responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 212

(و) هل يجب عليه مع ذلك كفّارة؟ قيل : لا ، بل (تُستحبّ الكفّارة) كما اختاره المصنّف والشيخ في النهاية ، [١] وجماعة [٢] من المتأخّرين.

والمشهور خصوصاً بين المتقدّمين كالمفيد والمرتضى وابن بابويه [٣] وغيرهم [٤] الوجوب حتى ادّعى الشيخ فيه الإجماع. [٥]

ومنشأ القولين من اختلاف الروايات.

فالأوّل استند مع أصالة البراءة إلى ما رواه الشيخ في الصحيح عن عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل واقع امرأته وهي طامث ، قال لا يلتمس فعل ذلك ، قد نهى الله أن يقربها قلت : فإن فعل عليه كفّارة؟ قال لا أعلم فيه شيئاً يستغفر الله تعالى [٦] وهذا الخبر دالّ على عدم الكفّارة بأبلغ وجه ؛ لأنّ ما لا يعلم الإمام وجوبه لا يكون واجباً ، وإلا لعلمه ؛ لامتناع أن يخفى عليه شي‌ء من الأحكام والحال أنّه حافظ للشرع ، وإلى غيره من الأخبار الدالّة على عدم الكفّارة صريحاً مع صحّة سندها.

واستند الثاني إلى روايات ضعيفة الإسناد ، مختلفة التقدير ، موجبة على تقدير دلالتها على الوجوب لتأخّر البيان عن وقت الحاجة ، فحملها على الاستحباب أوجَه ، فإنّ اختلاف التقادير في المستحبّ واقع ، كـ «تصدّقوا بتمرة» و «بشقّ تمرة» و «بصاع» و «بنصف صاع» ولا ريب أنّ الاحتياط طريق اليقين ببراءة الذمّة.

وعلى تقديري الوجوب والاستحباب فالكفّارة في الوطي (في أوّله) وهو ثلثه الأوّل على المختار ، كالأوّل لذات الثلاثة (بدينار) أي : مثقال ذهباً خالصاً مضروباً كانت قيمته في زمانهُ عشرة دراهم ، فلا تجزئ القيمة ولا التبر ؛ لعدم تناول النصّ لهما ، كباقي الكفّارات.

ولو طرأ نقصان قيمته أو زيادتها على ما كان في عهده صلى‌الله‌عليه‌وآله كهذا الزمان ، احتمل بقاء حكم القيمة واعتبار الدينار بالغاً ما بلغ.


[١] النهاية : ٢٦.

[٢] منهم : المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٢٢٩ و ٢٣١ ؛ والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٣٢١.

[٣] المقنعة : ٥٥ ؛ الانتصار : ١٢٦ ، المسألة ٢٦ ؛ الفقيه ١ : ٥٣.

[٤] كالقاضي ابن البرّاج في المهذّب ١ : ٣٥ ؛ وابن إدريس في السرائر ١ : ١٤٤ ؛ وابن حمزة في الوسيلة : ٥٨.

[٥] الخلاف ١ : ٢٢٦ ، المسألة ١٩٤.

[٦] التهذيب ١ : ١٦٤ / ٤٧٢ ؛ الإستبصار ١ : ١٣٤ / ٤٦٠.

اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست