responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 143

والفاعل في جميع ذلك كالمفعول.

والخنثى باعتبار الدُّبُر كغيره ، وهو داخل في إطلاق الآدمي ، كما عرفت ، فيجب عليه الغسل بإيلاج الواضح في دُبُره ، دون الخنثى ؛ لاحتمال الزيادة في الفاعل ، وباعتبار القُبُل لا يجب عليه الغسل إلا باستعمال الفرجين منه معاً مع واضح ، فلو أولج أحدهما في واضح وأولج في الآخر من واضحٍ ، وجب عليه الغسل ولا يجب على الواضح على الأصحّ.

وأوجبه المصنّف في التذكرة محتجّاً بصدق التقاء الختانين ووجوب الحدّ به. [١] وفيهما منع.

نعم ، يصير الواضحان كواجدي المنيّ في المشترك ، فيقطع فيهما بجنب ، كما يأتي.

ولو توالج الخنثيان ، فلا شي‌ء ؛ للشكّ في الحدث باحتمال الزيادة.

والمعتبر في الجماع ما كان محقّقاً ، فلو رأى في منامه أنّه جامع وانتبه فلم يجد منيّاً ، فلا غسل وإن وجد رطوبةً لا تشتمل على بعض أوصافه ؛ لأصالة الطهارة.

(ولو اشتبه المنيّ) أي : اشتبه الخارج هل هو منيّ أم لا (اعتبر بالشهوة) المقارنة له بحيث يتلذّذ بخروجه (والدفق) وهو خروجه في دفعات ؛ لقوله تعالى (مِنْ ماءٍ دافِقٍ) [٢] (وفتور الجسد) بعده بمعنى انكسار الشهوة.

ويعتبر أيضاً بالرائحة ، فإنّه يشبه رائحة الطلع والعجين ما دام رطباً ، ورائحة بياض البيض جافّاً.

وهذه الخواصّ الأربع متلازمة غالباً ، ولو فرض انفكاكها ، لم يشترط في الحكم به اجتماعها ، بل تكفي واحدة منها.

وقوله (وفي المريض لا يعتبر الدفق) إشارة إلى أنّه لا يشترط اجتماعها ، وهو مبنيّ على الغالب من عدم انفكاكها ، وأنّ الانفكاك يتّفق في المريض ، وإلا فلو فرض الانفكاك ، اكتفى بواحدة منها وإن لم يكن مريضاً كما قلناه ، وقد صرّح به المصنّف في النهاية. [٣]

لكن يفهم من عدم اعتبار الدفق فيه اشتراط اجتماع الشهوة عنده وانكسارها بعده بالمفهوم المخالف ، وليس مراداً بل على تقدير العمل به يبنى على الغالب حتى لو فرض عدم الشهوة


[١] تذكرة الفقهاء ١ : ٢٢٨٢٢٧ ، الفرع «ز».

[٢] الطارق (٨٦) : ٦.

[٣] نهاية الإحكام ١ : ٩٩.

اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست