responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 674
الدالة على جواز الصوم في بلده وأهله بما إذا لم يخرج ذي الحجة وفيه بعد والأول أحسن وحمل الشيخ في (يب) تلك الأخبار على من استمر به على التمكن من الهدى حتى وصل إلى بلده فان الصوم يجزيه والحال هذه وان تمكن منه قبل الصوم بعث به وهو أبعد الوجود {ولو وجد الهدى بعد صومها} إلى الثلاثة {استحب الذبح} اختلف الأصحاب فيما إذا وجد الهدى بعد صوم الثلاثة أيام وذهب الأكثر إلى عدم وجوب الهدى عليه إذا وجده بعد صيام الثلاثة واستقرب (المص) في علي وجوب الهدى إذا وجده في وقت الذبح حجة الأول قوله (تع) فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام الآية دلت الآية على تعين الصوم عليه عند عدم الوجدان وقد صدق عدم الوجدان فيصدق تعين الصوم ولا ينتقل عن هذا الحكم الا بدليل ويؤيده رواية حماد بن عثمان السابقة عند شرح قول (المص) ولو فقد الهدى ووجد الثمن وحجة الثاني انه مأمور بالذبح في وقت معين وقد تمكن منه فوجب وفيه انه مأمور بالذبح ما لم ينتقل حكمه إلى الصيام لا مطلقا وان وجدا الهدى بعد الشروع في الثلاثة قبل اتمامها ففي وجوب الهدى أو اتمام الصيام خلاف بين الأصحاب ونسب إلى الأكثر انه يجب عليه (ح) الهدى وكلا (المص) لا (يخ) من اشعار به وعن ابن إدريس و (المص) في جملة من كتبه سقوط الهدى مجرد التلبس بالصيام واحتج عليه (المص) نحو مما في حجة سقوط الهدى في المسألة السابقة ثم قال لا (يق) هذا يقتضى عدم اجزاء الهدى وان لم يدخل في الصوم لأنا نقول لو خلينا والظاهر حكمنا بذلك لكن الوفاق قد وقع على خلافه فتبقى ما عداه على الأصل والمسألة لا يخلو عن اشكال وقول ابن إدريس لا (يخ) عن رجحان واما أفضلية الرجوع إلى الهدى فاستدل عليه الشيخ بما رواه عن عقبة بن خالد قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل تمتع وليس معه ما يشترى به هديا فلما ان صام ثلاثة أيام في الحج أيسر أيشترى هديا فينحره ويدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله قال يشترى هديا فينحره ويكون صيامه الذي صامه نافلة وحملها الشيخ على الأفضلية ويصوم سبعة {إذا رجع إلى أهله} لا أعرف في هذا خلافا بين أصحابنا وخالف فيه أكثر العامة فقال بعضهم يصوم السبعة إذا فرغ من أفعال الحج وقال بعضهم يصوم إذا خرج من مكة سايرا في الطريق لنا قوله (تع) وسبعة إذا رجعتم وصحيحة عبد الله بن سنان وصحيحة صفوا وصحيحة سليمان بن خالد السابقات عند شرح قول (المص) ثلاثة أيام في الحج وصحيحة معوية بن عمار وصحيحة سليمان بن خالد السابقتان عند شرح قول (المص) فان خرج ذو الحجة ولم يصمها والمشهور انه لا يشترط الموالاة في السبعة وذكر (المص) في المنتهى وكره انه لا نعرف فيه خلافا ونقل عن ابن أبي عقيل وأبى الصلاح انهما أوجبا الموالاة في السبعة كالثلاثة وقواه في المختلف حجة الأول مضافا إلى الطلاق الأوامر الواردة بصوم السبعة من غير تقييد بالموالاة ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار في الضعيف قال قلت لأبي الحسن (ع) موسى بن جعفر (ع) انى قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الأيام حتى فرغت في حاجة إلى بغداد قال صمها ببغداد قلت أفرقها قال نعم حجة الثاني ما رواه؟ عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيصومها متواليا أو يفرق بينها قال يصوم الثلاثة الأيام لا يفرق بينها والسبعة لا يفرق بينها وفى طريق هذه الرواية محمد بن أحمد العلوي و وهو غير معلوم الحال لكن (المص) كثير إما يصف الروايات الواقع في طريقها هو بالصحة ويمكن الجمع بين الروايتين بان يقال قوله (ع) يفرق بينهما تأكيدا لقوله لا فكأنه قال السبعة حكمه ليس كذلك بل يفرق بينها ويؤيده انه لو كان المقصود التسوية بين الثلاثة والسبعة في الحكم كان المناسب في الجواب أن يقول يتابع بينها أو يقول تتابع في الثلاثة وكذا السبعة وما أشبه ذلك ويؤيد القول باعتبار التتابع ما رواه الكليني في كتاب الصوم عن ابان في الصحيح على (الظ) عن الحسين بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال السبعة الأيام والثلاثة الأيام في الحج لا يفرق انما هي بمنزلة الثلاثة الأيام في اليمين ويعارضه ما رواه في الحسن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال كل صوم يفرق الا ثلاثة أيام في كفارة اليمين ويعتبر عدم التتابع بين الثلاثة والسبعة عندهم ونسبه في المنتهى إلى علمائنا وقطع فيه بان وجوب الطريق انما يلزمه إذا كان بمكة وأما إذا وصل إلى أهله ولم يكن قد صام بمكة ثلاثة أيام فلا يجب عليه التفريق وعلله بصحيحة معوية بن عمار وما في معناها من رواية سليمان بن خالد السابقتين عند شرح قول (المص) فان خرج ذو الحجة قال وحديث علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) من أنه لا يجمع بين الثلاثة والسبعة محمول على من صام بمكة {فان أقام} بمكة {انتظر وصول أصحابه} إلى بلده أي مدة تمكن وصولهم إليه {أو مضى شهر} إن كان مدة وصول أصحابه إلى البلد أكثر من شهر ولا اعلم في هذا الحكم خلافا بين أصحابنا والأصل فيه صحيحة معوية بن عمار السابقة عند شرح قول (المص) فان خرج ذو الحجة ولم يصمها يدل على جوازه إذا ظن وصول أصحابه إلى أكثر من شهر ولا اعلم في هذا الحكم خلافا بين أصحابنا والأصل فيه صحيحة معوية بن عمار السابقة عند شرح قول (المص) فان خرج ذو الحجة ولم يصمها يدل على جوازه إذا ظن وصول أصحابه إلى بلده ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح في المقيم إذا صام الثلاثة الأيام ثم تجاوز ينظر مقدم أهل بلده فإذا ظن أنهم قد دخلوا فليصم السبعة الأيام وما رواه الصدوق عن ابن بصير في الصحيح عندي قال سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدى فصام ثلاثة أيام فلما قضى نسكه بدا له ان يقيم سنة قال فلينظر منهل أهل بلده فإذا ظن أنهم قد دخلوا بلدهم فليصم السبعة الأيام ورواه الكليني عن أبي بصير في بتفاوت يسير وذكر غير واحد من المتأخرين ان مبدأ الشهر بعد انقضاء أيام التشريق وهو غير واضح بل يحتمل الاحتساب من يوم يدخل مكة أو يوم يعزم على الإقامة والرواية لا (يخ) عن اشعار به وذكر الشهيد الثاني انما يكفي الشهر إذا كانت اقامته بمكة والا تعين الانتظار مقدار الوصول إلى أهله كيف كان اقتصارا على مورد النص وتمسكا بقوله (تع) وسبعة إذا رجعتم حملا للرجوع على ما يكون حقيقة أو حكما وفيه نظر إذ لاخفاء في أن المراد في الآية الرجوع الحقيقي فالاقتصار على مورد النص والتمسك بالآية يقتضى عدم الاكتفاء بمقدار زمان الوصول إذا كانت الإقامة في غير مكة ولو مات من وجب عليه الصوم {قبل الصوم صام الولي العشرة عنه على رأى} مشهور بين المتأخرين واليه ذهب ابن إدريس وفى المسألة قولان آخران أحدهما استحباب القضاء مطلقا واليه ذهب الصدوق وثانيهما وجوب قضاء الثلاثة دون السبعة وهو منقول عن جماعة من الأصحاب منهم الشيخ حجة القول الأول عموم وجوب قضاء ما فات الميت من الصيام على الولي وما رواه الكليني والشيخ عنه والصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال من مات ولم يكن له هدى لمتعته فليصم عنه وليه وصبيحة الحجة الأولى انما يكون عند ثبوت وجوب قضاء ما فات الميت على الولي على وجه العموم بحيث يشمل البحث وادعى في (المخ) الاجماع عليه وللتأمل فيه مجال والثانية انما يتم إذا ثبت كون الامر في اخبارنا للوجوب وقد عرفت ما في ذلك مرارا احتج الشيخ بما رواه الكليني عن الحلبي في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) انه سأله عن رجل تمتع بالعمرة ولم يكن له هدى فصام ثلاثة أيام في ذي الحجة ثم مات بعد أن رجع إلى أهله قبل ان يصوم السبعة الأيام أعلى وليه ان يقضى عنه قال ما ارى عليه قضاء وأجاب عنه (المص) في المنتهى باحتمال ان يكون موته قبل التمكن من الصيام ومع هذا الاحتمال لا يبقى فيها دلالة على المطلوب وهو حسن في مقام الجمع ان تمت الحجة على قول (المص) {ولو مات الواجد} للهدى {اخرج الهدى من الأصل} هذا مقطوع به في كلامهم وهو مبنى على أن الحقوق المالية يخرج من أصل المال كالديون {واما هدى القران فلا يخرج عن ملكه وله ابداله والتقرف فيه وان أشعره أو قلده لكن متى ساقه فلابد من نحره بمنى إن كان أيام الاحرام الحج وإن كان للعمرة فبالجزورة} وهي التل وهي خارج المسجد بين الصفا والمروة وذكر الأصحاب انها أفضل مواضع الذبح واعلم أن هذا الحكم على هذا الوجه مذكور في كلام المحقق و (المص) في عدة من كتبه لعبارات متقاربة أو متحدة وقد قيل في توجيهه وجوه منها ان المراد ان هدى القران لا يخرج عن ملك سابقة وله ابداله والتفرق فيه

اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 674
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست