اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 206
والمحقّق في المعتبر [١] احتمل إلحاقها بهما ؛ لأنّ تقدّمه على العادة الملحقة
بالأُمور الجبليّة يوجب الشكّ في كونه حيضاً ، فتكون فيما سبق على أيّام العادة
كمعتادة العدد مضطربةَ الوقت.
ولظاهر قول
الصادق عليهالسلام «إذا رأت الدم أيّام حيضها تركت الصلاة [٢] إذ الظاهر أنّ المراد بأيّام حيضها العادة.
ومثله قوله عليهالسلام «المرأة ترى الصفرة أيّام حيضها فلا تصلّي. [٣]
ولعموم رواية
منصور بن حازم عنه عليهالسلام «أيّ ساعة رأت الصائمة الدم تفطر [٤] ومثله خبر محمد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام «تفطر إنّما فطرها من الدم. [٥]
وهذان الحديثان
كما يشملانها يشملان المبتدئة والمضطربة ، والخبران الأوّلان لا ينافيانهما ؛ لما
تقدّم من اختيار أنّ المراد بأيّام الحيض أيّام إمكانه.
وأجاب في
المعتبر بأنّ الحكم بالإفطار عند الدم مطلقاً غير مراد ، فيصرف إلى المعهود ، وهو
دم الحيض ، ولا يحكم بكونه حيضاً إلا إذا كان في العادة ، فيحمل على ذلك. [٦]
وفيه منع ؛
لأنّ اللام مع عدم سبق عهدٍ لها تُحمل على الجنسيّة أو الاستغراق ، وكلاهما محصّل
للمدّعى. ولو فرض خروج بعض الأفراد بنصٍ خاصّ ، بقي الاستغراق حجّةً على الباقي.
ولو سلّم حملها على العهد ، لم يضرّنا ؛ لأنّ المراد به ما يمكن كونه حيضاً ، لا
ما تحقّق كونه حيضاً ؛ للقطع بأنّ تحقّق الحيض لا يتّفق في أوّل رؤية الدم كما هو
المفروض في الرواية وإن كان في أيّام العادة ؛ لإمكان انقطاعه قبل الثلاثة ،
وإمكان الحيض مشترك بين المعتادة وغيرها.
واختار الشهيد
في البيان عدم وجوب الاحتياط على المضطربة إذا ظنّت الدم حيضاً ،