responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 181

الذكرى ، [١] وأوّلهما الشيخ علي [٢] رحمه‌الله ؛ لعدم صدق الاستواء والاستقامة. وهو أجود.

إذا تقرّر ذلك ، فما المراد بالشهر المعتبر في تحقّق العادة؟ هل هو الهلالي كما هو الشائع في الاستعمال ، المتبادر إلى الأفهام ، الغالب وقوع الحيض فيه مرّة واحدة للنساء؟ أم ما يمكن أن يفرض فيه حيض وطهر صحيحين ، المعبّر عنه بشهر الحيض؟ الذي صرّح به المصنّف في النهاية هو الثاني ، قال فيها بعد قوله : وتثبت العادة بتوالي شهرين ترى فيها الدم أيّاماً سواء : والمراد بشهرها المدّة التي لها فيها الحيض وطهر ، وأقلّه عندنا ثلاثة عشر يوماً. [٣]

وهكذا نقّحه ولده فخر المحقّقين [٤] على هذه العبارة ونظائرها ، وكتبه الشهيد [٥] رحمه‌الله على قواعده ناقلاً له عنه.

وعبارات الأصحاب محتملة لهما وإن كان فهم الشهر الهلالي من الإطلاق أغلب.

ويرجّح اعتبار الهلالي أيضاً أنّ اتّفاق الوقت بدمين فيما دونه لا يتّفق إلا مع تكرّر الطهر ، وهو خروج عن المسألة ، لكن قبل تكرّر الطهر تثبت العادة بالعدد خاصّة ، فترجع في الثالث إليه مع عبوره العشرة بعد احتياطها بالصبر ثلاثة في أوّله.

وفرّع المحقّق الشيخ علي رحمه‌الله على اختياره إرادةَ الشهر الهلالي أنّ العادة الوقتيّة لا تحصل إلا بالشهرين الهلاليّين محتجّاً بأنّ الشهر في كلام النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة عليهم‌السلام إنّما يحمل على الهلالي نظراً إلى أنّه الأغلب في عادات النساء وفي الاستعمال.

قال : فلو رأت ثلاثة ثمّ انقطع عشرة ثمّ رأت ثلاثة ثمّ انقطع عشرة ثمّ رأته وعبر العشرة ، فلا وقت لها ؛ لعدم تماثل الوقت باعتبار الشهر. [٦]

وفيما ذكره نظر ؛ لأنّ تكرّر الطهر يحصّل الوقت كما قلناه ، وقد صرّح بذلك في المعتبر والذكرى ، وحكاه فيه عن المبسوط والخلاف ناقلاً عبارتهما في ذلك. [٧]

واحتجاجه بأنّ الشهر في كلامهم عليهم‌السلام يحمل على الهلالي إنّما يتمّ لو كان في النصوص


[١] الذكرى ١ : ٢٣٢.

[٢] جامع المقاصد ١ : ٣٠٤ ٣٠٥.

[٣] نهاية الإحكام ١ : ١٤٢ و ١٤٣.

[٤] نسبه إليهما المحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٢٩٣ ؛ وانظر : الحاشية النجاريّة ، الورقة ١٥.

[٥] نسبه إليهما المحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٢٩٣ ؛ وانظر : الحاشية النجاريّة ، الورقة ١٥.

[٦] جامع المقاصد ١ : ٢٩٤.

[٧] المعتبر ١ : ٢١٧ ؛ الذكرى ١ : ٢٣٢ ؛ وانظر : المبسوط ١ : ٤٧ ؛ والخلاف ١ : ٢٣٩ ، المسألة ٢٠٦.

اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست