اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 211
وثانيها : أنّ
الصوم من الحائض غير صحيح قطعاً والوصف ثابت بعد النقاء بل وبعد الغسل ؛ لما تقرّر
في الأُصول من أنّه لا يشترط لصدق الاشتقاق بقاء المعنى المشتقّ منه ، لكن خرج من
ذلك ما أخرجه الدليل ، وهو ما بعد الغسل ، فيبقى الباقي على أصله.
وثالثها : أنّ
المستحاضة الكثيرة الدم لا يصحّ صومها بدون الغسل إجماعاً مع أنّها أخفّ حدثاً من
الحائض قطعاً ، فعدم صحّة صوم الحائض قبله أولى.
وليس هذا من
باب القياس الممنوع ، بل من باب مفهوم الموافقة.
وكذا القول في
النفساء بعد النقاء بتقريب الدليل.
(ويحرم على زوجها وطؤها) قُبُلاً في زمان الدم بإجماع المسلمين حتى أنّ مستحلّه
كافر مرتدّ ؛ لإنكاره ما عُلم من الدين ضرورةً ، فتجري عليه أحكامه ما لم يدّع
شبهةً ممكنة في حقّه ، كقُرب عهده من الإسلام ، ونشوئه في بادية بعيدة عن العلم
بمعالم الدين.
ولو كان غير
مستحل ، فإن كان عالماً بالحيض والتحريم ، فَعَل محرّماً (فيعزّر) كما في كلّ فاعلِ محرّمٍ عالم به بما يراه الحاكم.
ونقل عن أبي
علي ابن الشيخ أبي جعفر تقديره بثُمن حدّ الزاني. [١] ولا نعلم
المأخذ ، فالمرجع فيه إلى رأي الحاكم كما في غيره من التعزيرات غير المنصوصة.
ولو جهل الحيض
أو التحريم أو نسيهما ، فلا شيء عليه ؛ لرفع حكم الخطأ والنسيان.
ويجب القبول من
المرأة لو أخبرت بالحيض إن لم تتّهم بتضييع حقّه ؛ لقوله تعالى (وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ)[٢] الآية ، ولو لا وجوب القبول لما ظهر لتحريم الكتمان
فائدة.
ولو اشتبه
الحال ، فإن كان لتحيّرها ، فقد تقدّم حكمه. وإن كان لغلبة ظنّه بكذبها ، فقد أوجب
المصنّف في النهاية والمنتهى ، والشهيد في الذكرى الامتناع. [٣] وفيه نظر.
ولو اتّفق
الحيض في أثناء الوطي ، وجب التخلّص منه في الحال ، فإن استدام فكالمبتدي.
ولا فرق في ذلك
بين الرجل والمرأة ، فيجب عليها الامتناع بحسب الإمكان ، فتعزّر أيضاً مع المطاوعة
لكن لا كفّارة عليها إجماعاً. ولأصالة البراءة ، وعصمة المال.