responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 214

الواحد.

ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة ، الحرّة والأمة ؛ للعموم.

وهل تلحقها الأجنبيّة المشتبهة أو المزنيّ بها؟ وجهان منشؤهما استلزام ثبوت الحكم في الأدنى ثبوتَه في الأعلى ، وعدم النصّ ، مع احتمال كون الكفّارة مسقطةً للذنب ، فلا تتعدّى إلى الأقوى.

واختار الأوّل المصنّف والشهيد [١] رحمه‌الله.

ويشهد له أيضاً رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام مَنْ أتى حائضاً [٢] حيث علّق الحكم على المطلق من غير تقييدٍ ، فكان كالعامّ.

ولو كانت الحائض الموطوءة أمتَه ، تصدّق بثلاثة أمداد من طعام على ما اختاره المصنّف [٣] تبعاً للشيخ في النهاية والصدوق [٤] وجوباً أو استحباباً. والمستند رواية [٥] لا تنهض بحجّيّة المدّعى.

ولا فرق حينئذٍ بين أوّل الحيض وأوسطه وآخره ؛ لإطلاق الرواية والفتوى ، ولا بين الأمة القِنّة والمدبّرة وأُمّ الولد والمزوّجة وإن حرم الوطء.

وفي المكاتبة المشروطة والمطلقة وجهان مبنيّان على الأجنبيّة ، وأولى بالوجوب.

أمّا المعتق بعضها فكالأجنبيّة ، مع احتمال التقسيط وإعطاء كلّ من الجهتين حكمها.

فرع : لو كرّر الوطء ، ففي تكرّر الكفّارة مطلقاً أو عدمه مطلقاً أو تكرّرها مع اختلاف الزمان أو سبق التكفير لا بدونهما أقوال اختار أوّلها الشهيد في مختصريه. [٦]

ويشهد له كون كلّ وطئ سبباً في الوجوب ، وتداخل الأسباب على خلاف الأصل ، وإنّما الأصل أنّ اختلاف الأسباب يوجب اختلاف المسبّبات ، وعلى هذا فيصدق تكرّر الوطي بالإدخال بعد النزع في وقتٍ واحد. ويتحقّق الإدخال بغيبوبة الحشفة ؛ لأنّه مناط


[١] نهاية الإحكام ١ : ١٢٢ ؛ الذكرى ١ : ٢٧٩.

[٢] التهذيب ١ : ١٦٣ / ٤٦٨ ؛ الإستبصار ١ : ١٣٣ / ٤٥٦.

[٣] نهاية الإحكام ١ : ١٢٢.

[٤] النهاية : ٥٧٢٥٧١ ؛ المقنع : ٥٢ ؛ الفقيه ١ : ٥٣ ذيل الحديث ٢٠٠.

[٥] انظر : التهذيب ١ : ١٦٤ / ٤٧٠ ؛ والاستبصار ١ : ١٣٣ / ٤٥٨.

[٦] البيان : ٦٣ ؛ الدروس ١ : ١٠١.

اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست