اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 269
المطلق لا القَراح.
وهو فاسد ؛
لأنّ اسم القَراح إنّما أُخذ في هذا الماء باعتبار قسيميه حيث اعتبر فيهما المزج
لا مطلقاً.
وقد نبّه على
ذلك في خبر سليمان بن خالد ، المتقدّم [١] في قوله : «ثمّ بماءٍ» فإنّه راعى فيه إطلاق الاسم ،
ولا ريب أنّ الممتزج بالطين المذكور ماء ؛ لأنّه المفروض ، فلهذا جاز التطهير به
في غيره.
وغسله بالقراح (كذلك) أي كغسل الجنابة في الأحكام المذكورة.
ويستفاد من
تشبيه كلّ غسل من الأغسال الثلاثة بغسل الجنابة وجوب النيّة لكلّ غسل ، وهو أصحّ
القولين ؛ لتعدّد الأغسال اسماً وصورةً ومعنًى.
واكتفى في
الذكرى بنيّة واحدة ؛ محتجّاً بأنّ الغسل واحد ، وإنّما تعدّد باعتبار كيفيّته. [٢]
وربما قيل [٣] بالتخيير بين
النيّة الواحدة والثلاث ؛ لأنّه في المعنى عبادة واحدة وغسل واحد مركّب من غسلات
ثلاث وفي الصورة ثلاثة ، فيجوز مراعاة الوجهين.
وتردّد في
المعتبر في وجوب النيّة في هذا الغسل مطلقاً ؛ لأنّه تطهير للميّت من نجاسة الموت
، فهو إزالة نجاسة كغسل الثوب ، ثمّ احتاط بوجوبها. [٤]
واعلم أنّ
الغاسل إن اتّحد ، وجب عليه النيّة ، فلو نوى غيره ، لم يجزئ.
ولو اشترك
جماعة في غسله ، فإن اجتمعوا في الصبّ ، اعتبرت النيّة من الجميع ؛ لاستناده إلى
الجميع ، فلا أولويّة.
ولو كان بعضهم
يصبّ والآخر يقلّب ، وجبت على الصابّ ؛ لأنّه الغاسل حقيقةً ، واستحبّت من
المقلّب.
واستقرب في
الذكرى إجزاءها منه أيضاً ؛ محتجّاً بأنّ الصابّ كالآلة. [٥]