responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 681
الحلق وما كان على جلد الانسان ويدل على جواز تأخير الحلق والاكتفاء بالتقصير ما رواه الكليني عن أبي بصير في الصحيح قال قلت لأبي الحسن (ع) أبى حين نفرنا من منى أقمنا أياما ثم حلقت رأسي طلب التلبد فدخلني من ذلك شئ فقال كان أبو الحسن (ع) إذا خرج من مكة فاتى بيانه حلق رأسه قال وقال في قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم قال التفث تقليم الأظفار وطرح الوسخ وطرح الاحرام واما جواز الحلق والتقصير في حق الملبد والصرورة وتأكد أفضلية الحلق بالنسبة إليهما فهو قول جمع من الأصحاب ونسب إلى الشهرة وقال الشيخ في جملة من كتبه لا يجزى الصرورة والمبلد الا الحلق وزاد في التهذيب المعقوص شعره وقال ابن أبي عقيل ومن لبد رأسه وعقصه فعليه الحلق واجب ولم يذكر الصرورة بالخصوص ونقل في الدروس عن يونس بن عبد الرحمن أنه قال إن عقص شعره أي ظفره أو لبده أي الزقه بصمغ أو ربط بعضه على بعض بسير وكان صرورة تعين الحلق في الحح وعمرة الافراد ونقل عن المفيد وأبى الصلاح تعيينه على الصرورة والملبد وعلى المعقوص شعره والمظفور حجة الأول قوله (تع) محلقين رؤوسكم ومقصرين إذا الجمع غير مراد اجماعا فثبت التخيير في حق الجميع وصحيحة حريز السابقة عن قريب وأنت خبير بعدم دلالة صحيحة حريز على المدعا بوجه كما لا يخفى على المتدبر حجة الشيخ ما رواه عن معوية بن عمار في الصحيح والكليني عنه في الحسن عن أبي عبد الله (ع) قال ينبغي للصرورة ان يحلق وإن كان قد حج فان شاء قصر وان يشأ حلق قال وإذا لبد شعره أو عقصه فان عليه الحلق وليس له التقصير وعن معوية بن عمار في الصحيح (ايض) عن أبي عبد الله (ع) قال إذا أحرمت وعقصت رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير وان أنت لم تفعل فجز لك التقصير والحلق في الحج وليس في المتقه الا التقصير وعن هشام بن سالم في الصحيح قال قال أبو عبد الله (ع) إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق وعن سويد القلا في الصحيح عن أبي سعيد عن أبي عبد الله (ع) قال يجب الحلق على ثلثة نفر رجل لبد ورجل حج ندبا ورجل عقص رأسه وروى الشيخ عن أبان بن عثمن في الصحيح عن بكر بن خالد وهو غير مذكور وبمدح ولاقدح عن أبي عبد الله (ع) قال ليس للصرورة ان يقصر وعليه ان يحلق وروى الكليني والشيخ عنه عن أبي بصير في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) قال على الصرورة ان يحلق رأسه ولا يقصر انما التقصير لمن حج حجة الاسلام ورواه الشيخ عن أبي بصير ايض قال سأله عن رجل جهل ان يقصر من رأسه أو يحلق حتى ارتحل من منى قال فليرجع إلى منى حتى يحلق شعره بها أو يقصر وعلى الصرورة ان يحلق وعن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الرجل برأسه قروح لا يقدر على الحلق قال إن كان قد حج قبلها فليجز شعره وإن كان لم يحج فلا بد له من الحلق وعن رجل حلق قبل ان يذبح قال يذبح ويعيد الموسى لان الله (تع) يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله وأجيب عن هذه الروايات بالحمل على الاستحباب جمعا بين الأدلة ويرد عليه ان مقتضى القاعدة حمل المطلق على المقيد لكن التحقيق ان هذا انما يكون عند صراحة المقيد في الحكم وهيهنا ليس كذلك فان حمل اخبار التعيين على الأفضلية ليس بذلك البعيد سيما في حق الصرورة فان لفظة ينبغي في صحيحة معوية بن عمار لا يخلو عن اشعار بالاستحباب واما صحيحة عيص وصحيحة عبد الله بن سنان السابقتان في بحث التقصير في العمرة فالظاهر سياقهما الاختصاص بالعمرة فيخرجان عن محل البحث والمسألة محل اشكال ولا ريب ان الحلق أولي وأحوط فائدة قال الشيخ من السنة ان يبدأ بالناصية من القرن الأيمن و يحلق إلى العظمين ويدل عليه ما رواه الشيخ عن معوية وهو ابن عمار في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال أمر الحلاق ان يضع الموسى على قرنه الأيمن ويحلق إلى العظمين ثم أمر ان يحلق وسمى هو وقال اللهم اعطني بكل شعره نورا يوم القيمة وعن الحسن بن مسلم عن بعض الصادقين قال لما أراد ان يقصر من شعره للعمرة أراد الحجام ان يأخذ من جوانب الرأس فقال له ابدء بالناصية فبدء بها وعن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن ابائه عن علي (ع) قال السنة في الحلق ان يبلغ العظمين {ويتعين التقصير على النساء} لا أعلم في ذلك خلافا بين العلماء واستدل عليه بما رواه الشيخ عن ابن أبي عمير في الصحيح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال تقصر المرأة من شعرها لمتعتها مقدار الأنملة كذا في المنتهى وفى المدارك لتفثها وفيما عندنا من التهذيب لعمرتها وعن علي بن يقطين في الصحيح قال سألت أبا الحسن (ع) عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت فطافت وسعت من الليل ما حالها وما حال الرجل إذا فعل ذلك قال لا باس به تقصر و تطوف للحج ثم تطوف للزيارة ثم قد أحل لكل شئ وفى رواية علي بن أبي حمزة عن أحدهما (ع) ويقصر المرأة ويحلق الرجل وظاهر الأكثر انه يكفي المسمى وفى بعض عبارات الأصحاب ولو مثل الأنملة كما في الرواية وهو مشعر بان ذلك أقل الواجب وقيل إنه كناية عن المسمى وحكى عن ظاهر ابن الجنيد انه لا يجزيها في التقصير ما دون القبضة ومأخذه غير معلوم والظاهر أنه يحرم الحلق في حقها ونقل في المختلف الاجماع عليه وروى عن علي (ع) انه نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يحلق المرأة رأسها ويجب ان يكون الحلق أو التقصير {قبل طواف الزيارة فان اخره} عن طواف الزيارة {عامدا فشاة وناسيا لا شئ عليه ويعيد الطواف} إما وجوب تقديمه على طواف الزيارة فلا اعلم فيه خلافا صريحا الا ان ظاهر الأكثر عدم وجوب إعادة الطواف مع تقديمه على الحلق مقتضى ذلك عدم وجوب تقديم الحلق على الطواف عند من يرى الامر بالشئ مستلزما للنهي عن ضده الخاص والنهى في العبادة مستلزمة للفساد واستدل على وجوب التقديم بالتأسي والأخبار الكثيرة وفيه نظر لما أشرنا إليه مرارا ان وجوب التأسي فيما لم يثبت كونه على وجه الوجوب أو بيانا لفعل واجب غير مبين ببيان قولي لازم ولا شئ من الامرين بمسلم في محل البحث ولم اطلع على خبر يتضح دلالتها على الوجوب ولو قدم الطواف على الحلق أو التقصير فلا (يخ) إما ان يكون عالما بالحكم أو ناسيا أو جاهلا فإن كان عالما بالحكم فقد قطع الأصحاب بأنه يجب عليه دم شاة ونسبه في الدروس إلى الشيخ واتباعه قال وظاهرهم انه لا يعيد الطواف وكذا ظاهر الصدوق حيث قال من زار البيت قبل ان يحلق وهو عالم انه لا ينبغي ان يفعل ذلك فعليه دم شاة وإن كان جاهلا فلا شئ عليه والشهيد الثاني نقل الاجماع على وجوب إعادة الطواف على العامد ومستند وجوب الدم ما رواه الشيخ والكليني عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (ع) في رجل زار البيت قبل ان يحلق فقال إن كان زار البيت قبل ان يحلق وهو عالم ان ذلك لا ينبغي فان عليه دم شاة وظاهرها عدم وجوب إعادة الطواف حيث لم يذكر في مقام البيان واستدل على وجوب إعادة الطواف بان الطواف الأول منهى عنه فيكون فاسدا وهو متجه بعد تسليم وجوب تقديم الحلق أو التقصير عليه وبصحيحة علي بن يقطين السابقة في المسألة المتقدمة ومقتضاها عدم وجوب الدم حيث لم يذكر في مقام البيان فلابد من حمل الامر بالدم في صحيحة محمد بن مسلم على الاستحباب أو تخصيص هذا الخبر بالناسي وإن كان تقديم الطواف ناسيا فالمعروف بينهم من مذهبهم ان عليه الإعادة خاصة ويظهر من كلام المحقق (صح) ان فيه خلافا واستدل على وجوب الإعادة بصحيحة علي بن يقطين السابقة في المسألة المتقدمة وهي مع عدم وضوح دلالتها على الوجوب معارضة بما رواه الصدوق عن جميل بن دراج في الصحيح والكليني عنه في الحسن عن أبي عبد الله (ع) في الرجل قال سألته عن الرجل يزور البيت قبل ان يحلق فقال لا ينبغي الا ان يكون ناسيا ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله اتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم يا رسول الله صلى الله عليه وآله حلقت قبل ان اذبح وقال بعضهم حلقت قبل ان ادمى فلم يتركوا شيئا ينبغي لهم ان يؤخروه الا قدموه فقال لاحرج وما رواه الشيخ عن محمد بن حمران في الصحيح على الظاهر قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل زار البيت قبل ان يحلق قال لا ينبغي الا ان يكون ناسيا ثم قال إن

اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 681
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست