ويجوز لها
الاستظهار إلى تمام العشرة ، كالحائض ، وقد ورد ذلك في بعض الأحاديث عن الصادق. عليهالسلام[٢] ولا اعتبار بعادة النفاس اتّفاقاً ، لقوله عليهالسلام تكفّ عن الصلاة أيّام أقرائها التي كانت تمكث فيها [٣] ونحوه ، وهو صريح في عادة الحيض.
واعلم أنّ
الأخبار الصحيحة لم يصرّح فيها برجوع المبتدئة والمضطربة إلى عشرة ، بل إنّما صرّح
فيها بأنّه لذات العادة في الحيض عادتها ، ولكن فيها إشعار بذلك ؛ لأنّه ورد في
بعضها الاستظهار إلى العشرة ، [٤] كالحائض ، فلو كان أكثره أقلّ منها ، لم يستظهر إليها.
وقال الشيخ في
التهذيب : جاءت أخبار معتمدة في أنّ أقصى مدّة النفاس عشرة ، وعليها أعمل ؛
لوضوحها عندي. [٥] وذَكَر الأخبار التي لم تصرّح إلا بالرجوع إلى العادة.
وجَعَل المصنّف
في المختلف أكثره لذات العادة عادتها ؛ للأخبار المؤمى إليها ، وللمبتدئة ثمانية
عشر [٦] ؛ لما روي أنّ أسماء بنت عميس أمرها رسول اللهُ أن تغتسل لثمانية عشر ، [٧] وغيره [٨] من الأخبار.
وحُملت على التقيّة.
وفي بعض
الأخبار عن الصادق عليهالسلام أن سؤال أسماء كان عقيب الثمانية عشر فأمرها بالغسل ، ولو سألته قبلها
لأمرها. [٩]
قال الشيخ رحمهالله بعد اختياره العشرة بالأخبار المعتمدة : وما فيه
الزيادة عن العشرة فالكلام عليه من وجوه :
أحدها : أنّها
أخبار آحاد مختلفة الألفاظ متضادّة المعاني لا يمكن العمل على جميعها ؛