responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 284

يكفّنه ؛ للخبر. [١]

وحيث كان هذا الوضوء هو الوضوء المجامع للغسل فلا بدّ فيه من نيّة الاستباحة أو الرفع على القول به ، والوجوب إن كان في وقت واجبٍ مشروط به ، وإلا الندب.

وقد تقدّم أنّ ما يتوقّف كمال فعله على الوضوء كقراءة القرآن لو نوى ذلك في الوضوء ، رفع الحدث أيضاً على الخلاف ، فليكن هنا كذلك.

(وزيادة حِبرَة) بكسر الحاء المهملة وفتح الباء الموحّدة ثوب يمنيّ (غير مطرّزة بالذهب) لامتناع الصلاة فيه حينئذٍ للرجال.

وزاد في الذكرى المنع من المطرزة بالحرير أيضاً ؛ لأنّه إتلاف غير مأذون فيه. [٢]

وزاد المصنّف [٣] في غير هذا الكتاب وغيرُه [٤] في وصف الحِبَرة أن تكون عبريّةً ، وهي بكسر العين منسوبة إلى بلدٍ باليمن ، أو جانب وادٍ. وقد ورد في حديث زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام : «كُفّن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في ثوب يمنة عبريّ». [٥]

وفي بعض الأخبار أفضليّة الحمراء ، قال الباقر عليه‌السلام كُفّن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في ثلاثة أثواب : برد حبرة أحمر ، وثوبين أبيضين صحاريّين [٦] وقال إنّ الحسن بن علي عليه‌السلام كفّن أُسامة بن زيد في برد أحمر حبرة ، وإنّ عليّاً عليه‌السلام كفّن سهل بن حنيف ببرد أحمر حبرة. [٧]

ولو تعذّرت الأوصاف أو بعضها ، كفت الحبرة المجرّدة. وعبارة المصنّف تقتضي الاكتفاء بها مطلقاً ، فإن لم توجد ، فلفّافة أُخرى.

وزيادة الحِبَرة (للرجل) لظاهر الأخبار المتقدّمة. والمشهور استحبابها للمرأة أيضاً ؛ لعدم ما يدلّ على التخصيص ، والأخبار المذكورة لا تنفيها.

(و) يزاد الرجل أيضاً ، بل تزاد المرأة أيضاً ؛ لإطلاق الميّت في خبر معاوية بن وهب عن الصادق عليه‌السلام [٨] ؛ (خرقة لفخذيه) تسمّى الخامسة ، طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر


[١] التهذيب ١ : ٤٤٦ / ١٤٤٤ ؛ الاستبصار ١ : ٢٠٨ / ٧٣١.

[٢] الذكرى ١ : ٣٦١.

[٣] قواعد الأحكام ١ : ١٨ ؛ تحرير الأحكام ١ : ١٨.

[٤] كالشهيد في الذكرى ١ : ٣٦٠.

[٥] التهذيب ١ : ٢٩٢ / ٨٥٣.

[٦] التهذيب ١ : ٢٩٦ / ٨٦٩.

[٧] الكافي ٣ : ١٤٩ / ٩ ؛ التهذيب ١ : ٢٩٦ / ٨٦٨ و ٨٦٩.

[٨] الكافي ٣ : ١٤٥ / ١١ ؛ التهذيب ١ : ٢٩٣ / ٨٥٨ ، و ٣١٠ / ٩٠٠.

اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست