اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 168
(المقصد الثاني)
من المقاصد
الأربعة المعقودة لبيان أسباب الغسل (في) بيان ماهيّة (الحيض) وبيان أحكامه الخاصّة به.
وهو لغةً :
السيل ، يقال : حاض الوادي : إذا سال. وبعضهم اعتبر في صدق اسمه القوّة ، فأطلقه
لغةً على السيل بقوّة. [١] وشرعاً : دم يقذفه الرحم إذا بلغت المرأة ثمّ يعتادها
غالباً في أوقات معلومة.
هذا هو
الاصطلاح المشهور من انقسام تعريفه إلى اللغوي والشرعي. وللبحث في ذلك مجال ؛ فإنّ
الظاهر من كلام أهل اللغة أنّ الحيض قد يطلق لغةً على هذا الدم المخصوص ، لا
باعتبار سيلانه بقوّة أو بغير قوّة ؛ بل يطلق ابتداءً على مصطلح أهل الشرع ، فلا
يكون بين التعريف اللغوي والشرعي فرق من حيث الماهيّة.
قال الجوهري :
يقال : حاضت المرأة تحيض حيضاً ومحيضاً فهي حائض وحائضة ، إلى أن قال : وحاضت
السمرة حيضاً ، وهي شجرة يسيل منها شيء كالدم. [٢]
وقد أشار إلى
ذلك [٣] في المعتبر حيث جرى أوّلاً على ما هو المشهور من أنّه إنّما سُمّي حيضاً
من قولهم : حاض السيل : إذا اندفع ، فكأنّه لمكان قوّته وشدّة خروجه في غالب
أحواله اختصّ بهذا الاسم.
قال : ويجوز أن
يكون من رؤية الدم ، كما يقال : حاضت الأرنب : إذا رأت الدم.