responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 206

والمحقّق في المعتبر [١] احتمل إلحاقها بهما ؛ لأنّ تقدّمه على العادة الملحقة بالأُمور الجبليّة يوجب الشكّ في كونه حيضاً ، فتكون فيما سبق على أيّام العادة كمعتادة العدد مضطربةَ الوقت.

ولظاهر قول الصادق عليه‌السلام «إذا رأت الدم أيّام حيضها تركت الصلاة [٢] إذ الظاهر أنّ المراد بأيّام حيضها العادة.

ومثله قوله عليه‌السلام «المرأة ترى الصفرة أيّام حيضها فلا تصلّي. [٣]

ويحتمل قويّاً عدمه ؛ لصدق الاعتياد عليها ، ولأنّ العادة تتقدّم وتتأخّر.

ولعموم رواية منصور بن حازم عنه عليه‌السلام «أيّ ساعة رأت الصائمة الدم تفطر [٤] ومثله خبر محمد بن مسلم عن الباقر عليه‌السلام «تفطر إنّما فطرها من الدم. [٥]

وهذان الحديثان كما يشملانها يشملان المبتدئة والمضطربة ، والخبران الأوّلان لا ينافيانهما ؛ لما تقدّم من اختيار أنّ المراد بأيّام الحيض أيّام إمكانه.

وأجاب في المعتبر بأنّ الحكم بالإفطار عند الدم مطلقاً غير مراد ، فيصرف إلى المعهود ، وهو دم الحيض ، ولا يحكم بكونه حيضاً إلا إذا كان في العادة ، فيحمل على ذلك. [٦]

وفيه منع ؛ لأنّ اللام مع عدم سبق عهدٍ لها تُحمل على الجنسيّة أو الاستغراق ، وكلاهما محصّل للمدّعى. ولو فرض خروج بعض الأفراد بنصٍ خاصّ ، بقي الاستغراق حجّةً على الباقي. ولو سلّم حملها على العهد ، لم يضرّنا ؛ لأنّ المراد به ما يمكن كونه حيضاً ، لا ما تحقّق كونه حيضاً ؛ للقطع بأنّ تحقّق الحيض لا يتّفق في أوّل رؤية الدم كما هو المفروض في الرواية وإن كان في أيّام العادة ؛ لإمكان انقطاعه قبل الثلاثة ، وإمكان الحيض مشترك بين المعتادة وغيرها.

واختار الشهيد في البيان عدم وجوب الاحتياط على المضطربة إذا ظنّت الدم حيضاً ،


[١] المعتبر ١ : ٢١٣.

[٢] الكافي ٣ : ٧٦ / ٥ ؛ التهذيب ١ : ١٥٨١٥٧ / ٤٥٢.

[٣] الكافي ٣ : ٧٨ / ١ ؛ التهذيب ١ : ٣٩٦ / ١٢٣٠.

[٤] التهذيب ١ : ٣٩٤ / ١٢١٨ ؛ الاستبصار ١ : ١٤٦ / ٤٩٩.

[٥] التهذيب ١ : ١٥٣ / ٤٣٥.

[٦] المعتبر ١ : ٢١٤.

اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست