اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 260
وقال ابن
الجنيد : يضع على بطنه شيئاً يمنع من رَبوها. [١] ـ [٢] والإجماع على خلافه.
(وحضور الجنب والحائض عنده) لثبوت النهي [٣] عنه في الأخبار ، وفي بعضها أنّ الملائكة تتأذّى بذلك. [٤]
والظاهر اختصاص
الكراهة بزمان الاحتضار إلى أن يتحقّق الموت ؛ لأنّه وقت حضور الملائكة.
ولقول الصادق عليهالسلام لا تحضر الحائض الميّت ولا الجنب عند التلقين ، ولا بأس أن يليا غسله. [٥]
وقال عليّ بن
أبي حمزة للكاظم عليهالسلام : المرأة تقعد عند رأس المريض وهي حائض في حدّ الموت ،
فقال لا بأس أن تُمرّضه ، فإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتتنحّ عنه وعن قربه ، فإنّ
الملائكة تتأذّى بذلك. [٦]
ويحتمل استمرار
كراهة الحضور. والكراهة في الحائض مستمرّة حتى تطهر وتغتسل.
وهل تزول في
الجنب بالتيمّم عند تعذّر الغسل ، وفيها بعد الانقطاع مع تعذّره؟ نظر : من إباحته
ما هو أقوى من ذلك كالصلاة. ومن أنّ التيمّم لا يرفع الحدث عنهما ، وأنّه لا يشترط
في صدق المشتقّ بقاء المعنى المشتقّ منه عندنا ، فيطلق عليهما «حائض» و «جنب» معه [٧] بل بعد الغسل
، لكن خرج ما بعده بالإجماع ، فيبقى الباقي.
(وأولى الناس بغسله) بل بجميع أحكامه (أولاهم بميراثه) لعموم (وَأُولُوا الْأَرْحامِ
بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ.)[٨]
ولقول عليّ عليهالسلام يغسّل الميّت أولى الناس به. [٩]