responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 208

لم تصلّ ولم تصم. [١]

وإنّما غيّر الأُسلوب في الصوم من التحريم إلى عدم الصحّة ؛ لينبّه على اختلاف حكم الثلاثة المتقدّمة وحكم الصوم ؛ فإنّ مشروطيّتها بالطهارة أقوى منه ؛ للإجماع على عدم صحّتها بعد النقاء قبل الغسل ، والخلاف فيه. وكذا القول في تحريم طلاقها.

(و) كذا (لا يصحّ طلاقها) في زمان رؤية الدم (مع الدخول) بها (وحضور الزوج) عندها (أو حكمه) أي : حكم الحضور ، وهو قربه منها بحيث يمكنه استعلام حالها أو غيبته عنها من دون أن يعلم انتقالها من الطهر الذي فارقها فيه إلى غيره بحسب عادتها الغالبة ، فغير المدخول بها يصحّ طلاقها في حال الحيض ، وكذا مَنْ غاب عنها زوجها مع العلم المذكور ، أو كان في حكم الغائب ، وهو القريب منها مع عدم إمكان استعلام حالها له ، كالمحبوس.

ولا تقدير للغيبة المجوّزة للطلاق شرعاً ، فيرجع فيها إلى العرف ؛ لأنّه المرجع عند تعذّر الحقيقة الشرعيّة. وتقريبه : كلّ مَن ليس من شأنه الاطّلاع على أحوالها عادةً ؛ لبُعد المنزل أو حكمه.

وينبغي مراعاة الاحتياط في مواضع الاشتباه ؛ حفظاً لحرمة الفروج والأنساب.

ويشترط أيضاً في عدم صحّة طلاقها انتفاء حملها ، فلو كانت حاملاً ، صحّ طلاقها وإن كانت حائضاً بناءً على إمكان اجتماعهما ، وسيأتي في باب الطلاق وجه ذلك كلّه.

(ويحرم) عليها (اللبث) بفتح اللام وسكون الباء (في المساجد) وهو المكث مُثلّث الميم.

وهذا في غير المسجدين الحرمين ، وفيهما يحرم الدخول مطلقاً ، رواه محمد بن مسلم عن الباقر. [٢] عليه‌السلام والذي دلّت عليه الأخبار كخبر محمد بن مسلم [٣] وظاهر الآية [٤] الإذن في الاجتياز وعبور السبيل ، وهُما يقتضيان المرور من أحد بابي المسجد إلى الآخر.

ويلحق باللبث التردّدُ في جوانب المسجد ؛ لأنّ التردّد في غير جهة الخروج كاللبث ،


[١] أورده العمة الحلّي في نهاية الإحكام ١ : ١١٩.

[٢] التهذيب ١ : ٣٧١ / ١١٣٢.

[٣] التهذيب ١ : ٣٧١ / ١١٣٢.

[٤] النساء (٤) : ٤٣.

اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست