responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 213

وفي الذكرى نسب تقديره بعشرة دراهم إلى الشيخين ، [١] وهو يشعر بتوقّفه فيه وأن يراد به المثقال.

(و) مع الوطي (في أوسطه) وهو الثلث الأوسط ، كالثاني لذات الثلاثة (بنصفه) أي : بنصف الدينار ، كما تقدّم.

(و) مع الوطي (في آخره) وهو الثلث الأخير (بربعه).

ومستند التفصيل رواية داوُد بن فرقد المرسلة عن أبي عبد الله ، عليه‌السلام [٢] ولا رادّ لها ولا معارض.

وحيث كان الاعتبار في الأوّل والأوسط والأخير بالعادة ، فتختلف باختلافها ، فالأوّل لذات الثلاثة اليومُ الأوّل ، ولذات الأربعة هو مع ثلث الثاني ، ولذات الخمسة هو مع ثلثيه ، ولذات الستّة اليومان الأوّلان ، وعلى هذا القياس. ومثله الأوسط والأخير.

وقال سلار : الوسط ما بين الخمسة إلى السبعة. [٣]

واعتبر الراوندي العشرة دون العادة. [٤]

وعليهما قد يخلو بعض العادات عن الوسط والآخر ، ورجوع الضمير في قوله عليه‌السلام : «يتصدّق إذا كان في أوّله بدينار» [٥] إلى الحيض من غير تفصيل يدفعهما ، مع ندورهما.

والنفساء في ذلك كالحائض غير أنّه قد يمكن اجتماع زمانين أو ثلاثة في وطئ واحد بالنسبة إلى النفساء ، وحينئذٍ فيحتمل تعدّد الكفّارة ؛ لصدق الأزمنة لغةً ، واختاره الشهيد في الذكرى ، [٦] واحتمله في البيان. [٧] وعدمُه ؛ لعدم صدقها عرفاً ، وهو مقدّم على اللغة مع أصالة البراءة.

وفي شهادة العرف بذلك نظر ، ولو تمّ لم يكن بُدّ من القول به ؛ لتقدّمه عليها.

ومصرف هذه الكفّارة الفقراء والمساكين من أهل الإيمان ، ولا يجب التعدّد ، فيكفي


[١] الذكرى ١ : ٢٧٩ ؛ وانظر : المقنعة : ٥٥ ؛ والنهاية : ٢٦.

[٢] التهذيب ١ : ١٦٤ / ٤٧١ ؛ الاستبصار ١ : ١٣٤ / ٤٥٩.

[٣] المراسم : ٤٤.

[٤] فقه القرآن ١ : ٥٤.

[٥] التهذيب ١ : ١٦٤ / ٤٧١ ؛ الاستبصار ١ : ١٣٤ / ٤٥٩.

[٦] الذكرى ١ : ٢٧٩.

[٧] البيان : ٦٧.

اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست