسل ، بل هو طاهر في نفسه ، ولا يجب بمسّه غسل ، فكان عليه أن ينبّه على حكمه.

وظاهر العبارة أنّ وجوب الغسل بالمسّ مغيّا بكمال الغسل ؛ لعدم صدق اسمه عليه قبل إكماله ، فيجب الغسل بمسّ عضو كمل غسله قبل كمال غسل الجميع ، ولصدق اسم الميّت الذي لم يغسّل عليه قبل كماله.

ورجّح المصنّف [٢] في غير هذا الكتاب والشهيد [٣] وجماعة [٤] عدم وجوب الغسل بمسّ عضو كمل غسله ؛ لأنّ الظاهر أنّ وجوب الغسل تابع لمسّه نجساً ؛ للدوران ، وقد حكم بطهارة العضو المفروض ، ونجاسة الميّت وإن لم تكن عينيّةً محضة إلا أنّها عينيّة ببعض الوجوه ، فإنّها تتعدّى مع الرطوبة. وأيضاً فقد صدق كمال الغسل بالإضافة إلى ذلك العضو. ولأصالة البراءة من وجوب الغسل.

وفيه نظر ؛ لأنّ الحكم لا يتمّ إلا مع جَعل نجاسته عينيّةً محضة ، أمّا الحكميّة فلا دليل على تبعّضها ، بل الأصل كون هذا الغسل كغسل الأحداث ، فيكون مجموع الغسل هو السبب التامّ في رفع النجاسة الحكميّة ، ولهذا وجبت النيّة في غسله.

نعم ، لو جعلناها عينيّةً محضة كما هب إليه المحقّق [٥] فلا إشكال في عدم الوجوب.


[١] الكافي ٣ : ٦١ / ٥ ؛ التهذيب ١ : ٢٧٦ / ٨١١.

[٢] قواعد الأحكام ١ : ٢٢.

[٣] البيان : ٨٢ ؛ الذكرى ٢ : ١٠٠.

[٤] انظر جامع المقاصد ١ : ٤٦٣.

[٥] المعتبر ١ : ٣٤٩.

اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست