اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 207
وحمل عليه رواية إسحاق بن عمّار [١] عن الصادق عليهالسلام في المرأة ترى الصفرة «إن كان قبل الحيض بيومين فهو من
الحيض. [٢][٣]
وهو عجيب ؛
فإنّ المضطربة ليس لها أيّام للحيض حتى يسبقها الدم المذكور بيومين ، بل هو دالّ
على ما قدّمناه من رؤية المعتادة الدم قبل عادتها إلا أنّه لا يدلّ على حكم ما زاد
على اليومين.
ويمكن أن يقال
: جواز ترك العبادة قبل العادة بيومين يستلزم جوازه مطلقاً ؛ لانحصار الخلاف في
المنع مطلقاً ، فالتقييد باليومين إحداث قولٍ ثالث.
(ويجب) عليها (الغسل عند الانقطاع) وجوباً مشروطاً بوجوب ما لا يتمّ إلا به ، كالصلاة
والطواف ؛ للإجماع على وجوب هذا الغسل لغيره.
وإنّما علّق
الوجوب على الانقطاع ؛ لأنّه وقت تمام السبب ، فأطلق الوجوب عند حصوله وإن كان
وجوب المسبّب معلّقاً على الشرط ، كما تقول : يجب على الحائض القضاء وإن كان لا
يتحقّق إلا مع الطهر.
وكيفيّته (كغسل الجنابة) ترتيباً وارتماساً ، فتلحقه أحكامهما ، لكن لا بدّ معه من الوضوء سابقاً
على الغسل أو لاحقاً له ، والأوّل أفضل. وتتخيّر بين الرفع والاستباحة فيهما في
الحالين.
(ويحرم عليها) في زمان رؤية الدم فعل (كلّ مشروط بالطهارة ،
كالصلاة) الواجبة
والمندوبة (والطواف) الواجب دون المندوب ، خلافاً للمصنّف في النهاية ، [٤] كما تقدّم.
(و) كذا يحرم عليها (مسّ كتابة القرآن) لقوله تعالى (لا يَمَسُّهُ إِلَّا
الْمُطَهَّرُونَ)[٥] وهو خبر معناه النهي.
وفي معناه اسم
الله تعالى وأسماء الأنبياء والأئمّة عليهمالسلام وفاطمة عليهاالسلام ، كما تقدّم.
(ولا يصحّ منها الصوم) في زمان رؤية الدم أيضاً ؛ لقوله عليهالسلامصلىاللهعليهوآله «إذا حاضت المرأة