responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 269

المطلق لا القَراح.

وهو فاسد ؛ لأنّ اسم القَراح إنّما أُخذ في هذا الماء باعتبار قسيميه حيث اعتبر فيهما المزج لا مطلقاً.

وقد نبّه على ذلك في خبر سليمان بن خالد ، المتقدّم [١] في قوله : «ثمّ بماءٍ» فإنّه راعى فيه إطلاق الاسم ، ولا ريب أنّ الممتزج بالطين المذكور ماء ؛ لأنّه المفروض ، فلهذا جاز التطهير به في غيره.

وغسله بالقراح (كذلك) أي كغسل الجنابة في الأحكام المذكورة.

ويستفاد من تشبيه كلّ غسل من الأغسال الثلاثة بغسل الجنابة وجوب النيّة لكلّ غسل ، وهو أصحّ القولين ؛ لتعدّد الأغسال اسماً وصورةً ومعنًى.

واكتفى في الذكرى بنيّة واحدة ؛ محتجّاً بأنّ الغسل واحد ، وإنّما تعدّد باعتبار كيفيّته. [٢]

وربما قيل [٣] بالتخيير بين النيّة الواحدة والثلاث ؛ لأنّه في المعنى عبادة واحدة وغسل واحد مركّب من غسلات ثلاث وفي الصورة ثلاثة ، فيجوز مراعاة الوجهين.

وتردّد في المعتبر في وجوب النيّة في هذا الغسل مطلقاً ؛ لأنّه تطهير للميّت من نجاسة الموت ، فهو إزالة نجاسة كغسل الثوب ، ثمّ احتاط بوجوبها. [٤]

واعلم أنّ الغاسل إن اتّحد ، وجب عليه النيّة ، فلو نوى غيره ، لم يجزئ.

ولو اشترك جماعة في غسله ، فإن اجتمعوا في الصبّ ، اعتبرت النيّة من الجميع ؛ لاستناده إلى الجميع ، فلا أولويّة.

ولو كان بعضهم يصبّ والآخر يقلّب ، وجبت على الصابّ ؛ لأنّه الغاسل حقيقةً ، واستحبّت من المقلّب.

واستقرب في الذكرى إجزاءها منه أيضاً ؛ محتجّاً بأنّ الصابّ كالآلة. [٥]


[١] في ص ٢٦٨.

[٢] انظر : الذكرى ١ : ٣٤٤.

[٣] القائل هو المحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٣٦٩.

[٤] المعتبر ١ : ٢٦٥.

[٥] الذكرى ١ : ٣٤٣.

اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست