responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 671
يقنع قنوعا وقناعة إذا سال ومنه الحديث القناعة كنز لا ينفد لان الانفاق لا ينقطع كلما تعذر عليه بشئ من أمور الدنيا قنع بما دونه ورضى به ومنه الحديث الأخر عن من قنع وذل من طمع لان القانع لا يذله الطلب فلا يزال غير من أولي النهاية المعتر هو الذي يتعرض للسؤال من غير طلب وفى الدروس فالقانع السائل والمعتر غير السائل وتفسير القانع بالسائل والمعتر بغير السائل منقول عن الحسن وسعيد بن جبير وهو المذكور في تفسير علي بن إبراهيم ويدل على رواية الحلبي وعن ابن عباس ومجاهد وقتادة ان القانع الراضي بما عنده وبما يعطى من غير سؤال والمعتر المعترض بالسؤال وروى العربي عن ابن عباس القانع الذي لا يتعرض ولا يسال والعتر الذي يريك نفسه فيتعرض ولا يسال وبما ذكرنا يظهر ان القانع له معنيان والمستفاد من أكثر الأخبار المذكورة المراد في الآية الراضي بما يعطى ومن رواية الحلبي انه بمعنى السائل ويمكن ان يقال لو اعطى السائل الراضي حصل امتثال الجميع إذ ليس في الروايات الدالة على إذا المراد به الراضي اعتبار عدم السؤال فيكون بين المعنيين عموم وخصوص لكن ظاهر القاموس التباين بين المعنيين وكذا ما نقل من تفسير جماعة من المفسرين والتعويل على الروايات المذكورة الدالة على أن القانع الذي يرضى بما يعطى من غير اعتبار السؤال وعدمه وجه الاستدلال بالآيتين على ما ذكرنا انه تعلق الامر في الآية الأولى بالاكل واعطاء الفقير وفى الثانية بالاكل واعطاء القانع والمعتر و (ظ) الامر الوجوب وإن كان القول بان الامر الاكل في الآيتين للاذن وليس للوجوب والاستحباب لان أهل الجاهلية كانوا يحرمونها على نفوسهم مشهور في كتب التفاسير وهو ظاهر أكثرهم ولا دليل يقتضى العدول عن الظاهر والامتثال انما يحصل بما ذكرنا إذ ليس في الآية تعيينا لقدر المأكول والمعطى فيحصل الامتثال بالمسمى ولا تعارض بين الآيتين حتى يقع الاحتياج إلى الجمع بينهما تقييد أحدهما بالآخر أو الحمل على التخيير إذ ليس في شئ منهما حصر الواجب ولو قلنا بان الحصر يفهم منهما بحسب (الظ) لا لاحتياج حاصل إلى التأويل وما ذكرنا من الحمل على عدم إرادة الحصر أقرب من التأويلين المذكورين لا (يق) المذكور في الآية أعم من الهدى الواجب والمتبرع بها وليس الاكل والاطعام من المندوب واجبا فلابد من ضهور؟ الآية عن ظاهرها وليس حمل الامر على الاستحباب أبعد من تخصيص الهدى بالواجب لأنا نقول حمل الامر على الوجوب وتخصيص الهدى بالواجب أقرب لكون المقصود الأصلي حجة الاسلام الواجبة على أهل الآفاق وهي الغرض والأعظم المقصود بالذكر المتبادر إلى الذهن وحان غيرها يعم بالمقايسة على أن تحصيل البراءة اليقينية من التكليف الثابت يقتضى المصير إلى ما ذكرنا لو فرض تساوى التأويلين واما عدم وجوب الزائد على ما ذكرنا فلظاهر موثقة معوية بن عمار فان الاكتفاء بما ذكر فيه في مقام البيان يقتضى عدم وجوب الزائد ويعضده الأصل والاختلاف الواقع في كمية التثليث في اخباره فان مقتضى صحيحة سيف اطعام ثلاث فلاهل وثلث للقانع والمعتر وثلث للفقراء وفيه منافاة بحسب (لظ) لما يستفاد من موثقة شعيب وهو اكل الثلث واهداء الثلث والتصدق بالثلث لأن الظاهر من الاهداء ان يهدى إلى الغنى ويعبر في القانع والمعتر بحسب (الظ) نوع فقر ولو صدق على الغنى (ايض) لكن الشايع المتبادر منهما من فيه نوع فقر و (ايص) ليس في الأول حديث الاكل وفى الثاني اطعام الأهل والظاهر أن المراد بأكل الثلث مختصا المسمى؟ وامساك الباقي لنفسه وأهله إذا كل شخص واحد ثلاث من البدنة في زمان قليل حيث شئت عدم جواز اخراج شئ منهما من منى غير معتاد ويدل عليه فعل النبي صلى الله عليه وآله كأمر في الأخبار السابقة وان عدم ذكر الاكل في صحيحة سيف مبنى على حصول الغيبة لكمال الظهور والشهرة بين الناس وبهذا يرتفع المنافاة بين الخبرين من الجهة الأخيرة وحديث أبي الصباح الكناني (ايض) يقتضى عدم وجوب الاهداء كما لا يخفى وبالجملة لا يمكن الاستدلال على وجوب تثبيت القسمة على الوجه المشهور بين المتأخرين بصحيحة سيف لعدم دلالتها على الاهداء واختصاصها لسياق الهدى وعدم ظهورهم أمر في اخبارنا في الوجوب وبمنافاتها لظاهر موثقة معوية بن عمار فيحمل على الاستحباب وقبل الحمل على الاستحباب متعين بالنسبة إلى الأمر الأول أعني اطعام الأهل الثلث إذ لا قائل بوجوبه وكون هذا الامر للاستحباب قرينة على أن ما بعده كذلك كذا لا يمكن الاستدلال عليه موثقة شعيب لبعض ما ذكرا لمضافا إلى اختصاصها لسياق العمرة والأحوط اعتبار الايمان في المستحق وفى تعنيه اشكال {ويكره الثور والجاموس والموجوء} يدل على الأول صحيحة أبي بصير السابقة عند شرح قول (المص) إناثا من الإبل لكنها فمختصة بالتضحية فان عمت عم الحكم والا كان للتأمل فيه مجال واما الثاني فلا اعلم نصا عليه بخصوصه وجزاؤه مبنى على أنه مع البقر جنس كما تقدم في باب الزكاة ويستفاد من كلام بعض أهل اللغة خلاف ذلك وقد مر في بحث وحده الهدى ما يدل على اجزائه في التضحية واما كراهة الموجؤ وهو مرضوض الخصيتين حتى يفسدا فقد قطع الأصحاب به واستدلوا عليه بصحيحة محمد بن مسلم وروايات معوية بن عمار السابقات عند شرح قول (المص) ولا المهزول والمستفاد منها أفضلية غير الموجؤ لا كراهيته بالمعنى المصطلح ولعل مراد الأصحاب مجرد ما ذكرنا {ولو فقد الهدى ووجد الثمن خلفه عند من يذبحه عنه لطول ذي الحجة} اختلف الأصحاب في هذه المسألة فذهب الصدوقان والشيخان والمرتضى وأبو الصلاح وابن حمزة إلى أن من فقد الهدى ووجد الثمن خلفه عند من يثق به ليذبح عنه طول ذي الحجة فان تعذر فمن القابل فيه وقال ابن إدريس الاظهر والأصح انه إذا لم يجد الهدى ووجد ثمنه لا يلزمه ان يخلفه بل الواجب عليه إذا فقد الهدى الصوم سواء وجد الثمن أم لا واختاره المحقق وعن ابن الجنيد انه خير بين الصوم وبين ان يدع الثمن حتى يشترى عنه وبين الصدقة بالوسطى من قيمة الهدى تلك السنة والأول أقرب لنا ما رواه الكليني والشيخ عنه عن حريز في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم قال يخلف الثمن عند بعض أهل مكة وبامر من يشترى له ويذبح عنه وهو يجزى عنه فإذا مضى ذو الحجة اخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح عن النضر بن قرداس قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يصبه وهو موسر حسن الحال وهو يضعف عن الصيام فما ينبغي ان يصنع قال يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه بمكة إن كان يريد المضي إلى أهله وليذبح عنه في ذي الحجة فقلت انه دفعه إلى من يذبح عنه فلم يصب في ذي الحجة نسكا وإصابة بعد ذلك قال لا يذبح عنه إلا في ذي الحجة ولو اخره إلى قابل وحمل الشيخ ما رواه عن أبي بصير عن أحدهما (ع) قال سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدى حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم قال بل يصوم فان أيام الذبح قد مضت على من صام ثلاثة أيام ثم وجدا الثمن معللا بما رواه الكليني عن حماد بن عثمن قال سألت أبا عبد الله (ع) عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى قال أجزأه صيامه والتأويل الذي ذكره الشيخ لا يخلو عن بعد لكن الوجه الوقوف على مدلول الخبرين احتج ابن إدريس بان الله (تع) نقلنا إلى الصوم مع عدم الوجدان والنقل إلى الثمن يحتاج إلى دليل والجواب ان الدليل ما ذكرناه من الخبرين وما ذكره ابن إدريس مبنى على أصله من عدم العمل باخبار الآحاد {ولو عجز عن الهدى} وثمنه {صام عشرة أيام} وفى المنتهى لا خلاف في ذلك بين العلماء والأصل فيه قوله (تع) فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة والمراد بصوم الثلاثة في الحج صومها في بقية أشهر الحج وهو شهري الحجة كما وقع في الاخبار عن أهل البيت عليهم السلام وفائدة قوله (تع) تلك عشرة كاملة دفع توهم كون الواو بمعنى أو التوصل في ذلك إلى وصف العشرة بكونها كاملة في البدلية ومساوية؟ في الفضيلة والمعتبر بالقدرة على الثمن القدرة عليه في موضعه لافى بلده وقال في المنتهى

اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 671
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست