responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 706
فيه وعلل الأول بأنه يتضمن الجفا المحرم وهو إشارة إلى ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من حج ولم يزرني فقد جفاني ولا ريب ان جفاه محرم فيكون ترك زيارته المقتضى للجفاء محرما ولم اطلع على هذا الحديث مستندا في كتب الأصحاب وعلله في الدروس بما ذكر قال كما يجبر على الاذان ثم قال ومنع ابن إدريس ضعيف لقوله (ع) من اتى مكة حاجا ولم يزرني في المدينة فقد جفوته يوم القيمة إلى اخر الخبر الآتي عند بيان استحباب زيارة النبي صلى الله عليه وآله ولا يخفى انه لو سلمنا دلالة هذه الرواية على الوجوب يلزم منه أعم من المدعى فان مقتضاه على هذا التقدير وجوب زيارة النبي صلى الله عليه وآله على كل حاج والمدعى وجوب الجبر لو تركها الناس كلهم واستدل بعضهم على الحكم المذكور بما رواه ابن بابويه عن حفص بن البختري وهشام بن سالم ومعوية بن عمار وغيرهم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لو أن الناس تركوا الحج لكان على الوالي ان يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده ولو تركوا زيارة النبي صلى الله عليه وآله لكان على الوالي ان يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده فإن لم يكن لهم مال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين ورواه الشيخ عن حفص بن البختري وهشام بن سالم وحسين الأحسمي وحماد وغير واحد ومعوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) بتفاوت ما وظاهر الرواية وجوب زيارة النبي صلى الله عليه وآله كفاية والا لم يستقم الاجبار عليها وما قيل من أن الاجبار على ذلك على هذا الوجه وإن كان عقابا لكنه عقاب دنيوي فلا يدل على الوجوب فإنه انما يستحق بترك الواجب العقاب الأخروي فكلام ضعيف إذ لا معنى لترتب العقاب الدنيوي على ترك المستحب {وحرم المدينة بين عاير ووعير} عن جمع من الأصحاب انهما جبلان يكففان المدينة من المشرق والمغرب ووعير ضبطها الشهيد في الدروس بفتح الواو وذكر المدقق الشيخ على أنه وجدها في مواضع معتمدة بضم الواو وفتح العين المهملة لا يعضد شجره ويؤكل صيده الا ما صيد بين الحرتين والحرتان وموضعان ادخل فهما نحو المدينة وهما حرة ليلى وحرة وأقم واصل الحرة ارض ذات حجارة سود والمنع من عضد شجر حرم المدينة واكل صيدها بين الحرتين انما هو على كراهية واختلف الأصحاب في هذه المسألة فنقل عن الأكثر القول بالتحريم ونسبه في المنتهى إلى علمائنا وجعله في كره من المشهور عندنا وقيل بالكراهة وهو ظاهر اختيار المحقق و (المص) في هذا الكتاب وجعله الشهيد الثاني من المشهور بين الأصحاب وحكى في المسألة قول اخر بتحريم قطع الشجر وكراهة الصيد بين الحرتين وكلام (المص) محتمل لذلك والأول أقرب لنا ما رواه الصدوق عن زرارة بن أعين في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال حرم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة ما بين لابيتها صيدها وحرم ما حولها بريدان يختلى خلاها ويعضد شجرها الا عودي الناضح قال الجوهري اللابة الحرة وفى الحديث انه حرم ما بين لابتي المدينة وهما حرتان يكتفانها ونحوه في القاموس وعن عبد الله بن سنان في الصحيح قال قال أبو عبد الله (ع) يحرم من الصيد صيدا المدينة ما بين الحرتين قال الجوهري الحرة ارض ذات حجرة سود نحرة كأنها أحرقت بالنار وروى الشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال يحرم من صيد المدينة ما صيد بين الحرتين وما رواه الشيخ عن ابن مسكان في الصحيح عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله (ع) قال كنت جالسا عند زياد بن عبد الله وعنده ربيعة الرأي فقال له زياد يا ربيعة ما الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينة فقال بريد في بريد فقا أبو عبد الله (ع) فقلت لربيعة وكان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أميال فسكت فلم يحسن فمال على زياد فقال يا أبا عبد الله فما تقول أنت قلت حرم رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينة من الصيد ما بين لابتيها فقال ما لابتيها قلت ما أحاطت به الحرتان قال وما الذي يحرم من الشجر قلت من عائر إلى وعير وعن زرارة في الموثق قال سمعت أبا