responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 210

لا تقتضي المشاركة في الشرائط. ولأنّ اشتراط المجموع بشي‌ء لا يقتضي اشتراط الأجزاء بذلك.

وما ورد من قوله عليه‌السلام في خبر عبد الرحمن في الحائض تقرأ ولا تسجد [١] محمول على السجدات المستحبّة ؛ بدليل قوله عليه‌السلام : «تقرأ» فلا يصلح حجّةً للشيخ.

وإنّما ترك مسألة السماع ؛ لأنّ بحثه عن الوجوب ؛ لدلالة ظاهر الأمر عليه ، والسماع لا يوجب السجود عنده. ولأنّ القصد التنبيه على خلاف الشيخ رحمه‌الله.

وقال الشهيد رحمه‌الله في بعض تحقيقاته : إنّ المصنّف إنّما ترك السماع ؛ لأنّه مدلول عليه بالالتزام.

وفي تحقيق اللزوم نظر.

واعلم أنّ هذه الأُمور المحرّمة عليها ليست غاية زوال التحريم فيها واحدةً ، بل منه ما غايته الطهارة ، كالصلاة والطواف ومسّ كتابة القرآن ودخول المساجد وقراءة العزائم ، ومنه ما غايته انقطاع الدم ، كالطلاق ؛ فإنّ تحريمه مرتفع [٢] بالنقاء وإن لم تغتسل ، ومنه ما اختلف في إلحاقه بأحد القسمين ، وهو الصوم ، فالمشهور إلحاقه بالصلاة ، فلا يصحّ الصوم بدون الغسل وإن لم يتوقّف على الوضوء.

واختار المصنّف في النهاية تبعاً لابن أبي عقيل [٣] انتهاء غاية التحريم فيه إلى النقاء وإن لم تغتسل ، [٤] ولم يذكر في النهاية عليه دليلاً ، لكنّه مذهب العامّة ، وهو باصولهم أشبه ؛ لعدم اشتراط الطهارة في الصوم عندهم ؛ لصحّته من الجنب ، والترجيح مع المشهور بأُمور :

أحدها : أنّ الحيض مانع من الصوم في الجملة ، فيستصحب حكم المنع إلى أن يحصل المنافي له شرعاً باليقين ، وهو غير حاصل قبل الغسل ؛ لعدم الدليل الصالح على ذلك.

ولا يعارض بأنّ عموم الأوامر بالصوم يدخل المتنازع ، ولا يخصّ إلا بدليل ، وليس المتنازع كذلك ؛ لأنّ الحائض قد خرجت من عموم الأوامر بحصول الدم المحكوم بكونه حيضاً ، فلا تعود حتى يتحقّق ارتفاع المانع ، وهو إنّما يتمّ بالغسل.


[١] التهذيب ٢ : ٢٩٢ / ١١٧٢ ؛ الاستبصار ١ : ٣٢٠ / ١١٩٣ ، وفيه : «لا تقرأ ..».

[٢] في «م» : «يرتفع».

[٣] انظر : مختلف الشيعة ٣ : ٢٧٨ ٢٧٩ ، المسألة ٢٩.

[٤] نهاية الإحكام ١ : ١١٩.

اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست