(ويؤمر مَنْ وجب قتله بالاغتسال أوّلاً) غسل الأموات بالخليطين ، وكذا بالتحنيط والتكفين (ثمّ لا يغسّل) بعد موته بذلك السبب الذي اغتسل له.
ووجوب القتل في
العبارة أعمّ من أن يكون في حدّ أو قصاص ، والنصّ عن الصادق عليهالسلام في خبر مسمع ورد في المرجوم والمرجومة أنّهما يغتسلان
ويتحنّطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ، والمقتصّ منه بمنزلة ذلك [٢] فألحقه الأصحاب به.
والآمر له هو
الإمام أو نائبه.
قال في الذكرى
: ولا نعلم في ذلك مخالفاً من الأصحاب. [٣]
فلا يضرّ
حينئذٍ ضعف طريق الرواية إلى مسمع.
وإنّما وجب
عليه تكرار الاغتسال مع أنّه حيّ ؛ لأنّ المأمور به غسل الأموات ، غايته أنّه
مقدّم بدليل التحنيط والتكفين بعده ، مع احتمال الاكتفاء بغسلٍ واحد ؛ لما ذكر ،
ولأنّ الأمر لا يقتضي التكرار. وإنّما لم يغسّل بعد ذلك ؛ للامتثال.
ولا يقدح في
الاجتزاء به الحدث ، تخلّل أو تأخّر ؛ للامتثال.
واحتمل في
الذكرى [٤] إلحاقه بغسل الجنابة في الحدث المتخلّل.
ولا يدخل تحته
شيء من الأغسال الواجبة ، بل يتعيّن فعل ما وجب منها.
أمّا عدم
دخولها تحته : فلعدم نيّة الرفع أو الاستباحة فيه.
وأمّا عدم
دخوله تحتها : فللمغايرة كيفيّةً وحكماً.
وتردّد في
الذكرى [٥] ؛ لظاهر الأخبار الدالّة على الاجتزاء بغسلٍ واحد ،
كخبر زرارة عن الباقر عليهالسلام في الميّت جنباً يغسّل غسلاً واحداً يجزي للجنابة ولغسل
الميّت ، لأنّهما [٦] حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة. [٧]