responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 667
في كلام أهل اللغة ان ولد الضأن في أول السنة حمل ثم يكون في السنة الثانية جذعا ثم يكون في السنة الثالثة ثنيا والمعز في أول السنة جدي وفيما بعد ما كولد الضان وروى الكليني عن محمد بن حمران في القوى عن أبي عبد الله (ع) قال أسنان البقر تبيعها ومسنها في الذبح سواء وعن الحلبي في الحسن قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الإبل والبقر أيهما أفضل ان يضحى بها قال ذوات الأرحام وسألته عن أسنانها فقال إما البقر فلا يضرك بأي أسنانها ضحيت واما الإبل فلا يصلح الا الثنى فما فوق وينبغي ان لا يترك الاحتياط في هذا المقام ويجب ان يكون الهدى تاما غير ناقص يدل عليه ما رواه الشيخ وابن بابويه عن علي بن جعفر في الصحيح انه سال أخاه موسى (ع) عن الرجل اشترى الأضحية عوراء فلا يعلم الابعد شرائها هل يجزى عنه قال نعم الا ان يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز ان يكون ناقصا والمستفاد من هذا الخبر ان مطلق النقص غير قادح ولم أجد تصريحا منهم بذلك بل سيجئ منهم التصريح بخلافه فلا تجزى العوراء و العرجاء البين أضاف إليهما في المنتهى المريضة البين مرضها والكثيرة التي لا تبقى ثم نقل انه وقع انه وقع الاتفاق بين العلماء على اعتبار هذه الصفات في المنع واحتج عليه بما روى عن البرا ابن عارب قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال أربع لا يجوز في الأضحى العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكبيرة التي لا تبقى قلت انى أكره ان يكون في السن نقص قال ما كرهت ولا تحرم على أحد وبما رواه الشيخ عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن ابائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يضحى بالعرجاء بين عرجها ولا بالعوراء بين عورها ولا بالعجفاء ولا بالخرقاء ولا الجذباء ولا بالعضباء ونقله الصدوق مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وفيه بدل الخرقاء والجذاء والجرباء والجدعاء وذكر في المنتهى بعد الرواية الأولى في معنى قوله البين عورها أي التي انخسفت عينها وذهبت فان ذلك تنقيصها لان شحمة العين عضو يستطاب اكله وفى معنى العرجاء البين عرجها التي عرجها متفاحش يمنعها السير مع الغنم ومشاركتهن في العلف والمرعى فيهزل قال والتي لا ينقى هي التي لا (مخ) لها لهزالها لان النقي بالنون المكسورة والقاف المسكنة (المخ) والمريضة قيل هي الجرباء لان الجرب يفسد اللحم واستقرب اعتبار كل مرض يؤثر في فساد اللحم والهزال وروى شريح عن بن هاني عن علي صلوات الله عليه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله في الأضاحي ان نستشرف العين والاذن ونهانا عن الخرقاء والشرقاء والمقابلة والمدابرة ونقله الصدوق مرسلا عن علي (ع) وفسرت الخرقاء بالتي في اذنها خرق مستدر والشرقاء بأنها المشقوقة الاذنين بائنتين والمقابلة بأنها المقطوعة طرف الاذن ويترك معلقا والمدابرة بأنها المقطوعة مؤخر الاذن كذلك والعضباء بأنها الناقة المشقوقة الاذن والشاة والمكسورة القرن الداخل والجذاء بأنها المقطوعة الأذن ومقتضى تقييد العرجاء بالبين والاطلاق في العوراء يقتضى عدم الفرق في العور بين كونه بينا كانخساف العين وغيره وبهذا التعميم صرح (المص) في المنتهى والمستفاد من صحيحة علي بن جعفر المنع من الناقص (مط) ولا اعرف مستندا للفرق بين العور والعرج ولا (التي انكسر قرنها الداخل وهو) الأبيض الذي في وسط الخارج قال (المص) في المنتهى في ضمن مسائل الهدى قال علماؤنا إن كان القرن الداخل صحيحا فلا باس بالضحية به وإن كان ما ظهر منه مقطوعا والأصل في هذا المسألة ما رواه الشيخ عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في المقطوع القرن والمكسور القرن إذا كان القرن الداخل صحيحا فلا باس وإن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا وروى الكليني عن جميل في الحسن والصدوق عنه في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في الأضحية يكسر قرنها قال إذا كان القرن الداخل صحيحا فهو يجزى والرواية الثانية واردة في الأضحية ودخول الهدى الواجب فيها محل تأمل والرواية الأولى مجملة فيجوز ان يكون موردها الأضحية (ايض) مع أن مقتضى صحيحة علي بن جعفر المنع من الناقص (مط) فإن لم تكن المسألة متفقا عليها كان للتأمل في الحكم المذكور مجالا والاحتياط في الوقوف على مدلول الصحيحة المذكورة وقال ابن بابويه سمعت شيخنا محمد بن الحسن يقول سمعت محمد بن الحسن الصفار يقول إذا ذهب من القرن الداخل ثلثان وبقى ثلثه فلا باس بان يضحى به ولا المقطوع الاذن مستنده (ايض) مضافا إلى رواية السكوني ورواية شريح المتقدمتين ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح باسناده عن أحدهما (ع) قال سئل عن الأضاحي إذا كان الأذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة فقال ما لم يكن منها مقطوعا فلا باس ويستفاد من هذه الرواية جواز الصحيحة بمشقوقة الاذن ومثقوبتها واثبات جريان هذا الحكم في الهدى لا يخلو عن اشكال نعم يمكن ان (يق) الشق والثقب لا يعد نقصا عرفا فيجزى فيه الأصل السالم عن المعارض واما ما رواه الكليني عن الحلبي في الحسن قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الضحية تكون مشقوقة الأذن فقال إن كان شقها وسما فلا باس وإن كان شقا فلا يصلح فيمكن حملها على الاستحباب واعلم أنه ذكر جماعة من الأصحاب انه يجزى الجمأ وهي التي لم يخلق بها قرن والصمعاء وهي التي ليس لها اذن خلقة استنادا إلى الأصل وان فقد هذه الأعضاء لا يوجب نقصا في قيمة الشاة ولافى لحمها واستقرب (المص) في المنتهى اجزاء البتراء (ايض) وهي المقطوعة الذنب والكل لا يصفو عن الاشكال ولا الخصي أي المسلول الخصية واختلف الأصحاب في حكمه فذهب الأكثر إلى عدم الأجزاء بل (ظ) (المص) في كره انه قول علمائنا أجمع وحكى عن ابن أبي عقيل القول بالكراهة والأول أقرب لنا مضافا إلى صحيحة علي بن جعفر السابقة في شرح قول (المص) تماما ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (ع) انه سئل عن الأضحية إلى أن قال وسألته عن الضحى بالخصي قال لا وعن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال سألت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل يشترى الهدى فلما ذبحه إذا هو خصى مجبوب ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجوز في الهدى هل يجزيه أم يعيده قال لا يجزيه الا ان يكون لا قوة به عليه وعن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يشترى الكبش فيجده خصيا مجبوبا قال إن كان صاحبه موسرا فليشتر مكانه وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (ع) قال سألته عن الأضحية بالحضى قال لا واستدل عليه (ايض) بما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح قال سئل عن الخصي يضحى به فقال إن كنتم تريدون فدونكم وفيه تأمل ولعل مستند ابن أبي عقيل ما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح قال النعجة من الضان إذا كانت سمينة أفضل من الخصي من الضان وقال الكبش السمين خير من الخصي ومن الأنثى قال وسألته عن الخصي وعن الأنثى فقال الأنثى أحب إلى من الخصي ويمكن الجمع بينها وبين الأخبار السابقة بحملها على حال الضرورة ويمكن في تخصيصها بالضحية المندوبة وحمل ما دل على المنع من الضحية بالخصي على الاستحباب أو يخص بالتضحية الواجبة يسلم ما دل على المنع من الحضى في الهدى من المعارض ولو لم يجد الا الخصي فالأظهر اجزاؤه كما اختاره في الدروس لما رواه الكليني عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر (ع) عن النعجة أحب إليك أم الماعز قال إن كان الماعز ذكرا فهو أحب إلى وإن كان الماعز أنثى فالنعجة أحب إلى قال قلت فالخصي يضحى به قال لا الا ان لا يكون غيره وقال يصلح الجذع من الضان فاما الماعز فلا يصلح قلت الخصي أحب إليك أم النعجة قال المرضوض أحب إلى من النعجة وإن كان خصيا فالنعجة وفى حسنة معوية ابن عمار اشتر فحلا سمينا للمتعة فإن لم تجد فمرجوء فإن لم تجد فمن فحولة المعز فإن لم تجد فنعجة فإن لم تجد فما استيسر من الهدى وفى حسنة معوية بن عمار (ايض) فإن لم تجد فما تيسر عليك في وموثقة معوية بن عمار (ايض) فإن لم تجد فما تيسر عليك {ولا المهزول وهو الذي ليس على كليتيه} شحم ويدل على عدم اجزاء المهزول ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) انه سئل عن الأضحية فقال اقرن فحل سمين عظيم العين والاذن والجذع من الضان يجزى والثني من المعز

اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 667
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست