responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 179

(وأكثره عشرة) أيّام باتّفاقنا ، فما زاد عن ذلك ليس بحيض قطعاً.

وما ورد في بعض [١] الأخبار من كون أكثره ثمانية إمّا مطّرح ؛ لشذوذه ، أو محمول على مَنْ تكون عادتها ذلك وتعبر رؤيتها العشرة.

و (هي) أي : العشرة (أقلّ الطهر) باتّفاقنا ، وللنصّ. [٢] ولا حدّ لأكثره ، خلافاً لأبي الصلاح حيث حدّه بثلاثة أشهر. [٣]

وادّعى المصنّف على الأوّل الإجماع ، وحَمَلَ قول أبي الصلاح على الغالب. [٤]

والحقّ : أنّ دعوى الإجماع هنا لا تتوقّف على حمل كلام أبي الصلاح ؛ لأنّ المنقول منه بخبر الواحد حجّة ، ومخالفة معلوم النسب لا تقدح فيه.

ومعنى حمله على الغالب عدم زيادته على الثلاثة غالباً ، لا أنّ الغالب كونه ثلاثةً ، فإنّ الأغلب كون الستّة والسبعة في الشهر الهلالي حيضاً وباقيه طهراً.

(وما) أي : والعدد الذي (بينهما) أي : بين الثلاثة والعشرة يجوز أن يكون حيضاً ، فيحكم به (بحسب العادة) المستقرّة بما أشار إليه بقوله (وتستقرّ) أي : العادة (بشهرين متّفقين) في حصول الحيض فيهما (عدداً) أي : في عدد أيّام الحيض (ووقتاً) أي : في وقت حصوله ، فإذا وقع في الشهر الأوّل في السبعة الأُولى ووقع في السبعة الاولى من الشهر الثاني ، فقد استقرّت العادة عدداً ووقتاً ، فإذا رأت في أوّل الثالث ، تحيّضت برؤيته ، ولو تجاوز العشرة ، رجعت إلى ما استقرّ لها من العدد.

ولو رأت الدم الثالث في آخر الشهر الثاني ، تحيّضت بالعدد أيضاً مع عبوره العشرة ، لكن هذه تستظهر بثلاثة في أوّله وجوباً أو استحباباً ؛ لتقدّمه على وقت العادة ، كما سيأتي إن شاء الله.

وقد علم من ذلك أنّه لا يشترط في استقرار العادة استقرار عادة الطهر ، خلافاً للشهيد رحمه‌الله ؛ فإنّه اشترط في الذكرى [٥] استقرار عادة الطهر في تحقّق العادة عدداً ووقتاً ،


[١] التهذيب ١ : ١٥٧ / ٤٥٠ ؛ الإستبصار ١ : ١٣١ / ٤٥١.

[٢] الكافي ٣ : ٧٦ / ٤ و ٥ ؛ التهذيب ١ : ١٥٨١٥٧ / ٤٥١ و ٤٥٢ ؛ الاستبصار ١ : ١٣١ / ٤٥٢.

[٣] الكافي في الفقه : ١٢٨.

[٤] تذكرة الفقهاء ١ : ٢٥٧ و ٢٥٩ ، الفرع الثالث والرابع ؛ مختلف الشيعة ١ : ١٩٣ ، المسألة ١٣٩.

[٥] الذكرى ١ : ٢٣٢.

اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست