اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 219
الصادرة عن الاختيار. ولو سُلّم ، فمفهوم الشرط أقوى.
الخامس :
اعتمادهم في دفع التنافي على كون قوله تعالى (فَإِذا تَطَهَّرْنَ) كلاماً مستأنفاً كما قرّره المصنّف في المختلف [١] لا يدفع
التنافي بوجه ؛ لأنّ الحجّة ليست في كونه معطوفاً على ما قبله حتى يدفعه الحمل على
الاستئناف ، بل في تصديره بأداة الشرط ، الدالّة على اشتراط الإتيان بالتطهّر.
السادس : حَملُ
الطهارة على غَسل الفرج كما حمله المصنّف [٢] فيه أيضاً لا يوافق مذهبه ، فإنّه لا يشترط في الإباحة
غسل الفرج ، [٣] فلا وجه لجَعله شرطاً ، مع مخالفته لمدلول الطهارة
شرعاً وعرفاً.
وإن حمل غَسل
الفرج على كونه شرطاً في الاستحباب كما ورد في بعض [٤] الأخبار عُورض
بأنّ حمله على الغسل أولى ، فإنّ استحبابه ثابت عنده ، فيكون أوفق بظاهر اللفظ إن
لم يتعيّن المصير إليه.
السابع : حَملُ
قراءة التضعيف على الاستحباب بمعنى توقّف الوطي على الغسل استحباباً عدول عن
الحقيقة والظاهر ؛ فإنّ صدر الآية النهي عن القرب المغيّا بالطهارة ، والنهي دالّ
على التحريم فكيف يعلّق على المستحبّ!؟
الثامن : حَملُ
الأخبار الدالّة على النهي الذي هو حقيقة في التحريم على الكراهة ؛ جمعاً بين
الأخبار غير مطابق للواقع ؛ لوجهين :
أحدهما : أنّ
هذه الروايات دلّت على الحظر ، وما ذكروه من الروايات دلّ على الإباحة ، وإذا
تعارض خبر الحظر والإباحة ، قدّم الخبر الدالّ على الحظر ، كما قرّر في الأُصول.
الثاني : أنّ
ذلك إنّما يكون مع تكافؤ الأخبار والحال أنّ أخبار الحظر أقوى وأكثر ، يعلم ذلك
مَنْ راجع فيه كُتُبَ الحديث.
والذي استفيد
من ذلك كلّه قوّة ما ذهب إليه الصدوق رحمهالله ؛ لدلالة الآية ظاهراً عليه ، وورود الأخبار الصحيحة به
وإن عارضها ما لا يساويها.