responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 218

الوضوء والغسل والتيمّم كما لا يخفى. وغاية ما ذكروه أن يكون ثابتاً في اللغة ، والحقائق الشرعيّة مقدّمة على اللغويّة والعرفيّة ، فقراءة التخفيف وإن صلحت لهما لغةً لكنّها محمولة شرعاً على الحالة الحاصلة لهنّ بعد فعل الطهارة الشرعيّة ، وقراءة التشديد كالصريحة فيها.

الثاني : حمل قراءة التشديد على التخفيف استناداً إلى الشواهد المذكورة مع ما هو معلوم من القواعد العربيّة من أنّ كثرة المباني تدلّ على كثرة المعاني ، وهذا هو الكثير الشائع.

وما وقع من اتّفاقهما نادراً لا يوجب المصير إليه وترك الأكثري ، مع أنّ أكثر الشواهد ليست مطابقةً ؛ فإنّ باب «تفعّل» الجاري عليه كسرت الكوز فتكسّر ونحوه قطعت الحبل فتقطّع ليس ممّا نحن فيه.

الثالث : أنّ صدر الآية وهو قوله تعالى (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ) [١] إنّما دلّ على تحريم الوطي في وقت الحيض ، ولا يلزم منه اختصاص التحريم بوقته ؛ إذ لا يلزم من تحريم شي‌ء في وقت أو مكان مخصوص اختصاص التحريم به ؛ لأنّه أعمّ منه ، ولا دلالة لعامّ على أفراده المعيّنة.

نعم ، ربما دلّ بمفهوم الوصف على الاختصاص ، وهو ليس بحجّة عند المصنّف [٢] والجماعة فكيف يحتجّون به!؟

الرابع : قولهم في جواب الغاية والشرط : إنّه قد تعارض مفهومان ، إلى آخره ، لا يتمّ بعد ما قرّرناه ، فإنّه لو حمل على الطهارة الشرعيّة أعني الغسل لم يقع تنافٍ أصلاً ، واستغني عن التكلّف.

ويؤيّده قوله في آخر الآية (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) [٣] فإنّ الموصوف بالمحبّة مَنْ فَعَل الطهارة بالاختيار حتى يستحقّ المدح والثناء ، وأمّا مَنْ حصل له الطهارة بغير اختياره كانقطاع الدم ، لا يستحقّ لذلك [٤] ؛ الوصفَ بالمحبوبيّة خصوصاً وقد قرنها بالتوبة


[١] صدر الآية قوله تعالى : فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ.

[٢] مبادئ الوصول : ١٠٠ ؛ نهاية الوصول ، المقصد الرابع : في الأمر والنهي ، الفصل الثالث ، البحث التاسع.

[٣] البقرة (٢) : ٢٢٢.

[٤] في «ق ، م» : بذلك.

اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست