responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 219

الصادرة عن الاختيار. ولو سُلّم ، فمفهوم الشرط أقوى.

الخامس : اعتمادهم في دفع التنافي على كون قوله تعالى (فَإِذا تَطَهَّرْنَ) كلاماً مستأنفاً كما قرّره المصنّف في المختلف [١] لا يدفع التنافي بوجه ؛ لأنّ الحجّة ليست في كونه معطوفاً على ما قبله حتى يدفعه الحمل على الاستئناف ، بل في تصديره بأداة الشرط ، الدالّة على اشتراط الإتيان بالتطهّر.

السادس : حَملُ الطهارة على غَسل الفرج كما حمله المصنّف [٢] فيه أيضاً لا يوافق مذهبه ، فإنّه لا يشترط في الإباحة غسل الفرج ، [٣] فلا وجه لجَعله شرطاً ، مع مخالفته لمدلول الطهارة شرعاً وعرفاً.

وإن حمل غَسل الفرج على كونه شرطاً في الاستحباب كما ورد في بعض [٤] الأخبار عُورض بأنّ حمله على الغسل أولى ، فإنّ استحبابه ثابت عنده ، فيكون أوفق بظاهر اللفظ إن لم يتعيّن المصير إليه.

السابع : حَملُ قراءة التضعيف على الاستحباب بمعنى توقّف الوطي على الغسل استحباباً عدول عن الحقيقة والظاهر ؛ فإنّ صدر الآية النهي عن القرب المغيّا بالطهارة ، والنهي دالّ على التحريم فكيف يعلّق على المستحبّ!؟

الثامن : حَملُ الأخبار الدالّة على النهي الذي هو حقيقة في التحريم على الكراهة ؛ جمعاً بين الأخبار غير مطابق للواقع ؛ لوجهين :

أحدهما : أنّ هذه الروايات دلّت على الحظر ، وما ذكروه من الروايات دلّ على الإباحة ، وإذا تعارض خبر الحظر والإباحة ، قدّم الخبر الدالّ على الحظر ، كما قرّر في الأُصول.

الثاني : أنّ ذلك إنّما يكون مع تكافؤ الأخبار والحال أنّ أخبار الحظر أقوى وأكثر ، يعلم ذلك مَنْ راجع فيه كُتُبَ الحديث.

والذي استفيد من ذلك كلّه قوّة ما ذهب إليه الصدوق رحمه‌الله ؛ لدلالة الآية ظاهراً عليه ، وورود الأخبار الصحيحة به وإن عارضها ما لا يساويها.


[١] مختلف الشيعة ١ : ١٩٠ ، المسألة ١٣٤.

[٢] مختلف الشيعة ١ : ١٩٠ ، المسألة ١٣٤.

[٣] نهاية الإحكام ١ : ١٢٠.

[٤] الكافي ٥ : ٥٣٩ / ١ ؛ التهذيب ١ : ١٦٦ / ٤٧٥ ، و ٧ : ٤٨٦ / ١٩٥٢ ؛ الاستبصار ١ : ١٣٥ / ٤٦٣.

اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست