اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 214
الواحد.
ولا فرق في
الزوجة بين الدائمة والمنقطعة ، الحرّة والأمة ؛ للعموم.
وهل تلحقها
الأجنبيّة المشتبهة أو المزنيّ بها؟ وجهان منشؤهما استلزام ثبوت الحكم في الأدنى
ثبوتَه في الأعلى ، وعدم النصّ ، مع احتمال كون الكفّارة مسقطةً للذنب ، فلا
تتعدّى إلى الأقوى.
ويشهد له أيضاً
رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام مَنْ أتى حائضاً [٢] حيث علّق الحكم على المطلق من غير تقييدٍ ، فكان كالعامّ.
ولو كانت
الحائض الموطوءة أمتَه ، تصدّق بثلاثة أمداد من طعام على ما اختاره المصنّف [٣] تبعاً للشيخ
في النهاية والصدوق [٤] وجوباً أو استحباباً. والمستند رواية [٥] لا تنهض
بحجّيّة المدّعى.
ولا فرق حينئذٍ
بين أوّل الحيض وأوسطه وآخره ؛ لإطلاق الرواية والفتوى ، ولا بين الأمة القِنّة
والمدبّرة وأُمّ الولد والمزوّجة وإن حرم الوطء.
وفي المكاتبة
المشروطة والمطلقة وجهان مبنيّان على الأجنبيّة ، وأولى بالوجوب.
أمّا المعتق
بعضها فكالأجنبيّة ، مع احتمال التقسيط وإعطاء كلّ من الجهتين حكمها.
فرع : لو كرّر
الوطء ، ففي تكرّر الكفّارة مطلقاً أو عدمه مطلقاً أو تكرّرها مع اختلاف الزمان أو
سبق التكفير لا بدونهما أقوال اختار أوّلها الشهيد في مختصريه. [٦]
ويشهد له كون
كلّ وطئ سبباً في الوجوب ، وتداخل الأسباب على خلاف الأصل ، وإنّما الأصل أنّ
اختلاف الأسباب يوجب اختلاف المسبّبات ، وعلى هذا فيصدق تكرّر الوطي بالإدخال بعد
النزع في وقتٍ واحد. ويتحقّق الإدخال بغيبوبة الحشفة ؛ لأنّه مناط