responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 168

(المقصد الثاني)

من المقاصد الأربعة المعقودة لبيان أسباب الغسل (في) بيان ماهيّة (الحيض) وبيان أحكامه الخاصّة به.

وهو لغةً : السيل ، يقال : حاض الوادي : إذا سال. وبعضهم اعتبر في صدق اسمه القوّة ، فأطلقه لغةً على السيل بقوّة. [١] وشرعاً : دم يقذفه الرحم إذا بلغت المرأة ثمّ يعتادها غالباً في أوقات معلومة.

هذا هو الاصطلاح المشهور من انقسام تعريفه إلى اللغوي والشرعي. وللبحث في ذلك مجال ؛ فإنّ الظاهر من كلام أهل اللغة أنّ الحيض قد يطلق لغةً على هذا الدم المخصوص ، لا باعتبار سيلانه بقوّة أو بغير قوّة ؛ بل يطلق ابتداءً على مصطلح أهل الشرع ، فلا يكون بين التعريف اللغوي والشرعي فرق من حيث الماهيّة.

قال الجوهري : يقال : حاضت المرأة تحيض حيضاً ومحيضاً فهي حائض وحائضة ، إلى أن قال : وحاضت السمرة حيضاً ، وهي شجرة يسيل منها شي‌ء كالدم. [٢]

وقد أشار إلى ذلك [٣] في المعتبر حيث جرى أوّلاً على ما هو المشهور من أنّه إنّما سُمّي حيضاً من قولهم : حاض السيل : إذا اندفع ، فكأنّه لمكان قوّته وشدّة خروجه في غالب أحواله اختصّ بهذا الاسم.

قال : ويجوز أن يكون من رؤية الدم ، كما يقال : حاضت الأرنب : إذا رأت الدم.


[١] المحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٢٨١.

[٢] الصحاح ٣ : ١٠٧٣ ـ ١٠٧٤ ، «ح ى ض».

[٣] في «ق ، م» : «هذا» بدل «ذلك».

اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست