responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 260

وقال ابن الجنيد : يضع على بطنه شيئاً يمنع من رَبوها. [١] ـ [٢] والإجماع على خلافه.

(وحضور الجنب والحائض عنده) لثبوت النهي [٣] عنه في الأخبار ، وفي بعضها أنّ الملائكة تتأذّى بذلك. [٤]

والظاهر اختصاص الكراهة بزمان الاحتضار إلى أن يتحقّق الموت ؛ لأنّه وقت حضور الملائكة.

ولقول الصادق عليه‌السلام لا تحضر الحائض الميّت ولا الجنب عند التلقين ، ولا بأس أن يليا غسله. [٥]

وقال عليّ بن أبي حمزة للكاظم عليه‌السلام : المرأة تقعد عند رأس المريض وهي حائض في حدّ الموت ، فقال لا بأس أن تُمرّضه ، فإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتتنحّ عنه وعن قربه ، فإنّ الملائكة تتأذّى بذلك. [٦]

ويحتمل استمرار كراهة الحضور. والكراهة في الحائض مستمرّة حتى تطهر وتغتسل.

وهل تزول في الجنب بالتيمّم عند تعذّر الغسل ، وفيها بعد الانقطاع مع تعذّره؟ نظر : من إباحته ما هو أقوى من ذلك كالصلاة. ومن أنّ التيمّم لا يرفع الحدث عنهما ، وأنّه لا يشترط في صدق المشتقّ بقاء المعنى المشتقّ منه عندنا ، فيطلق عليهما «حائض» و «جنب» معه [٧] بل بعد الغسل ، لكن خرج ما بعده بالإجماع ، فيبقى الباقي.

(وأولى الناس بغسله) بل بجميع أحكامه (أولاهم بميراثه) لعموم (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ.) [٨] ولقول عليّ عليه‌السلام يغسّل الميّت أولى الناس به. [٩]


[١] الرّبْوُ : الارتفاع. الصحاح ٦ : ٢٣٤٩ ، «ر ب ا».

[٢] حكاه عنه المحقّق في المعتبر ١ : ٢٦٤.

[٣] انظر : الهامش (٥).

[٤] انظر : الهامش (٦).

[٥] التهذيب ١ : ٤٢٨ / ١٣٦٢.

[٦] الكافي ٣ : ١٣٨ (باب الحائض تمرّض المريض) الحديث ١ ؛ التهذيب ١ : ٤٢٨ / ١٣٦١.

[٧] أي : مع التيمّم.

[٨] الأنفال (٨) : ٧٥.

[٩] التهذيب ١ : ٤٣١ / ١٣٧٦.

اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست