اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 204
لرواية محمد بن مسلم عن الباقر. [١]عليهالسلام(ثمّ) بعد الاستظهار المذكور (تغتسل وتصوم) وتتعبّد (فإن انقطع) الدم (على العاشر) تبيّن أنّ الجميع حيض ، وأنّ ما عملته في أيّام
الاستظهار موافق للواقع ، وما فَعَلَته بعد الاستظهار باطل ؛ لوقوعه في الحيض ،
لكن لا حرج عليها فيما فَعَلَته من صلاةٍ وصومٍ ووقاعٍ ؛ للإذن فيه ظاهراً.
و (قضت ما صامت) من العشرة بعد الاستظهار (وإلا) أي : وإن لم ينقطع على العاشر (فلا) قضاء لما صامت ؛ لتبيّن وقوعه في الطهر. ولا ريب في قضاء صوم أيّام
الاستظهار ؛ لوجوبه على تقديري الحيض والطهر ، وكذا صلاته على المشهور ؛ لظهور طهر
ما زاد على العادة ، وجواز تركها ارتفاقاً من الشارع بحالها لاحتمال الحيض لا يمنع
من وجوب القضاء إذا تبيّن فساد الاحتمال بعبور العشرة ، ولعموم مَنْ فاته صلاة. [٢]
ونقل عن
المصنّف أنّه أفتى في المنتهي [٣] بعدم الوجوب وجَعَله احتمالاً في النهاية [٤] لأنّها مأمورة
بالترك إمّا وجوباً أو استحباباً ، فلا يتعقّب القضاء.
وقد عرفت جوابه
، ولأنّ وجوب القضاء لا يتبع وجوب الأداء ، وإنّما يجب بأمرٍ جديد وهو موجود هنا.
هذا حكم
المعتادة (و) أمّا (المبتدئة) : فإنّها (تصبر حتى تنقى أو تمضي العشرة) فإذا مضت ولم ينقطع ، رجعت حينئذٍ إلى التمييز ثمّ إلى
ما بعده ، فتقضي العبادة على وفق ما قُرّر لها.
هذا في الشهر
الأوّل ، وفي الثاني إن وجدت تمييزاً ، عملت به وإن كانت في الأوّل قد أخذت بما
بعده ؛ لعدمه.
فلو رأت في
الأوّل أحمر وعبر العشرة فرجعت إلى نسائها وأخذت السبعة مثلاً وفي الشهر الثاني
رأت خمسةً سواداً ثمّ أحمر وعبر العشرة ، أخذت الخمسة ؛ عملاً بالتمييز. وإن فقدته
، اغتسلت وتعبّدت بعد تمام العدد المأخوذ المستفاد من عادة نساءٍ أو رواية. ثمّ إن