وأجاب في
الذكرى : بأنّا إنّما نقطع بالموت بعد البرد. [٢]
وفيه نظر ؛
لمنع عدم القطع قبله ، وإلا لما جاز دفنه قبل البرد ، ولم يقل به أحد خصوصاً صاحب
الطاعون ، وقد أطلقوا القول باستحباب التعجيل مع ظهور علامات الموت ، وهي لا
تتوقّف على البرد ؛ مع أنّ الموت لو توقّف القطع به على البرد ، لما كان لقيد
البرد فائدة بعد ذكر الموت.
ونمنع التلازم
بين نجاسته ووجوب الغسل [٣] لأنّ النجاسة علّقها الشارع على الموت والغسل على البرد
، وكلّ حديث دلّ على التفصيل بالبرد وعدمه دلّ على صدق الموت قبل البرد ، كخبر
معاوية بن عمّار عن الصادق عليهالسلام إذا مسّه وهو سخن فلا غسل عليه ، فإذا برد فعليه الغسل [٤] فإنّ ضمير «مسّه» يعود على الميّت.
وعن عبد الله
بن سنان عنه عليهالسلام يغتسل الذي غسّل الميّت ، وإن غسّل ؛ الميّت إنسان بعد موته وهو حارّ فليس
عليه غسل ، ولكن إذا مسّه وقبّله وقد برد فعليه الغسل ، ولا بأس أن يمسّه بعد [٥] الغسل
ويقبّله. [٦]
وهذا الحديث
كما يدلّ على صدق الموت قبل البرد ، كذلك يدلّ على جواز تغسيله قبله أيضاً ، وكذلك
يدلّ على وجوب غسل المسّ ، وهو مع ما قبله حجّة على المرتضى القائل بعدم وجوب غسل
المسّ ، [٧] وكذا غيرهما من الأحاديث الصحيحة.
وممّا يدلّ على
وجوب الغسل بمسّه قبل البرد : ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميّت ، قال يغسل
ما أصاب الثوب. [٨]
وما رواه
إبراهيم بن ميمون قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقع ثوبه على جسد