responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 305

أولى ، بل يظهر من المصنّف [١] دعوى الإجماع عليه.

(ويؤمر مَنْ وجب قتله بالاغتسال أوّلاً) غسل الأموات بالخليطين ، وكذا بالتحنيط والتكفين (ثمّ لا يغسّل) بعد موته بذلك السبب الذي اغتسل له.

ووجوب القتل في العبارة أعمّ من أن يكون في حدّ أو قصاص ، والنصّ عن الصادق عليه‌السلام في خبر مسمع ورد في المرجوم والمرجومة أنّهما يغتسلان ويتحنّطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ، والمقتصّ منه بمنزلة ذلك [٢] فألحقه الأصحاب به.

والآمر له هو الإمام أو نائبه.

قال في الذكرى : ولا نعلم في ذلك مخالفاً من الأصحاب. [٣]

فلا يضرّ حينئذٍ ضعف طريق الرواية إلى مسمع.

وإنّما وجب عليه تكرار الاغتسال مع أنّه حيّ ؛ لأنّ المأمور به غسل الأموات ، غايته أنّه مقدّم بدليل التحنيط والتكفين بعده ، مع احتمال الاكتفاء بغسلٍ واحد ؛ لما ذكر ، ولأنّ الأمر لا يقتضي التكرار. وإنّما لم يغسّل بعد ذلك ؛ للامتثال.

ولا يقدح في الاجتزاء به الحدث ، تخلّل أو تأخّر ؛ للامتثال.

واحتمل في الذكرى [٤] إلحاقه بغسل الجنابة في الحدث المتخلّل.

ولا يدخل تحته شي‌ء من الأغسال الواجبة ، بل يتعيّن فعل ما وجب منها.

أمّا عدم دخولها تحته : فلعدم نيّة الرفع أو الاستباحة فيه.

وأمّا عدم دخوله تحتها : فللمغايرة كيفيّةً وحكماً.

وتردّد في الذكرى [٥] ؛ لظاهر الأخبار الدالّة على الاجتزاء بغسلٍ واحد ، كخبر زرارة عن الباقر عليه‌السلام في الميّت جنباً يغسّل غسلاً واحداً يجزي للجنابة ولغسل الميّت ، لأنّهما [٦] حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة. [٧]


[١] نهاية الإحكام ٢ : ٢٣٤.

[٢] الكافي ٣ : ٢١٤ / ١ ؛ التهذيب ١ : ٣٣٤ / ٩٧٨.

[٣] الذكرى ١ : ٣٢٩.

[٤] الذكرى ١ : ٣٢٩.

[٥] الذكرى ١ : ٣٢٩.

[٦] ورد في «ق ، م» والطبعة الحجريّة : «ولأنّهما». وما أثبتناه من المصدر ، فإذن يلاحظ ما في جواب المؤلّف قدس‌سره عن الشهيد قدس‌سره.

[٧] الكافي ٣ : ١٥٤ / ١ وفيه مضمراً ؛ التهذيب ١ : ٤٣٢ / ١٣٨٤ ؛ الاستبصار ١ : ١٩٤ / ٦٨٠.

اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست