responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 705
كنت عند أبي عبد الله (ع) فقال له الطيار انى وجدت دينارا في الطواف وقد استحق كتابته فقال هوله والأحوط التصدق بها بعد التعريف لرواية علي بن أبي حمزة السابقة وما رواه الصدوق عن إبراهيم بن عمر في الصحيح على الراجح عن أبي عبد الله (ع) قال اللقطة لقطتان لقطة الحرم يعرف سنة فان وجدت صاحبها والا تصدقت بها ولقطة غير الحرم تعرفها فان جاء صاحبها والا فهى كسبيل مالك ورواه الشيخ عن إبراهيم بن عمر في الصحيح على الراجح عن أبي عبد الله (ع) قال اللقطة لقطتان لقطة الحرم ويعرف سنة فان وجدت لها طالبا والا تصدقت بها ولقطة غير الحرم تعرف سنة فإن لم يجد صاحبها فهى كسبيل مالك وروى الكليني عن إبراهيم بن عمر في الحسن بإبراهيم عنه (ع) نحوا منهما وروى الكليني عن محمد بن رجاء الأرجاني قال كتبت إلى الطيب انى كنت في المسجد الحرام فرأيت دينارا فأهويت إليه لاخذه فإذا انا باخر ثم نخبت الحصا فإذا انا بثالث فأخذتها فعرفتها فلم يعرفها أحد فما ترى في ذلك فكتب فهمت ما ذكرت من أمر الدنانير فان كنت محتاجا فتصدق بثلثها وان كنت غنيا فتصدق الكل {ولا ضمان فيهما} أي في صورة الصدقة والحفظ قال بعض الأصحاب ينبغي على القول بالتحريم ان يكون مضمونة على الملتقط (مط) للعدوان لكن اطلق القول بكونهما أمانة من حرم الالتقاط ومن جوزه ويكره منع الحاج سكنى دور مكة ونقل عن ظاهر الشيخ القول بالتحريم وعن ابن البراج ليس لأحد ان يمنع الحاج من دور مكة ومنازلها لقول الله عز وجل سواء العاكف فيه والباد وعن ابن الجنيد الإجارة لبيوت مكة حرام ولهذا استحب للحاج ان يدفع ما يدفعه لحفظ رحله لا اجرة ما نزله وقال ابن إدريس لا ينبغي ان يمنع الحاج خصوصا شيئا من دور مكة ومنازلها للاجماع على ذلك فاما الاستشهاد بالآية فضعيف بل اجماع أصحابنا منعقد واخبارهم متواترة فإن لم يكن متواترة فهى متلقاة بالقبول لم يدفعها أحد منهم فالاجماع هو الدليل القاطع على ذلك دون غيره فاما الآية فهى قوله (تع) سواء العاكف فيه والباد فان الضمير راجع إلى ما تقدم وهو نفس المسجد الحرام دون مكة جميعها و (ايض) قوله (تع) " لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا " فحظر علينا عز وجل دخول غير بيوتنا فاما من قال لا يجوز بيع رباع مكة ولا اجارتها فصحيح ان أراد نفس الأرض لان مكة أخذت عنوة بالسيف فهى لجميع المسلمين لاتباع ولا توقف ولا تستأجر فاما التصرف والتحجير والآثار فيجوز بيع ذلك واجارته كما يجوز بيع سواد العراق المفتوحة عنوة فيحمل ما ورد في ذلك على نفس الأرض دون التصرف لئلا تتناقض الأدلة انتهى واستدل الشيخ فخر الدين للقول بالتحريم بان مكة كلها مسجد لقوله (تع) " سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام " وكان الاسراء من دار أم هاني وإذا كانت كذلك فلا يجوز منع أحد منها لقوله ثم سواء العاكف فيه والباد واستضعف هذا الاستدلال بان الاجماع القطعي منعقد على خلافه وبمنع كون الاسراء من بيت أم هاني وعلى تقدير التسليم جاز مروره بالمسجد الحرام ليتحقق الاسراء منه حقيقة إلى المسجد الأقصى ولا ريب في رجحان ترك المنع لما رواه الشيخ عن حفص ابن البختري في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال ليس ينبغي لأهل مكة ان يجعلوا لدورهم أبوابا وذلك أن الحاج ينزلون معهم في ساحة الدار حتى يقضوا حجهم وعن الحسين بن أبي العلا في الحسن بالحسين قال ذكر أبو عبد الله (ع) هذه الآية سواء العاكف فيه والباد فقال كانت مكة ليس على شئ منها باب وكان أول من علق على؟ المصراعين معوية بن أبي سفيان وليس ينبغي لاحد ان يمنع الحاج شيئا من الدور منازلها وما رواه الكليني عن الحسين بن أبي العلا قال قال أبو عبد الله (ع) ان معوية أول من علق على بابه مصراعين بمكة فمنع حاج بيت الله ما قال الله عز وجل سواء العاكف فيه والباد وكان الناس إذا قدموا مكة نزل البادئ على الحاضر حتى يقضى حجه وكان معوية صاحب السلسلة التي قال الله عز وجل في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه انه كان لا يؤمن بالله العظيم وكان فرعون هذه الأمة وعن يحيى بن أبي العلا عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه (ع) قال لم يكن لدور مكة أبواب وكان أهل البلدان يأتون بقطوانهم فيدخلون فيضربون بها وكان أول من بوبها معوية ويمكن الاستدلال بهذه الاخبار التي على الكراهية بانضمام الأصل وربما يستدل بها عليها نظرا إلى أن ظاهر لا ينبغي الكراهة {ويكره رفع بناء فوق الكعبة} عند جماعة من الأصحاب وذهب جمع من الأصحاب إلى التحريم والأول أقرب للأصل المضاف إلى ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال لا ينبغي لاحد ان يرفع بناء فوق بناء الكعبة وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال لا ينبغي للرجل ان يقيم بمكة سنة قلت كيف يصنع قال يتحول عنها ولا ينبغي ان يرفع بناء فوق الكعبة ورواه الكليني والصدوق عن محمد بن مسلم في الصحيح عنه (ع) ورواه الشيخ في موضع اخر باسناد اخر صحيح عن محمد بن مسلم عنه (ع) {ويضيق على الملتجئ إلى الحرم الجاني في المطعم والمشرب حتى يخرج ويقابل بجنايته فيه} أي في الحرم لو جنى فيه وفسر التضييق بان يطعم ويسقى مالا يحتمله مثله عادة أوما يسند به الرمق والأصل في هذا الحكم ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل الحرم قال لا يقتل ولكن لا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤي حتى يخرج من الحرم فيؤخذ فيقام عليه الحد قال قلت فرجل قتل رجلا في الحرم وسرق في الحرم فقال يقام عليه الحد وصغار له لأنه لم ير للحرم حرمة وقد قال الله عز وجل " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " يعنى في الحرم وقال ولا عدوان الا على الظالمين ورواه في موضع اخر من التهذيب عن معوية بن عمار باسناد صحيح عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل الحرم فقال لا يقتل ولا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤدى حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد قلت فما في رجل قتل في الحرم أو سرق فقال يقام عليه الحد صاغرا انه لم ير للحرم حرمة وقد قال الله فمن اعتد عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم يقول هذا في الحكم وقال لا عدوان الا على الظالمين ورواه الكليني عن معوية بن عمار باسنادين أحدهما حسن بإبراهيم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل وساق الحديث كما في رواية الشيخ بالطريق الثاني إلى قوله أو سرق وما بعده هكذا قال يقام عليه الحد في الحرم صاغرا لأنه لم ير للحرم حرمة وقد قال الله عز وجل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فقال هذا في الحرم وقال لا عدوان الا على الظالمين وما رواه الكليني عن الحلبي في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن قول الله عز وجل ومن دخله كان أمنا قال إذا أحدث العبد جناية في غير الحرم ثم فر إلى الحرم لم يسع لاحد ان يأخذه في الحرم ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم فإنه إذا فعل ذلك به يوشك ان يخرج فيؤخذ وإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم لأنه لم يرع للحرم حرمة وعن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل ومن دخله كان آمنا قال إن سرق سارق بغير مكة أو جنى جناية على نفسه ففر إلى مكة لم يؤخذ ما دام في الحرم حتى يخرج عنه ولكن يمنع من السوق فلا يبايع ولا يجالس حتى يخرج منه فيؤخذ وإذا أحدث في الحرم ذلك الحدث اخذ فيه واعلم أن حديث التضييق ليس مذكورا في الاخبار وانما ذكرها الفقهاء والمذكور في الاخبار كما عرفت ان الجاني يمنع من السوق ولا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤوى ولا يكلم وهل يلحق بالحرم مسجد النبي صلى الله عليه وآله ومشاهد الأئمة عليهم السلام نقل الشهيد الثاني عن بعض العلماء ذلك استناد إلى اطلاق اسم الحرم عليها في بعض الأخبار وهو ضعيف ويجبر الامام الناس على زيارة النبي عليه السلام مع نزلهم قاله الشيخ والمحقق في الشرائع و (المص) في التذكرة والشهيد في الدروس وانكره ابن إدريس ولم يذكره (المص) في المنتهى وفى (المخ) اشعار بنوع توقف

اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 705
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست