اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 188
لها عادة عدداً ولا وقتاً [١] ، إلى آخره ، ومقتضاه : اختصاص المبتدئة بأوّل مرّة ،
وأنّ التي لم تستقرّ لها عادة بَعدُ مضطربة.
وتظهر الفائدة
في رجوع هذا النوع من المضطربة إلى عادة نسائها أم لا ، فعلى الأوّل ترجع ، وعلى
قول المعتبر إنّما ترجع بعد التمييز إلى الروايات ، كناسية العادة.
وكلام المعتبر
أدخل في اسم المضطربة ، والترجيح مع الأوّل بندور المخالف ، واستلزام قوله جَعل
المبتدئة في الدور الثاني الذي به تتحقّق العادة مضطربةً. وبأنّ الحكمة في رجوع
المبتدئة إلى النساء موجودة فيمن لم تستقرّ لها عادة ، دون المضطربة الناسية ، وهي
أنّ الأُولى لم يسبق لها عادة ترجع إليها ، بخلاف الناسية التي قد سبق لها عادة.
وهذه الوجوه لا
تفيد القطع ، والعمل على المشهور.
وخبر السنن
يدلّ حصره بظاهره عليه ؛ فإنّ أبا عبد الله عليهالسلام قال فيه إنّ جميع حالات المستحاضة تدور على السنن
الثلاث لا تكاد أبداً تخلو من واحدة منهنّ ، إن كانت لها أيّام معلومة فهي على
أيّامها ثمّ قال وإن لم تكن لها أيّام قبل ذلك واستحاضت أوّل ما رأت ، فوقتها سبع
وطهرها ثلاث وعشرون ، فإن استمرّ بها الدم أشهراً ، فَعَلَت في كلّ شهر كما قال
لها ، وإن انقطع الدم في أقلّ من سبع أو أكثر من سبع ، فإنّها تغتسل ساعة ترى
الطهر وتصلّي ، فلا زال كذلك حتى تنظر ما يكون في الشهر الثاني ، فإن انقطع الدم
لوقته في الشهر الأوّل سواء حتى توالى عليها حيضتان أو ثلاث ، فقد علم الآن أنّ
ذلك قد صار لها وقتاً وخلقاً معروفاً ، تعمل عليه ، وتدع ما سواه ثمّ قال وإن
اختلط عليها أيّامها وزادت ونقصت حتى لا تقف منها على حدّ ولا من الدم على لون ،
عملت بإقبال الدم وإدباره [٢] الحديث.
ومراده باختلاط
الأيّام نسيان العادة ؛ لأنّه موضّح للسنن المتقدّمة في أوّل الحديث ، التي من
جملتها وأمّا سنّة التي قد كانت لها أيّام متقدّمة ثمّ اختلط عليها من طول الدم
زادت ونقصت حتى أغفلت عددها وموضعها من الشهر [٣] إلى آخره.