responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 287

الخمار [١] وهو القناع ؛ لأنّه يخمر به الرأس ، أي : يستر.

(و) تستحبّ (الذريرة) للميّت بأن يطيّب بها كفنه.

وكيفيّته على ما ورد في الأخبار [٢] وذكره المصنّف في النهاية [٣] أن يبسط أحسن اللفائف وأوسعها أوّلاً ليكون الظاهر للناس أحسنها كالحيّ يظهر أفخر ثيابه ، ويجعل عليها الذريرة والكافور ، ثمّ يبسط الثانية التي تليها في الحسن والسعة ، ويجعل فوقها ذريرة وكافور أيضاً ، ثمّ يبسط القميص كذلك.

وروى سماعة عن الصادق عليه‌السلام قال إذا كفّنت الميّت فذرّ على كلّ ثوب شيئاً من ذريرة وكافور. [٤]

وكذا يستحبّ جعلها على القطن الذي يوضع على الفرجين.

وفي المنتهي : لا يستحبّ نثرها على اللفّافة الظاهرة. [٥] وما نقلناه ينافيه.

وقد اختلفت عبارة الأصحاب في الذريرة اختلافاً كثيراً أضبطه ما ذكره المصنّف في التذكرة تبعاً للمحقّق في المعتبر [٦] أنّها الطيب المسحوق. [٧]

وقال الشيخ في التبيان : هي فتات قصب الطيب ، وهو قصب يجاء به من الهند كأنّه قصب النشاب. [٨]

وفي المبسوط والنهاية : يعرف بالقمحة [٩] بضمّ القاف وتشديد الميم المفتوحة والحاء المهملة ، أو بفتح القاف وتخفيف الميم ، واحدة القمح.

وابن إدريس : هي نبات طيب غير الطيب المعهود يُسمّى القمحان [١٠] بالضمّ والتشديد.

قال في المعتبر : هذا التفسير خلاف المعروف بين العلماء. [١١]


[١] الكافي ٣ : ١٤٦ / ١ ؛ التهذيب ١ : ٣٢٤ / ٩٤٦.

[٢] منها ما في الكافي ٣ : ١٤٣ / ١ ؛ والتهذيب ١ : ٣٠٥ / ٨٨٧ ، و ٣٠٦ / ٨٨٨.

[٣] نهاية الإحكام ٢ : ٢٤٥.

[٤] الكافي ٣ : ١٤٣ / ٣ ؛ التهذيب ١ : ٣٠٧ / ٨٨٩.

[٥] منتهى المطلب ١ : ٤٤٠.

[٦] المعتبر ١ : ٢٨٤.

[٧] تذكرة الفقهاء ٢ : ١٩ ، المسألة ١٦٩.

[٨] التبيان ١ : ٤٤٨.

[٩] المبسوط ١ : ١٧٧ ؛ النهاية : ٣٢.

[١٠] السرائر ١ : ١٦١.

[١١] المعتبر ١ : ٢٨٤.

اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست