اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 278
في الرواية محذوف من كثير من النسخ ، ولو تمّ فظاهره وجوب الأربعة ، ولم
يقل به أحد ، فالأولى تنزيله على كونه بياناً لأحد الثلاثة ، وهو الإزار ؛ لأنّه
يجب ستره لجميع البدن ، فيكون كعطف الخاصّ على العامّ.
أحد الثلاثة (مئزر) بكسر الميم ثمّ الهمزة الساكنة وربما عبّر عنه بالإزار ، وهو ثابت لغةً ،
والمفهوم في تقديره عرفاً أن يستر ما بين السرّة والركبة. ويجوز كونه إلى القَدَم
بإذن الوارث ، أو وصيّة الميّت ، النافذة.
ويحتمل
الاكتفاء فيه بما يستر العورة ؛ لأنّه موضوع ابتداءً لسترها. ويستحبّ أن يكون بحيث
يستر ما بين صدره وقدمه.
(و) الثاني (قميص) وهو ثوب يصل إلى نصف الساق ؛ لأنّه المتعارف ، ويجوز
إلى القَدَم مع مراعاة ما تقدّم ، ويمكن جوازه مطلقاً.
وهل يتعيّن
القميص ، أو يقوم مقامه ثوب شامل لجميع البدن؟ الأكثر على الأوّل ؛ لما روي أنّ
النبي صلىاللهعليهوآلهصلىاللهعليهوآله كُفّن في قميص. [١]
ولخبر معاوية
بن وهب عن الصادق عليهالسلام يكفّن الميّت في خمسة أثواب : قميص لا يزرّ عليه. [٢]
واختار المحقّق
في المعتبر [٣] تبعاً لابن الجنيد [٤] الثاني ، لخلوّ أكثر الروايات من تعيينه ، فيثبت
التخيير. وقد تقدّم منها حديث زرارة. [٥]
وعن محمّد بن
سهل ، عن أبيه ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الثياب التي يصلّي الرجل فيها يكفّن بها؟ قال أُحبّ
ذلك الكفن يعني قميصاً ، قلت : يدرج في ثلاثة أثواب؟ قال لا بأس ، والقميص أحبّ إليّ.
[٦]
(و) الثالث (إزار) بكسر الهمزة وهو ثوب شامل لجميع البدن ، ولا بدّ من
زيادته
[١] سنن ابن ماجة ١
: ٤٧٢ / ١٤٧١ ؛ سنن أبي داوُد ٣ : ١٩٩ / ٣١٥٣ ؛ كنز العمّال ٧ : ٢٥٨ / ١٨٨٠٦ ـ ١٨٨٠٨
، مجمع الزوائد ٣ : ٢٤ نقلاً عن الطبراني في المعجم الكبير.