اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 213
وفي الذكرى نسب
تقديره بعشرة دراهم إلى الشيخين ، [١] وهو يشعر بتوقّفه فيه وأن يراد به المثقال.
(و) مع الوطي (في أوسطه) وهو الثلث الأوسط ، كالثاني لذات الثلاثة (بنصفه) أي : بنصف الدينار ، كما تقدّم.
(و) مع الوطي (في آخره) وهو الثلث الأخير (بربعه).
ومستند التفصيل
رواية داوُد بن فرقد المرسلة عن أبي عبد الله ، عليهالسلام[٢] ولا رادّ لها ولا معارض.
وحيث كان
الاعتبار في الأوّل والأوسط والأخير بالعادة ، فتختلف باختلافها ، فالأوّل لذات
الثلاثة اليومُ الأوّل ، ولذات الأربعة هو مع ثلث الثاني ، ولذات الخمسة هو مع
ثلثيه ، ولذات الستّة اليومان الأوّلان ، وعلى هذا القياس. ومثله الأوسط والأخير.
وعليهما قد
يخلو بعض العادات عن الوسط والآخر ، ورجوع الضمير في قوله عليهالسلام : «يتصدّق إذا كان في أوّله بدينار» [٥] إلى الحيض من غير تفصيل يدفعهما ، مع ندورهما.
والنفساء في
ذلك كالحائض غير أنّه قد يمكن اجتماع زمانين أو ثلاثة في وطئ واحد بالنسبة إلى النفساء
، وحينئذٍ فيحتمل تعدّد الكفّارة ؛ لصدق الأزمنة لغةً ، واختاره الشهيد في الذكرى
، [٦] واحتمله في البيان. [٧] وعدمُه ؛ لعدم صدقها عرفاً ، وهو مقدّم على اللغة مع
أصالة البراءة.
وفي شهادة
العرف بذلك نظر ، ولو تمّ لم يكن بُدّ من القول به ؛ لتقدّمه عليها.
ومصرف هذه
الكفّارة الفقراء والمساكين من أهل الإيمان ، ولا يجب التعدّد ، فيكفي