اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 133
طهارةٍ قطعاً ، وهو واضح. وكذا على القول بأنّ المجدّد يرفع الحدث كما
اختاره الشيخ في المبسوط ، والمحقّق في المعتبر ، والشهيد في الدروس [١] بناءً على
أنّه طهارة شرعيّة قصد بها تحصيل فضيلة لا تحصل إلا بها ، فإنّ شرعيّة المجدّد
لاستدراك ما عساه فات في الأُولى ، فينبغي أن يحصل له ذلك ، والاستباحة إنّما تكون
معتبرةً مع الذكر ، أمّا إذا ظنّ المكلّف حصولها فلا ، كيف! وهُم يعلّلون مشروعيّة
المجدّد بما قلناه. ومثله استحباب الغسل أوّل ليلة من شهر رمضان تلافياً لما عساه
فات من الأغسال الواجبة ، والاتّفاق واقع على إجزاء يوم الشكّ بنيّة الندب عن
الواجب ، والصدقة بدرهمٍ تمراً كفّارةً لما لعلّه لزمه في الإحرام ، وفتح هذا
الباب يؤدّي إلى سدّ باب الاحتياط.
وأقول : لا بدّ
قبل الحكم برفع الوضوء المجدّد من تحقيق حال نيّته ، فإنّ الذي يظهر من كلام
المصنّف في التذكرة والنهاية [٢] أنّه مقتصر فيه على نيّة القربة ، وأنّ المقصود به
زيادة التنظيف خاصّةً ، وعلى هذا فعدم حكمه بأنّه رافع متوجّه عند مَنْ لا يكتفي
بها.
لكنّ الظاهر من
كلام المحقّق في المعتبر بعد حكمه برفعه أنّه لا بدّ فيه من نيّة استباحة الصلاة ،
فلو نوى وضوءاً مطلقاً ، لم يرفع ، [٣] مع أنّه حكم فيه بعدم نيّة الوجوب في الوضوء الواجب. [٤]
فعلى هذا نيّة
الوضوء المجدّد على تقدير الحكم بالرفع كنيّة الأوّل ، وحينئذٍ يتّجه ما تقدّم من
التعليل برفعه.
وهذا هو الظاهر
من كلام الشهيد رحمهالله في الذكرى ؛ فإنّه قال بعد نقله كلام المصنّف بعدم رفعه
معلّلاً بعدم نيّة الوجوب فيه : ويشكل بأنّا نتكلّم على تقديرها. [٥]
وقال في موضعٍ
آخر : إنّ ظاهر الأصحاب والأخبار أنّ شرعيّة التجديد للتدارك ، فهو منويّ به تلك
الغاية ، وعلى تقدير عدم نيّتها لا يكون مشروعاً. [٦]
وفي هذا ردّ
على المحقّق حيث اقتضى كلامه جواز نيّة الاستباحة في المجدّد وعدمها ،