اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 179
(وأكثره عشرة) أيّام باتّفاقنا ، فما زاد عن ذلك ليس بحيض قطعاً.
وما ورد في بعض
[١] الأخبار من كون أكثره ثمانية إمّا مطّرح ؛ لشذوذه ، أو محمول على مَنْ
تكون عادتها ذلك وتعبر رؤيتها العشرة.
و (هي) أي : العشرة (أقلّ الطهر) باتّفاقنا ، وللنصّ. [٢] ولا حدّ
لأكثره ، خلافاً لأبي الصلاح حيث حدّه بثلاثة أشهر. [٣]
وادّعى المصنّف
على الأوّل الإجماع ، وحَمَلَ قول أبي الصلاح على الغالب. [٤]
والحقّ : أنّ
دعوى الإجماع هنا لا تتوقّف على حمل كلام أبي الصلاح ؛ لأنّ المنقول منه بخبر
الواحد حجّة ، ومخالفة معلوم النسب لا تقدح فيه.
ومعنى حمله على
الغالب عدم زيادته على الثلاثة غالباً ، لا أنّ الغالب كونه ثلاثةً ، فإنّ الأغلب كون
الستّة والسبعة في الشهر الهلالي حيضاً وباقيه طهراً.
(وما) أي : والعدد الذي (بينهما) أي : بين الثلاثة والعشرة يجوز أن يكون حيضاً ، فيحكم
به (بحسب العادة) المستقرّة بما أشار إليه بقوله (وتستقرّ) أي : العادة (بشهرين متّفقين) في حصول الحيض فيهما (عدداً) أي : في عدد أيّام الحيض (ووقتاً) أي : في وقت حصوله ، فإذا وقع في الشهر الأوّل في
السبعة الأُولى ووقع في السبعة الاولى من الشهر الثاني ، فقد استقرّت العادة عدداً
ووقتاً ، فإذا رأت في أوّل الثالث ، تحيّضت برؤيته ، ولو تجاوز العشرة ، رجعت إلى
ما استقرّ لها من العدد.
ولو رأت الدم
الثالث في آخر الشهر الثاني ، تحيّضت بالعدد أيضاً مع عبوره العشرة ، لكن هذه
تستظهر بثلاثة في أوّله وجوباً أو استحباباً ؛ لتقدّمه على وقت العادة ، كما سيأتي
إن شاء الله.
وقد علم من ذلك
أنّه لا يشترط في استقرار العادة استقرار عادة الطهر ، خلافاً للشهيد رحمهالله ؛ فإنّه اشترط في الذكرى [٥] استقرار عادة
الطهر في تحقّق العادة عدداً ووقتاً ،