اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 217
ولا يعارض
أيضاً بمفهوم الشرط في قوله تعالى (فَإِذا تَطَهَّرْنَ
فَأْتُوهُنَّ)[١] لأنّ غايته تعارض مفهوم الغاية والشرط فيتساقطان ويرجع
إلى حكم الأصل وهو الحلّ حتى يقوم الدليل على التحريم ، أو أنّه مستأنف منقطع عمّا
قبله ، ولا يكون غايةً لزمان الحظر ولا شرطاً لإباحة قربهنّ. سلّمنا ، لكنّ [٢] المراد به
غَسل الفرج.
وأمّا الأخبار
: فمنها : ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيّامها ،
قال إن أصابه شبق فليأمرها أن تغسل فرجها ثمّ يمسّها إن شاء. [٣]
ومنها : ما
رواه علي بن يقطين عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سألته عن الحائض ترى الطهر أيقع عليها زوجها
قبل أن تغتسل؟ فقال لا بأس ، وبعد الغسل أحبّ إليّ [٤] وهذا الحديث دالّ على الكراهة.
وذهب الصدوق
أبو جعفر محمّد بن بابويه إلى التحريم [٥] ؛ محتجّاً بالآية مفسّراً معنى «يطهرن» مخفّفاً
ومثقّلاً بمعنى يغتسلن ، وبمفهوم الشرط.
وبما رواه أبو
بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن امرأة كانت طامثاً فرأت الطهر أيقع
عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال لا ، حتى تغتسل. [٦]
وبما رواه سعيد
بن يسار عنه عليهالسلام ، إلى قوله : أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال : لا
، حتى تغتسل. [٧]
وأُجيب بالحمل
على الكراهة ؛ توفيقاً بين الأخبار ، كما وُفّق بين القراءتين.
هذا أقصى ما
وجّهوا به القولين حجّةً وجواباً.
وأقول : في
حجّة الحلّ نظر من وجوه :
الأوّل : حمل
الطهر مطلقاً على انقطاع الدم مع أنّه حقيقة شرعيّة في أحد الثلاثة أعني