اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 210
لا تقتضي المشاركة في الشرائط. ولأنّ اشتراط المجموع بشيء لا يقتضي اشتراط
الأجزاء بذلك.
وما ورد من
قوله عليهالسلام في خبر عبد الرحمن في الحائض تقرأ ولا تسجد [١] محمول على السجدات المستحبّة ؛ بدليل قوله عليهالسلام : «تقرأ» فلا يصلح حجّةً للشيخ.
وإنّما ترك
مسألة السماع ؛ لأنّ بحثه عن الوجوب ؛ لدلالة ظاهر الأمر عليه ، والسماع لا يوجب
السجود عنده. ولأنّ القصد التنبيه على خلاف الشيخ رحمهالله.
وقال الشهيد رحمهالله في بعض تحقيقاته : إنّ المصنّف إنّما ترك السماع ؛
لأنّه مدلول عليه بالالتزام.
وفي تحقيق
اللزوم نظر.
واعلم أنّ هذه
الأُمور المحرّمة عليها ليست غاية زوال التحريم فيها واحدةً ، بل منه ما غايته
الطهارة ، كالصلاة والطواف ومسّ كتابة القرآن ودخول المساجد وقراءة العزائم ، ومنه
ما غايته انقطاع الدم ، كالطلاق ؛ فإنّ تحريمه مرتفع [٢] بالنقاء وإن
لم تغتسل ، ومنه ما اختلف في إلحاقه بأحد القسمين ، وهو الصوم ، فالمشهور إلحاقه
بالصلاة ، فلا يصحّ الصوم بدون الغسل وإن لم يتوقّف على الوضوء.
واختار المصنّف
في النهاية تبعاً لابن أبي عقيل [٣] انتهاء غاية التحريم فيه إلى النقاء وإن لم تغتسل ، [٤] ولم يذكر في
النهاية عليه دليلاً ، لكنّه مذهب العامّة ، وهو باصولهم أشبه ؛ لعدم اشتراط
الطهارة في الصوم عندهم ؛ لصحّته من الجنب ، والترجيح مع المشهور بأُمور :
أحدها : أنّ
الحيض مانع من الصوم في الجملة ، فيستصحب حكم المنع إلى أن يحصل المنافي له شرعاً
باليقين ، وهو غير حاصل قبل الغسل ؛ لعدم الدليل الصالح على ذلك.
ولا يعارض بأنّ
عموم الأوامر بالصوم يدخل المتنازع ، ولا يخصّ إلا بدليل ، وليس المتنازع كذلك ؛
لأنّ الحائض قد خرجت من عموم الأوامر بحصول الدم المحكوم بكونه حيضاً ، فلا تعود
حتى يتحقّق ارتفاع المانع ، وهو إنّما يتمّ بالغسل.