responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 679
فيه ما رواه الشيخ عن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال سألته عن الأضحى كم هو بمنى فقال أربعة أيام وسألته عن الأضحى في غير منى فقال ثلاثة أيام فقلت فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين اله ان يضحى في اليوم الثالث قال نعم وما رواه الشيخ والصدوق عن عمار الساباطي في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الأضحى بمنى فقال أربعة أيام وعن الأضحى في ساير البلدان فقال ثلاثة أيام وفى رواية الصدوق وقال لو أن رجلا قدم أهله بعد الأضحى بيومين ضحى يوم الثالث الذي يقدم فيه وروى الشيخ والصدوق والكليني في الصحيح إلى كليب الأسدي وهو غير مذكور في كتب الرجال بتوثيق الا ان له كتاب يرويه ابن أبي عمير وصفوان في ذلك اشعار بحسن حاله قال سألت أبا عبد الله (ع) عن النحر فقال إما بمنى فثلثة أيام واما في البلدان فيوم واحد وروى الكليني والشيخ عنه عن محمد بن مسلم في الحسن بإبراهيم عن أبي جعفر (ع) قال الأضحى يومان بعد يوم النحر ويوم واحد بالامصار وحمل الشيخ هذين الخبرين على أن أيام النحر التي لا يجوز فيها الصوم بمنى ثلاثة أيام وفى ساير البلدان يوم واحد لان ما بعد النحر في ساير البلدان يجوز صومه ولا يجوز ذلك بمنى الابعد ثلاثة أيام واستدل على ذلك بما رواه عن منصور بن حازم في القوى عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول النحر بمنى ثلاثة أيام فمن أراد الصوم لم يصم حتى يمضى الثلاثة الأيام والنحر بالامصار يوم فمن أراد ان يصوم صام من الغدو اقتفى في ذلك اثر الصدوق (ره) فإنه قال بعد ايراد موثقة عمار ورواية كليب وهذا ان الحديثان متفقان غير مختلفين و ذلك أن خبر عمار وهو للضحية وحدها وخبر كليب للصوم وحده وجعل تصديق ذلك رواية منصور بن حازم المذكورة ثم قال وروى أن الأضحى ثلاثة أيام وأفضلها أولها وفى التأويل المذكور تأمل لان مقتضاه جواز الصوم في اليوم الثالث من أيام التشريق وهو خلاف ما عليه الأصحاب ودلت عليه الاخبار ويمكن حمل رواية منصور على اراده الصوم الخاص أعني ما كان بدلا عن الهدى فقد سبق انه يجوز الاتيان به في يوم الحصية وما بعده والأحسن في وجه الجمع بين الاخبار ان يحمل حسنة محمد بن مسلم ورواية كليب على الأفضلية فيقال الأفضل في الأمصار ان يكون ذبح الأضحية في يوم النحر وفى يوم النحر ويومين بعده وان تحققت السنة بالاتيان به في الثلاثة والأربعة وكذا الكلام فيما رواه الشيخ عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) قال الأضحى ثلاثة أيام وأفضلها أولها ويمكن حملها على الأضحى في البلدان ويمكن حملها على التقية لان مذهب أبي حنيفة ومالك والثوري ان الأضحى ثلاثة أيام مطلقا ولعل في أسلوب الخبر اشعار بذلك كما نبهنا عليه غير مرة ولو ذهبت هذه الأيام فقد قطع (المص) في المنتهى بوجوب القضاء لو كانت واجبة بنذر وشبهه معللا بان لحمها مستحق للمساكين ولا يخرجون عن الاستحقاق لفوات الوقت ولعدم القضاء ولو لم يكن واجبة فان ذبحها (ح) لم يكن أضحية فان فرق لحمها استحق الثواب على التفرقة دون الذبح ونحوه في الدروس وفى الحكم الأول تأمل لان الواجب عليه الاتيان في به وقت معين وقد فات والقضاء يحتاج إلى أمر جديد وما ذكره في المعين بالنذر وأقرب وإن كان للتأمل فيه (ايض) طريق وفى المنتهى ان وقت الأضحية إذا طلعت الشمس ومضى مقدار صلاة العيد والخطبتين صلى الامام أولا ومثله في الدروس و زاد ويجرى ليلا في المنتهى ان الأيام المعدودات أيام التشريق والأيام والمعلومات عشرة أيام من ذي الحجة اخرها غروب الشمس من يوم النحر ونحوه قال في الدروس وهو المروى في الصحيح عن علي (ع) وفى النهاية بالعكس وقال الجعفي أيام التشريق هي المعلومات والمعدودات انتهى وفى المنتهى نقل في الأول الاجماع واسند الثاني إلى علمائنا أجمع ونقل في (المخ) عن الشيخ في النهاية ما نقل عنه في الدروس وعن الخلاف وابن إدريس عكسه واستقربه وبه قطع في القواعد وروى الشيخ عن حماد بن عيسى في الصحيح على الظاهر عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول قال علي (ع) في قول الله عز وجل واذكروا الله في أيام معلومات قال أيام العشر وقوله واذكروا الله في أيام معدودات قال أيام التشريق ويستحب ان يكون الأضحية {بما يشتريه} لما سيجئ من كراهة التضحية بما يربيه ويجزى {الهدى الواجب عنها} أي عن الأضحية يدل على ذلك ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال يجزيه في الأضحية هديه وعن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) أنه قال يجزى الهدى في الأضحية {ولو فقدها} أي الأضحية تصدق بثمنها {فان اختلف ثمنها تصدق بالأوسط} والمراد انه يجمع الاعلى والأوسط والأدون و يتصدق بثلث الجميع والأصل فيه ما رواه الشيخ عن عبد الله بن عمر قال كنا بمكة فأصابنا غلا الأضاحي فاشترينا بدينار ثم بدينارين ثم بلغت سبعة ثم لم يوجد بقليل ولا كثير فوقع هشام المكارى إلى أبى الحسن (ع) فأخبره بما اشترينا وانا لم نجد بعد فوقع إليه انظروا إلى الثمن الأول والثاني والثالث فاجمعوا ثم يتصدقوا بمثل ثلثه ولعل التخصيص بالثلث مبنى على كون القيم في ذلك الزمان ثلاثا فلو كانت أربعة مثلا لم يبعد اعتبار الربع كما صرح به بعض الأصحاب قال في الدروس واقتصار الأصحاب على الثلث تبعا للرواية السابقة لواقعة هشام {ويكره التضحية بما يربيه} لما رواه الكليني والشيخ عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن (ع) قال قلت جعلت فداك كان عندي كبش سمين لاضحى به فلما أخذته وأضجعته نظر إلى فرحمته ورققت له ثم انى ذبحته فقال لي ما كنت لأحب لك ان تفعل لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه وروى ابن بابويه عن أبي الحسن موسى بن جعفر (ع) أنه قال لا تضحى بشئ من الدواجن والدواجن هي الشاة المستأنسة التي تالف البيوت قاله الجوهري ويسمى الدواجن دواجن (ايض) قال في القاموس دجن بالمكان دجونا أقام والإبل وغيرها الفت وقبلت دابته حبسها في المنزل وعلى العلف {ويكره اخذ الجلود واعطاؤها الجزار} لما رواه الشيخ عن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى قال سألته (ع) جلود الأضاحي هل يصلح لمن ضحى بها ان يجعلها جرابا قال لا يصلح ان يجعلها جرابا الا ان يتصدق بثمنها وروى الكليني عن معوية بن عمار معلقا عن أبي عبد الله (ع) قال ينتفع بجلد الأضحية ويشترى به المتاع وان تصدق به فهو أفضل وقال نحر رسول الله صلى الله عليه وآله بدنة ولم يعط الجزارين جلودها ولا قلائدها ولاجلالها ولكن تصدق به ولا تعط السلاخ منها شيئا ولكن اعطه من غير ذلك ويدل على رجحان عدم اعطاء الجزار صحيحة معوية بن عمار السابقة عند شرح قول (المص) ولا يعطى الجزار من الهدى الواجب ولكن اعطه وقد تقدم هناك صحيحة معوية بن عمار الدالة على الانتفاع بالإهاب بان يجعل مصلى ينتفع به في البيت وينبغي التنبيه على أمور الأول يجوز ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام وقيل إن ادخارها بعد الثلاثة كان محرما فنسخ ويدل على الجواز ما رواه الشيخ عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله ان لا يأكل لحم الأضاحي بعد ثلثة ثم اذن لنا ان نأكله ونقدده ونهدى إلى أهالينا وعن حنان بن سليم عن أبيه عن الباقر (ع) وعن أبي الصباح عن أبي عبد الله (ع) قالا نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن لحوم الأضاحي بعد ثلثة ثم اذن فيها قال كلوا من لحوم الأضاحي بعد ذلك وادخروا وروى الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن أن يجلس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام ويمكن تأويله بأنه كان منهيا ثم نسخ واحتمل الشيخ تارة ان يكون الراوي نسى حكاية الاذن وتارة على أن الأولى والأفضل ترك ذلك الثاني المشهور بين الأصحاب انه يكره ان يخرج بلحوم الأضاحي من منى وقال الشيخ في التهذيب لا يجوز اخراج لحوم الأضاحي من منى واحتج (المص) على الكراهة بصحيحة محمد بن مسلم وصحيحة معوية بن عمار ورواية علي بن أبي حمزة السابقات عند شرح قول (المص) سابقا ولا يجوز اخراج شئ منه من منى والرواية الأولى مجملة والثانية مختصة بالهدى واستفادة الكراهة من هذه الروايات

اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 679
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست