responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 198

مشروط بعدم علمها بقصور عدد حيضها عنها ، فلو علمت شيئاً ، عملت به ، فلو تيقّنت قصوره عن العشرة ، اقتصرت على التسعة ، وهكذا.

(وتقضي) ذاكرة الوقت خاصّة على القول بالاحتياط (صوم أحد عشر) يوماً من شهر رمضان ، لاحتمال الكسر ، وهو طروّ الحيض في أثناء اليوم ، فيكمل في أثناء الحادي عشر ويفسد اليومان ، إلا أن تعلم عدم الكسر فتقتصر على قضاء عشرة ، وعليه يحمل إطلاق الشيخ [١] بقضاء عشرة.

(ولو ذكرت) المضطربة (العدد خاصّة) فإن لم تعرف قدر الدور وابتداءه ، لم تخرج عن التخيير المطلق إلا في نقصان العدد وزيادته عن الروايات ، كما لو قالت : كان حيضي سبعة لكن لا أعلم في كَم أضللتها ، أو قالت مع ذلك : ودوري ثلاثون لكن لا أعلم ابتداءه ، أو قالت : دوري يبتدئ يوم كذا ولا أعرف قدره ، ففي هذه الصور ترجع إلى الروايات ؛ لاحتمال الحيض والطهر والانقطاع في كلّ وقت.

وإن حفظت قدر الدور وابتداءه مع العدد ، كما لو قالت : حيضي سبعة في كلّ شهر هلالي ، فقدر العدد من أوّله لا يحتمل الانقطاع لكن يحتمل الحيض والطهر ، وبعده يحتمل الثلاثة إلى آخر الدور إن كان الإضلال فيه أجمع. وإن تيقّنت سلامة بعضه ، كالعشرة الأخيرة من الشهر مثلاً ، حكمت بكونها طهراً ، وجاء في العشرين ما مرّ.

والمختار حينئذٍ عند المصنّف في غير هذا الكتاب [٢] وجماعة [٣] اختصاص الحيض بالعدد ، ولها تخصيصه كما تقدّم في ناسيتهما ، وتجعل باقي الدور استحاضةً.

وإن أمرناها بالاحتياط كما اختاره الشيخ [٤] (؛ عملت في كلّ وقت) من أوقات الضلال (ما تعمله المستحاضة) وتركت تروك الحائض ، ولزمها مع ذلك تكليف المنقطعة (و) هو أن (تغتسل للحيض في كلّ وقت يحتمل الانقطاع) وهو ما زاد من العدد من أوّل الدور ؛ لعدم إمكان الانقطاع قبل انقضائه ؛ لأنّ غايته الابتداء في أوّل الدور ، فينتهي على العدد.

والمراد بالاغتسال في كلّ وقت بعد ذلك الاغتسالُ لكلّ صلاة وعبادة مشروطة به ،


[١] انظر : المبسوط ١ : ٥٩.

[٢] قواعد الأحكام ١ : ١٤ ؛ مختلف الشيعة ١ : ٢٠٧ ، المسألة ١٤٨.

[٣] منهم : الشهيد في الدروس ١ : ١٠٠ ؛ والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٣٠٤.

[٤] المبسوط ١ : ٥١.

اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست