responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 680
انما يكون عند من يتوقف في ظهور النهى في اخبارنا في التحريم بانضمام الأصل واما عند (المص) فيحتاج إلى ضميمة أخرى واستدل الشيخ على كلامه المنقول منه بالاخبار الثلاثة وقد مر ذلك في البحث المشار إليه ولى في المسألة تأمل نظرا إلى حسنة محمد بن مسلم الدالة على نفى الباس السابقة في البحث المشار إليه وكيف ما كان يجوز اخراج السنام وجعل الجلد مصلى ينتفع به في البيت أو اخذه بعد التصدق بثمنه وقد مرت الأخبار الدالة على كل واحد من هذه الأحكام {الثالث} ذكر بعض الأصحاب انه يستحب ان يأكل من الأضحية ويهدى ثلثا ويتصدق بثلث ولم اطلع على نص يتضمن ذلك ويجوز ان يأكل أكثرها ويتصدق بالأقل على ما صرح به (المص) في المنتهى وقال الشيخ ان الصدقة بالجميع أفضل قيل الظاهر أن مراده الصدقة بالجميع بعد اكل المسمى لاجماع علمائنا على استحباب الاكل وتصريحه بذلك قيل ولو اكل الجميع ضمن للفقراء القدر المجزى وجوبا أو استحبابا بحسب حال الأضحية {الرابع} ذكر الأصحاب انه لا يجوز بيع الأضحية من غير تقييد لوجوبها واستدل عليه (المص) بأنها خرجت عن ملكه بالذبح واستحقها المساكين وفيه تأمل وعلى تقدير تمامه لا يجزى في المتبرع به وصحح بعض المتأخرين اختصاص المنع بالأضحية الواجبة دون المتبرع قال ولعل ذلك مراد الأصحاب {الخامس} ذكر في المنتهى ما محصله انه يختص الأضحية بالنعم الإبل والبقر والغنم لا يجزى الا الثنى من الإبل والبقر والمعز ويجزى الجذع من الضان و والأفضل الثنى من الإبل ثم الثنى من البقر ثم الجذع من الضان ويستحب ان يكون أملح ويكره ان يكون الحلحا وهي المخلوقة بغير قرن ويقال له الجماء ولا يجرى العضباء ويستحب بما عرف به وبذوات الأرحام من الإبل والبقر والفحولة من الغنم ولا يجوز بالثور ولا بالحمل بمنى ويجوز ذلك في الأمصار وينبغي ان يتولى ذبحها بنفسه ولا يجوز بيع لحمها وقريبا منها في الدروس الا انه نقل بعضها عن المعتبر وفيه لا يكره قص الأظفار وحلق الرأس في العشر لمريد التضحية ويأتي في رواية كراهيته وكثير من هذه الأحكام يعلم مما ذكرنا في تضاعيف مسائل الهدى {السادس} روى ابن بابويه عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال الكبش يجزى عن الرجل وعن أهل بيته يضحى به وعن ابن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) أنه قال كره ان يطعم المشرك من لحوم الأضاحي وروى الكليني عن داود الرقي قال سألني بعض الخوارج عن هذه الآية من الضان اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرام أم الأنثيين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين ما الذي أحل الله من ذلك وما الذي حرم فلم يكن عندي شئ فدخلت على أبى عبد الله (ع) وانا حاج فأخبرته بما كان فقال إن الله عز وجل أحل في الأضحية بمنى عن الضان المعز الأهلية وحرم ان يضحى بالجبلية واما قوله ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين فان الله تبارك و (تع) أحل في الأضحية الإبل الغراب وحرم النجاتي وأحل البقرة الأهلية ان يضحى بها وحرم الجبلية فانصرفت إلى الرجل فأخبرته بهذا الجواب فقال هذا شئ حملته الإبل من الحجاز ورواه الصدوق عن داود الرقي بتفاوت قليل في المتن {وإذا نذر أضحيته معينة زال ملكه عنها} لأنها بالنذر صارت لله (تع) أو ملكا للفقراء وفيه تأمل لان مجرد النذر يقتضى ان يجب عليه العمل بمقتضاه واللازم من ذلك حصول الاثم بتركة لاخر وجه عن ملكه وبالجملة دليل هذه المسألة غير واضح فان تلفت الأضحية المعينة التي تعلق نذره بها {بتفريط ضمن والا فلا} واما الحكم الثاني فظاهر واما الحكم الأول فللتأمل فيه طريق على ما أشرنا إليه سابقا {ولو عابت من غير تفريط نحرها على ما بها} لتعلق النذر بخصوصها ويحتمل الأرش على تقدير التفريط {ولو ذبحها غيره ولم تنو عن المالك لم يجز عنه} أي عنه المالك ولو نوى عنه أجزء سواء كانت نائبه (صح) ثابته أم لا ومستند الحكمين صحيحة منصور بن حازم السابقة عند شرح قول (المص) ولو ضل فذبح عن صاحبه أجزء لكن الرواية مختصة بالهدى فانسحاب الحكم في الأضحية يحتاج إلى دليل اخر [ولا يسقط استحباب الاكل من المنذورة} لان الاكل من الأضحية مستحب فإذا نذر الأضحية لا يتغير مقتضاها {ويتعين بقوله جعلت هذه الشاة أضحية} يحتمل ان يكون المراد ان مجرد هذا القول يكفي في صيرورته أضحية فيستحب ذبحه والاكل منه ولكن لا يجب بمجرد هذا ويحتمل ان يكون المراد انه إذا نذر أضحيته ثم عينها بهذا القول تعينت وحكى هذا عن المنتهى نقل الاجماع على صيرورته أضحيته لهذا القول وللتأمل في ذلك طريق ما لم يقم عليه دليل واضح وكلامه الآتي يرشد إلى أن المراد المعنى الأول ونقل عن الشيخ انه إذا اشترى شاة بينة انه أضحية يصير أضحية معللا بأنه مأمور بشرائها فإذا اشتراها بالنية وقعت عنها كالوكيل إذا اشترى لموكله بأمره وفى المنتهى إذا عينها على وجه يصح به التعيين فقد زال ملكه عنها فاستفهم من جواز الابدال فنسب إلى بعض العامة الجواز والى بعضهم عدمه وظاهر كلام الشيخ عدم الجواز {ولو قال لله على التضحية بهذه تعينت} ووجه هذا الحكم واضح {ولو اطلق ثم قال هذه عن نذري ففي التعيين اشكال} ينشأ من وجوب الوفاء بالشروط لقوله (ع) المؤمنون عند شروطهم ومن الأصل والاستصحاب وعدم دخوله في المعنى المتبادر من الجز {وكل من وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة فلم يجد فعليه سبع شياه} وهذا الحكم ذكره جمع من الأصحاب منهم الشيخ والفاضلان ومستندهم في ذلك ما رواه الشيخ عن الحسن بن محبوب في الصحيح عن داود الرقي وهو مختلف فيه عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء قال إذا لم يجد بدنة فسبع شياه فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في نزله وهذه الرواية غير نقى السند فيشكل التعويل عليها ويجب تقييدا الحكم بما إذا لم يكن للبدنة بدل مخصوص كما في كفارة النعامة ولو وجب عليه سبع شياه لم يجز البدنة عنها عند العجز لفقد النص وفى اجزاء البدنة عن البقرة وجهان أقربهما العدم لانتفاء النص واستقرب في المنتهى الأجزاء لأنها أكثر لحما وهو تعليل ضعيف * (المطلب الثالث) * في الحلق {ويجب بعد الذبح الحلق أو التقصير باقله} بحيث يصدق المسمى المشهور بين الأصحاب ان الحلق أو التقصير نسك واجب حتى قال (المص) في المنتهى انه قول علمائنا أجمع ونقل عن الشيخ في التبيان انه مندوب حجة الأول التأسي بالنبي (ص و) الأوامر بذلك في الاخبار مثل ما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك واغتسل وقلم أظفارك وخذ من شاربك وما رواه الكليني والشيخ عنه عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (ع) في رجل زار البيت قبل ان يحلق فقال إن كان زار البيت قبل ان يحلق وهو عالم ان ذلك لا ينبغي له فان عليه دم شاة وفيه نظر لان وجوب التأسي عند عدم ظهور جهة الوجوب غير واضح فكون فعله صلى الله عليه وآله في مقام بيان مجمل لم يبين بالقول غير واضح (ايض) ودلالة الامر في اخبارنا على الوجوب ليس بواضح (ايض) هما إذا قارن ما لم يقصد به الوجوب كما في الخبر الأول ولفظة لا ينبغي في الخبر الثاني لا (يخ) عن اشعار بالكراهة وإن كان استعماله في المعنى الشامل للتحريم في الاخبار كثير جدا واما كونه بعد الذبح فقد مر تحقيقه سابقا وقد مر ان بعض الأصحاب يكتفى بحصول الهدى في رجله ويجب كون الحلق أو التقصير بمنى يوم النحر على المشهور بين الأصحاب ونقل عن أبي الصلاح انه جوز تأخير الحلق إلى اخر أيام التشريق لكن لا يزور البيت قبله واستحسنه (المص) في المنتهى وكره استنادا (صح) إلى أن الله تع بين أوله بقوله حتى يبلغ الهدى محله ولم يبين اخره فمتى اتى به أجزء كالطواف للزيارة والسعي وهو غير بعيد ولا ريب في أولوية ايقاعه يوم النحر {والأفضل الحلق خصوصا} للملبد وفى التذكرة ان التلبيد ان يأخذ عسلا أو صمغا ويجعله في رأسه لان لا يقمل أو ينسخ والصرورة إما أفضلية الحلق ففي المنتهى لا نعلم فيه خلافا ويدل عليه ما رواه الشيخ عن حريز في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الحديبية اللهم اغفر المحلقين مرتين قيل وللمقصرين يا رسول الله صلى الله عليه وآله قال وللمقصرين وعن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال استغفر رسول الله صلى الله عليه وآله للمحلقين ثلاث مرات قال وسألت أبا عبد الله (ع) عن النفث قال هو

اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 680
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست