اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 215
الوطي شرعاً.
واستند ابن
إدريس في عدم التكرّر مطلقاً إلى أصالة براءة الذمّة ، فشغلها بواجبٍ أو ندبٍ
يحتاج إلى دلالة شرعيّة ، واستشهد عليه بعدم تكرّر الكفّارة على مَنْ كرّر الأكل
في شهر رمضان اتّفاقاً. [١]
وقد عرفت جواب
الاستدلال بالبراءة ؛ فإنّ تعليق الحكم في النصوص على الوطي وجَعله سبباً أوجب شغل
الذمّة ، فمدّعي التداخل يحتاج إلى الدليل.
والقياس على
تكرّر الأكل في الصوم إن كان مع تكرّر الأيّام ، فالاتّفاق على عدم التكرّر فيه
ممنوع ، بل المختار فيه التكرّر.
وإن عنى به مع
اتّحاد اليوم ، فهو أخصّ من الدعوى ، مع أنّه عين المتنازع. وإن لم يكن عليه إجماع
، فالمختار فيه كما هنا.
والثالث اختيار
المصنّف [٢] والشهيد في الذكرى [٣] ؛ استناداً مع تغاير الوقت إلى أنّهما فعلان مختلفان في
الحكم ، فلا يتداخلان ، كغيرهما من العقوبات المختلفة على الأفعال المختلفة. ومع
تخلّل التكفير إلى أنّ الكفّارة إنّما تجب أو تستحبّ بعد موجب العقوبة ، فلا تؤثّر
المتقدّمة في إسقاط ما يتعلّق بالفعل المتأخّر. وفي عدم التكرّر مع عدم الأمرين
إلى أنّ الكفّارة متعلّقة على الوطي من حيث هو هو ، وكما يصدق في الواحد يصدق في
المتعدّد ، فيكون الجزاء واحداً.
وجوابه : أمّا
عن الأوّل : فيمنع أنّ عدم التداخل ثَمَّ معلّل باختلافها في الحكم. والاستشهاد بالعقوبات
قياس لا نقول به ، بل الوجه في ذلك إنّما هو كون تداخل الأسباب على خلاف الأصل ،
وهو ثابت مع اتّفاق الحكم. ومثله القول في تعليل الثاني.
وعن الثالث :
بأنّه لو تمّ ، للزم مثله مع تغاير الوقت ، فإنّ وجوب الكفّارة إن كان معلّقاً على
الوطي من حيث هو هو بحيث لا مدخل للأفراد ، لم يؤثّر في ذلك تغاير الوقت على وجه
يقتضي التعدّد.