responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 205

عبر العشرة ، ظهر صحّة عملها وقعودها ، وإن انقطع عليها ، تبيّن أنّ الجميع حيض ، فتقضي ما صامت كالمعتادة ، وظهر بطلان الغسل ، ولا إثم في الصلاة والصوم والوقاع بعد الغسل كما مرّ ، وكذا القول فيما بعده من الأدوار.

وأمّا المضطربة : فتغتسل بعد ما تأخذه من الروايات مع عدم التمييز ، ويجي‌ء عند انقطاعه على العشرة ما ذُكر. وقد تقدّم [١] اختيار الشهيد رحمه‌الله استظهارهما كالمعتادة بعد العدد المأخوذ.

(ولو [٢]) رأت) ذات العادة الدم في (العادة و) في (الطرفين) قبلها وبعدها (أو) رأته في العادة وفي (أحدهما ولم يتجاوز) الجميع عشرة أيّام (فالجميع) وهو العادة وما قبلها ومابعدها (حيض) لإمكانه ، ولأنّ كلّ دم ينقطع على العشرة فما دون لا يفرق فيه بين المعتادة وغيرها في الحكم بكونه حيضاً (وإلا) أي : وإن تجاوز العشرة (فالعادة) حيض دون الطرفين ؛ لما تقدّم من أنّ الدم متى تجاوز العشرة رجعت ذات العادة إليها.

ولا فرق في اختصاص العادة بالحيض بين إمكان ضميمة الطرف الأوّل إليها وعدمه ؛ لما تقدّم ، ولاستواء نسبة الطرفين إلى العادة ، فضمّ الأوّل إليها خاصّةً ترجيح من غير مرجّح.

ولا يقال : إنّ المرجّح هو قولهم : كلّ دم يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض ، وضميمة الأوّل إذا لم يستلزم عبور العشرة منه ؛ لأنّ ذلك مقيّد بعدم عبوره العشرة ، وإلا لوجب الحكم بالعشرة مع العبور مطلقاً ؛ للإمكان بهذا المعنى.

واعلم أنّه مع رؤية المعتادة الدم قبل العادة كما هو المفروض هنا هل تترك العبادة بمجرّد رؤيته ، أم يجب الصبر إلى مضيّ ثلاثة أو وصول العادة؟ يبنى على إيجاب الاحتياط بالثلاثة على المبتدئة والمضطربة ، وعدمه ، فإن لم نوجبه عليهما كما هو اختيار المصنّف في المختلف [٣] لم يجب عليها بطريق أولى ، وإن أوجبناه كما اختاره المرتضى [٤] وابن الجنيد [٥]


[١] في ص ٢٠٣.

[٢] في إرشاد الأذهان : «وقد تتقدّم العادة وتتأخّر ، فلو».

[٣] مختلف الشيعة ١ : ١٩٨١٩٧ ، المسألة ١٤٣.

[٤] حكاه عنه المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٢١٣.

[٥] كما في الذكرى ١ : ٢٣٦.

اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست