responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 290

عن الكاظم عليه‌السلام «لا يجوز اليابس» [١] والتعليل المتقدّم يدلّ عليه.

وأمّا قدرهما طولاً : فالمشهور كونه قدر عظم الذراع. وروى قدر ذراع [٢] وفي آخر قدر شبر [٣] وقيل : أربع أصابع فما فوقها. [٤]

قال في الذكرى : والكلّ جائز ؛ لثبوت الشرعيّة مع عدم القاطع على قدر معيّن. قال : وهل تشقّ أو تكون صحيحةً؟ الخبر دلّ على الأوّل ، والعلّة تدلّ على الثاني ، والظاهر جواز الكلّ. [٥]

وفي دلالة العلّة على الثاني نظر ؛ لما تقدّم من أنّ العذاب والحساب كلّه في يومٍ واحد أو أقلّ ، والخضرة لا تزول في هذه المدّة وإن شقّتا قطعاً ، ولكن استحبّ الأصحاب جَعلهما في قطنٍ محافظةً على الرطوبة ، وهو يدلّ على استمرار النفع بهما زيادةً على ما ذكر ، وهو موافق لطول وحشة البرزخ وأهواله.

وأمّا محلّهما : فالمشهور أنّ إحداهما من جانبه الأيمن لاصقةً بجلده من ترقوته ، والأُخرى من ترقوة جانبه الأيسر بين القميص والإزار.

وقيل : إنّ اليسرى عند وركه ما بين القميص والإزار. [٦]

وفي خبر يونس يجعل له واحدة بين ركبتيه ، نصف فيما يلي الساق ونصف فيما يلي الفخذ ، ويجعل الأُخرى تحت إبطه الأيمن [٧] واختاره بعض الأصحاب. [٨]

وروى عن الصادق عليه‌السلام حين سأله بعض أصحابه عن الجريدة توضع في القبر ، قال : «لا بأس. [٩]» قال المحقّق في المعتبر : مع اختلاف الروايات والأقوال يجب الجزم بالقدر المشترك بينها ،


[١] التهذيب ١ : ٤٣٢ / ١٣٨١.

[٢] الكافي ٣ : ١٤٣ / ١ ؛ التهذيب ١ : ٣٠٧٣٠٦ / ٨٨٨ ، و ٣٠٨ ٣٠٩ / ٨٩٦.

[٣] الكافي ٣ : ١٥٣١٥٢ / ٥ ؛ التهذيب ١ : ٣٠٩ / ٨٩٧.

[٤] القائل هو ابن أبي عقيل كما حكاه عنه العلامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ٢٣٢ ، المسألة ١٧٣.

[٥] الذكرى ١ : ٣٧٠.

[٦] القائل هو عليّ بن بابويه كما حكاه عنه المحقّق الحلّي في المعتبر : ٢٨٨ ؛ والعِمة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ٢٣٣ ، المسألة ١٧٤ وولده الصدوق في الفقيه ١ : ٩١ ٩٢.

[٧] الكافي ٣ : ١٤٣ / ١ ؛ التهذيب ١ : ٣٠٧٣٠٦ / ٨٨٨.

[٨] وهو الجعفي كما حكاه عنه الشهيد في الذكرى ١ : ٣٧١.

[٩] الكافي ٣ : ١٥٣ / ٩ ؛ الفقيه ١ : ٨٨ / ٤٠٦ ؛ التهذيب ١ : ٣٢٨ / ٩٥٨.

اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست