responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 133

طهارةٍ قطعاً ، وهو واضح. وكذا على القول بأنّ المجدّد يرفع الحدث كما اختاره الشيخ في المبسوط ، والمحقّق في المعتبر ، والشهيد في الدروس [١] بناءً على أنّه طهارة شرعيّة قصد بها تحصيل فضيلة لا تحصل إلا بها ، فإنّ شرعيّة المجدّد لاستدراك ما عساه فات في الأُولى ، فينبغي أن يحصل له ذلك ، والاستباحة إنّما تكون معتبرةً مع الذكر ، أمّا إذا ظنّ المكلّف حصولها فلا ، كيف! وهُم يعلّلون مشروعيّة المجدّد بما قلناه. ومثله استحباب الغسل أوّل ليلة من شهر رمضان تلافياً لما عساه فات من الأغسال الواجبة ، والاتّفاق واقع على إجزاء يوم الشكّ بنيّة الندب عن الواجب ، والصدقة بدرهمٍ تمراً كفّارةً لما لعلّه لزمه في الإحرام ، وفتح هذا الباب يؤدّي إلى سدّ باب الاحتياط.

وأقول : لا بدّ قبل الحكم برفع الوضوء المجدّد من تحقيق حال نيّته ، فإنّ الذي يظهر من كلام المصنّف في التذكرة والنهاية [٢] أنّه مقتصر فيه على نيّة القربة ، وأنّ المقصود به زيادة التنظيف خاصّةً ، وعلى هذا فعدم حكمه بأنّه رافع متوجّه عند مَنْ لا يكتفي بها.

لكنّ الظاهر من كلام المحقّق في المعتبر بعد حكمه برفعه أنّه لا بدّ فيه من نيّة استباحة الصلاة ، فلو نوى وضوءاً مطلقاً ، لم يرفع ، [٣] مع أنّه حكم فيه بعدم نيّة الوجوب في الوضوء الواجب. [٤]

فعلى هذا نيّة الوضوء المجدّد على تقدير الحكم بالرفع كنيّة الأوّل ، وحينئذٍ يتّجه ما تقدّم من التعليل برفعه.

وهذا هو الظاهر من كلام الشهيد رحمه‌الله في الذكرى ؛ فإنّه قال بعد نقله كلام المصنّف بعدم رفعه معلّلاً بعدم نيّة الوجوب فيه : ويشكل بأنّا نتكلّم على تقديرها. [٥]

وقال في موضعٍ آخر : إنّ ظاهر الأصحاب والأخبار أنّ شرعيّة التجديد للتدارك ، فهو منويّ به تلك الغاية ، وعلى تقدير عدم نيّتها لا يكون مشروعاً. [٦]

وفي هذا ردّ على المحقّق حيث اقتضى كلامه جواز نيّة الاستباحة في المجدّد وعدمها ،


[١] المبسوط ١ : ٢٥ ؛ المعتبر ١ : ١٤٠ ؛ الدروس ١ : ٩٤.

[٢] انظر : تذكرة الفقهاء ١ : ٢١٣ ؛ ونهاية الإحكام ١ : ٣٢.

[٣] المعتبر ١ : ١٤٠ و ١٧٣.

[٤] المعتبر ١ : ١٣٩.

[٥] الذكرى ٢ : ١١٢ ـ ١١٣.

[٦] الذكرى ٢ : ٢١٠.

اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست