responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 211

وثانيها : أنّ الصوم من الحائض غير صحيح قطعاً والوصف ثابت بعد النقاء بل وبعد الغسل ؛ لما تقرّر في الأُصول من أنّه لا يشترط لصدق الاشتقاق بقاء المعنى المشتقّ منه ، لكن خرج من ذلك ما أخرجه الدليل ، وهو ما بعد الغسل ، فيبقى الباقي على أصله.

وثالثها : أنّ المستحاضة الكثيرة الدم لا يصحّ صومها بدون الغسل إجماعاً مع أنّها أخفّ حدثاً من الحائض قطعاً ، فعدم صحّة صوم الحائض قبله أولى.

وليس هذا من باب القياس الممنوع ، بل من باب مفهوم الموافقة.

وكذا القول في النفساء بعد النقاء بتقريب الدليل.

(ويحرم على زوجها وطؤها) قُبُلاً في زمان الدم بإجماع المسلمين حتى أنّ مستحلّه كافر مرتدّ ؛ لإنكاره ما عُلم من الدين ضرورةً ، فتجري عليه أحكامه ما لم يدّع شبهةً ممكنة في حقّه ، كقُرب عهده من الإسلام ، ونشوئه في بادية بعيدة عن العلم بمعالم الدين.

ولو كان غير مستحل ، فإن كان عالماً بالحيض والتحريم ، فَعَل محرّماً (فيعزّر) كما في كلّ فاعلِ محرّمٍ عالم به بما يراه الحاكم.

ونقل عن أبي علي ابن الشيخ أبي جعفر تقديره بثُمن حدّ الزاني. [١] ولا نعلم المأخذ ، فالمرجع فيه إلى رأي الحاكم كما في غيره من التعزيرات غير المنصوصة.

ولو جهل الحيض أو التحريم أو نسيهما ، فلا شي‌ء عليه ؛ لرفع حكم الخطأ والنسيان.

ويجب القبول من المرأة لو أخبرت بالحيض إن لم تتّهم بتضييع حقّه ؛ لقوله تعالى (وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ) [٢] الآية ، ولو لا وجوب القبول لما ظهر لتحريم الكتمان فائدة.

ولو اشتبه الحال ، فإن كان لتحيّرها ، فقد تقدّم حكمه. وإن كان لغلبة ظنّه بكذبها ، فقد أوجب المصنّف في النهاية والمنتهى ، والشهيد في الذكرى الامتناع. [٣] وفيه نظر.

ولو اتّفق الحيض في أثناء الوطي ، وجب التخلّص منه في الحال ، فإن استدام فكالمبتدي.

ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة ، فيجب عليها الامتناع بحسب الإمكان ، فتعزّر أيضاً مع المطاوعة لكن لا كفّارة عليها إجماعاً. ولأصالة البراءة ، وعصمة المال.


[١] كما في جامع المقاصد ١ : ٣٢٠.

[٢] البقرة (٢) : ٢٢٨.

[٣] نهاية الإحكام ١ : ١٢٢ ؛ منتهى المطلب ٢ : ٣٩٣ ، الفرع الثاني عشر ؛ الذكرى ١ : ٢٧٨.

اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست