اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 205
عبر العشرة ، ظهر صحّة عملها وقعودها ، وإن انقطع عليها ، تبيّن أنّ الجميع
حيض ، فتقضي ما صامت كالمعتادة ، وظهر بطلان الغسل ، ولا إثم في الصلاة والصوم
والوقاع بعد الغسل كما مرّ ، وكذا القول فيما بعده من الأدوار.
وأمّا المضطربة
: فتغتسل بعد ما تأخذه من الروايات مع عدم التمييز ، ويجيء عند انقطاعه على
العشرة ما ذُكر. وقد تقدّم [١] اختيار الشهيد رحمهالله استظهارهما كالمعتادة بعد العدد المأخوذ.
(ولو[٢])رأت) ذات العادة الدم في (العادة و) في (الطرفين) قبلها وبعدها (أو) رأته في العادة وفي (أحدهما ولم يتجاوز) الجميع عشرة أيّام (فالجميع) وهو العادة وما قبلها ومابعدها (حيض) لإمكانه ، ولأنّ كلّ دم ينقطع على العشرة فما دون لا يفرق فيه بين
المعتادة وغيرها في الحكم بكونه حيضاً (وإلا) أي : وإن تجاوز العشرة (فالعادة) حيض دون الطرفين ؛ لما تقدّم من أنّ الدم متى تجاوز
العشرة رجعت ذات العادة إليها.
ولا فرق في
اختصاص العادة بالحيض بين إمكان ضميمة الطرف الأوّل إليها وعدمه ؛ لما تقدّم ،
ولاستواء نسبة الطرفين إلى العادة ، فضمّ الأوّل إليها خاصّةً ترجيح من غير مرجّح.
ولا يقال : إنّ
المرجّح هو قولهم : كلّ دم يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض ، وضميمة الأوّل إذا لم
يستلزم عبور العشرة منه ؛ لأنّ ذلك مقيّد بعدم عبوره العشرة ، وإلا لوجب الحكم
بالعشرة مع العبور مطلقاً ؛ للإمكان بهذا المعنى.
واعلم أنّه مع
رؤية المعتادة الدم قبل العادة كما هو المفروض هنا هل تترك العبادة بمجرّد رؤيته ،
أم يجب الصبر إلى مضيّ ثلاثة أو وصول العادة؟ يبنى على إيجاب الاحتياط بالثلاثة
على المبتدئة والمضطربة ، وعدمه ، فإن لم نوجبه عليهما كما هو اختيار المصنّف في
المختلف [٣] لم يجب عليها بطريق أولى ، وإن أوجبناه كما اختاره
المرتضى [٤] وابن الجنيد [٥]