جعفر (ع) يقول حرم الله حرمه بريدا في بريد ان يختلى خلاها ويعضد شجرها الا الإذخر أو يصاد طيره وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة ما بين لابتيها صيدها وحرم ما حولها بريدا في بريدان يختلى خلاها أو يعضد شجرها الا عودي الناضح واماما رواه الشيخ عنه عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان مكة حرم الله حرمها إبراهيم صلى الله عليه وان المدينة حرمي في ما بين لابتيها حرم ولا يعضد شجرها وهو ما بين ظل عائر إلى ظل وعير وليس صيدها كصيد مكة يؤكل هذا ولا يؤكل ذاك وهو بريد فالوجه فيه ان المقصود ان حرم المدينة بريد لا يعضد شجره ويؤكل صيده واطلاق حكم الصيد فيه مقيد بما خرج عن الحرمين جمعا بين الأدلة ووجه تميز صيد حرم المدينة عن حرم مكة ان صيد حرم مكة محرم مطلقا واما تحريم صيد حرم المدينة فمختص ببعض مواضعه ويمكن الجمع بينه وبين الأخبار السابقة بجمله على جواز كل ما صيد في حرم المدينة وتخصيص تلك الأخبار بأصل الاصطياد لكن لا أعرف أحدا قال بهذا وفى متن هذا الحديث اشكال حيث تضمن تفسير ما بين لابتيه بما بين ظل عائر وعير ولا يبعد عندي سقوط الواو عند قوله حرم لا يعضد شجرها ويكون محصل المراد ان المدينة حرمي يعنى يحرم صيدها وعضد شجرها وفسره بما بين اللابتين ثم قال وحرم لا بعضد شجرها يعنى هناك حرم أخرى يثبت له هذا الوصف وهو ما بين ظل عائر ووعير واستضعف بعض المتأخرين هذه الرواية نظرا إلى أن في طريقها الحسن ابن علي الكوفي وهو مجهول واستحسنها بعضهم نظرا إلى الحسن المذكور في طريقهما الوشا وفيه نظر بل الصحيح ان الحسن هذا الحسن بن علي بن عبد الله ابن المغيرة الثقة الامامي كما شهد عليه القرائن فيكون الخبر صحيحا وروى الصدوق عن أبي العباس يعنى الفضل بن عبد الملك في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) حرم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة فقال نعم حرمه بريدان في بريد عصاها قلت صيدها قال لا يكذب الناس قال في المنتقى هذا الحديث رواه الكليني باسناد فيه ضعف وأورده الشيخ في التهذيب معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه ونسخ الكتب الثلاثة متفقة على اثبات كلمة عصاها كما أوردناها ولا يخلو عن نظر إذ يتعين فيها بهذه الصورة ان يكون بالعين المعجمة وقد ضبطت بها (ايض) في الكافي والتهذيب وظاهر ان المراد منها مطلق الشجر والعصا شجر مخصوص ويبعد إرادة العموم منه وفى الصحاح ان العصا بالعين المهملة المكسورة كل شجر يعظم وله شوك فيقرب ان يكون تصحيفا لها والصوب أغصانها والجواب عن هذا الخبر كما مر في الخبر السابق واستضعفها بعض الأصحاب نظرا إلى أن في طريقها الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد غفلة عن اسنادها في الفقيه واعلم أنه قال الشيخ في النهاية اعلم أن للمدينة حرما مثل حرم مكة وحده ما بين لابتيها وهو من ظل عائر إلى ظل وعير لا يختل خلاها ولا يعضد شجرها ولا باس ان يوكل صيدها الا ما صيد بين الحرتين وعن ابن إدريس الأولى ان يقال وحده من ظل عائر إلى ظل وعير لا يختلا خلاها ولا يعضد شجرها ولا باس ان يؤكل صيدها الا ما صيد بين الحرتين لان الحرتين غير ظل عائر وظل وعير والحرتان بين الظلين لأنه قال لا يعضد الشجر فيما بين الظلين ولا باس ان يؤكل الصيد الا ما صيد بين الحرتين فدل على أن الحرتين داخلتان في الظلين والا كان يكون الكلام متناقضا فلو كانت الحرتان هما حد حرم المدينة الأول لما حل الصيد في شئ من حرم المدينة واستحسنه (المص) في (المخ) وبمثله اعترض على الشيخ في المنتهى والتذكرة قال بعض المتأخرين و (الظ) ان ما ذكره الشيخ هو مقتضى الجمع بين الأخبار المتقدمة وانما يستقيم ما عدلا إليه يعنى (المص) وابن إدريس إذا ترك العمل بها أو ببعضها والى هذا نظر بعض المحشين فقال والذي يدور في خلدي ان حرم المدينة من الحرة إلى الحرة وهو من ظل عائر إلى ظل وعير لا يعضد شجر شئ منه ويحرم صيد الحرتين خاصته دون الباقي إلى أن قال فيكون معنى قوله في الحديث الا ما صيد بين الحرتين الا ما صيد بين كل من الحرتين أي في خلال منهما انتهى وفيه نظر لان الوجه

اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 706
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست