وحيث كان هذا
الوضوء هو الوضوء المجامع للغسل فلا بدّ فيه من نيّة الاستباحة أو الرفع على القول
به ، والوجوب إن كان في وقت واجبٍ مشروط به ، وإلا الندب.
وقد تقدّم أنّ
ما يتوقّف كمال فعله على الوضوء كقراءة القرآن لو نوى ذلك في الوضوء ، رفع الحدث
أيضاً على الخلاف ، فليكن هنا كذلك.
(وزيادة حِبرَة) بكسر الحاء المهملة وفتح الباء الموحّدة ثوب يمنيّ (غير مطرّزة بالذهب) لامتناع الصلاة فيه حينئذٍ للرجال.
وزاد في الذكرى
المنع من المطرزة بالحرير أيضاً ؛ لأنّه إتلاف غير مأذون فيه. [٢]
وزاد المصنّف [٣] في غير هذا
الكتاب وغيرُه [٤] في وصف الحِبَرة أن تكون عبريّةً ، وهي بكسر العين
منسوبة إلى بلدٍ باليمن ، أو جانب وادٍ. وقد ورد في حديث زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : «كُفّن رسول الله صلىاللهعليهوآله في ثوب يمنة عبريّ». [٥]
وفي بعض
الأخبار أفضليّة الحمراء ، قال الباقر عليهالسلام كُفّن رسول الله صلىاللهعليهوآله في ثلاثة أثواب : برد حبرة أحمر ، وثوبين أبيضين
صحاريّين [٦] وقال إنّ الحسن بن علي عليهالسلام كفّن أُسامة بن زيد في برد أحمر حبرة ، وإنّ عليّاً عليهالسلام كفّن سهل بن حنيف ببرد أحمر حبرة. [٧]
ولو تعذّرت
الأوصاف أو بعضها ، كفت الحبرة المجرّدة. وعبارة المصنّف تقتضي الاكتفاء بها
مطلقاً ، فإن لم توجد ، فلفّافة أُخرى.
وزيادة
الحِبَرة (للرجل) لظاهر الأخبار المتقدّمة. والمشهور استحبابها للمرأة أيضاً ؛ لعدم ما يدلّ
على التخصيص ، والأخبار المذكورة لا تنفيها.
(و) يزاد الرجل أيضاً ، بل تزاد المرأة أيضاً ؛ لإطلاق
الميّت في خبر معاوية بن وهب عن الصادق عليهالسلام[٨] ؛ (خرقة لفخذيه) تسمّى الخامسة ، طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر