اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 198
مشروط بعدم علمها بقصور عدد حيضها عنها ، فلو علمت شيئاً ، عملت به ، فلو
تيقّنت قصوره عن العشرة ، اقتصرت على التسعة ، وهكذا.
(وتقضي) ذاكرة الوقت خاصّة على القول بالاحتياط (صوم أحد عشر) يوماً من شهر رمضان ، لاحتمال الكسر ، وهو طروّ الحيض في أثناء اليوم ،
فيكمل في أثناء الحادي عشر ويفسد اليومان ، إلا أن تعلم عدم الكسر فتقتصر على قضاء
عشرة ، وعليه يحمل إطلاق الشيخ [١] بقضاء عشرة.
(ولو ذكرت) المضطربة (العدد خاصّة) فإن لم تعرف قدر الدور وابتداءه ، لم تخرج عن التخيير
المطلق إلا في نقصان العدد وزيادته عن الروايات ، كما لو قالت : كان حيضي سبعة لكن
لا أعلم في كَم أضللتها ، أو قالت مع ذلك : ودوري ثلاثون لكن لا أعلم ابتداءه ، أو
قالت : دوري يبتدئ يوم كذا ولا أعرف قدره ، ففي هذه الصور ترجع إلى الروايات ؛
لاحتمال الحيض والطهر والانقطاع في كلّ وقت.
وإن حفظت قدر
الدور وابتداءه مع العدد ، كما لو قالت : حيضي سبعة في كلّ شهر هلالي ، فقدر العدد
من أوّله لا يحتمل الانقطاع لكن يحتمل الحيض والطهر ، وبعده يحتمل الثلاثة إلى آخر
الدور إن كان الإضلال فيه أجمع. وإن تيقّنت سلامة بعضه ، كالعشرة الأخيرة من الشهر
مثلاً ، حكمت بكونها طهراً ، وجاء في العشرين ما مرّ.
والمختار
حينئذٍ عند المصنّف في غير هذا الكتاب [٢] وجماعة [٣] اختصاص الحيض بالعدد ، ولها تخصيصه كما تقدّم في
ناسيتهما ، وتجعل باقي الدور استحاضةً.
وإن أمرناها
بالاحتياط كما اختاره الشيخ [٤](؛ عملت في كلّ وقت) من أوقات الضلال (ما تعمله المستحاضة) وتركت تروك الحائض ، ولزمها مع ذلك تكليف المنقطعة (و) هو أن (تغتسل للحيض في كلّ وقت يحتمل الانقطاع) وهو ما زاد من العدد من أوّل الدور ؛ لعدم إمكان
الانقطاع قبل انقضائه ؛ لأنّ غايته الابتداء في أوّل الدور ، فينتهي على العدد.
والمراد
بالاغتسال في كلّ وقت بعد ذلك الاغتسالُ لكلّ صلاة وعبادة مشروطة به ،