اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 271
أنّ كلّ واحد من الثلاثة كذلك ، لم يتمّ مطلوبه ، وإلا منعنا صحّته. وكما
لا تسقط الغسلتان بفوات ما يطرح فيهما كذا لا تسقط إحداهما بفقد خليطها ، فيغسل
بالقراح خاصّة في الفائت ، ولا تتغيّر غسلة الخليط عن محلّها.
ولو انعكس
الفرض بأن كان المفقود ماء غسلتين مع وجود الخليط ، قدّم السدر ؛ لوجوب البدأة به.
واختار في
الذكرى القراح ؛ لأنّه أقوى في التطهير. ولعدم احتياجه إلى شيء آخر. [١]
وهو ضعيف ؛
لوجوب امتثال الأمر بحسب الممكن ، والخليط مأمور به مع إمكان الجمع بينه وبين
الماء. ولوجوب مراعاة الترتيب ، فيستصحب.
ولو وجد الماء
لغسلتين ، قدّم الكافور على القراح على ما بيّنّاه ، وعلى ما اختاره رحمهالله يقدّم السدر ؛ لوجوب البدأة به ، قال : ويمكن الكافور ؛
لكثرة نفعه. [٢]
ويغسّل الثانية
بالقَراح.
والمائز بين
الغسلات على تقدير عدم الخليط النيّةُ ، فتجب مراعاتها بأن يقصد تغسيله بالقَراح
في موضع ماء السدر ، وكذا في ماء الكافور.
ومع فقد أحد
الأغسال يجب أن يُيَمّم عنه ؛ لاستقلاله بالاسم والحكم. ولأنّ وجوب التعدّد في
المبدل منه وعدم أجزاء أحد أقسامه أو القسمين عنه يوجب عدم إجزائهما أو أحدهما عن
بدله. وهو اختيار الشهيد في البيان. [٣] وفي الذكرى [٤] أسقط وجوب التيمّم.
وهو مبنيّ على
عدم وجوب التعدّد في التيمّم عند تعذّر الأغسال ، كما اختاره فيها. [٥] ويلزم منه عدم
التيمّم مع مسمّى الغسل ؛ لأنّه بدل منه ، فلا يجمع بين البدل والمبدل. وهو ضعيف ،
وستأتي بقيّة الكلام فيه.
واعلم أنّ هذه
الأغسال الناقصة بوجه لا يحكم معها بتطهير الميّت على وجه يسقط الغسل بمسّه ؛ لعدم
وقوع الغسل على الوجه المعتبر. ولأنّه غسل ضرورة ، ولهذا تجب إعادته أو إكماله إذا
أمكن قبل الدفن ، وكذا القول في كلّ غسل شُرّع للضرورة ، وأولى منه التيمّم.