responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 666
بغنم ويماكسهم مكاسا شديدا فوقفنا ننظر فلما فرغ اقبل إلينا فقال أظنكم قد تعجبتم من مكاسي فقلنا نعم فقال إن المغبون لا محمود ولا مأجور لكم حاجة قلنا نعم أصلحك الله ان الأضاحي قد غرت علينا قال فاجتمعوا فاشتروا جزورا فانحروها فيما بينكم قلنا فلا تبلغ نفقتنا ذلك قال فاجتمعوا فاشتروا بقرة فيما بينكم قلنا فلا تبلغ نفقتنا ذلك قال فاجتمعوا فاشتروا شاة فاذبحوها فيما بينكم قلنا يجزى عن سبعة قال نعم وعن سبعين وما رواه الشيخ عن إسماعيل ابن أبي زياد عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه (ع) عن علي (ع) قال البقرة الجذعة يجزى عن ثلاثة من أهل بيت واحد والسنة يجزى عن سبعة نفر متفرقين والجزور يجزى عن عشرة متفرقين {ولاتباع ثياب التجمل} فيه أي في الهدى وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب واستدل عليه الشيخ بما رواه عن علي بن أسباط عن بعض أصحابه عن أبي الحسن الرضا (ع) قال قلت له رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وفى عيبته ثياب اله ان يبيع من ثيابه شيئا وتشترى هديا قال لا هذا يزين به المؤمن يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا ورواه الكليني عن إبراهيم بن هاشم عن بعض أصحابه عنه (ع) ويكفى في جبر سند الرواية عمل الأصحاب و (ظ) قوله (تع) فما استيسر من الهدى إذ لا يصدق الاستيسار عرفا إذا لم يحصل بدون بيع الثياب المحتاج إليها عاد ويدل عليه (ايض) ما رواه الشيخ عن ابن أبي نصر في الصحيح قال سألت أبا الحسن (ع) عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج إليه فيسوى تلك الفضول بمائة درهم يكون ممن يجب عليه فقال له بد من كراء ونفقة قلت له كراء وما يحتاج إليه بعد هذا الفضل من الكسوة فقال وأي شئ كسوة بمائة درهم هذا ممن قال الله فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ولو باع شيئا من ذلك مع الحاجة إليه واشترى بثمنه هديا قيل أجزء كما لو تبرع عليه متبرع بالهدى ونوقش فيه بان الآتي بذلك غير آت بالمأمور به إذا الفرض الاتيان بالصوم في هذه الحال {ولا يجزى لو ذبح الضال عن صاحبه} وقيل يجزى إذا ذبحه عن صاحبه واسند ذلك إلى الشيخ وجمع من الأصحاب واستدل عليه بما رواه الشيخ عن منصور بن حازم في الصحيح والصدوق عنه في القوى عن أبي عبد الله (ع) في رجل يضل هديه فيجده رجل اخر فينحره قال إن كان نحره بمنى فقد أجزء عن صاحبه الذي ضل عنه وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه والمستفاد من هذه الرواية ان مناط الأجزاء وعدمه ذبحه بمنى وعدمه لا الذبح عن صاحبه وعدمه وروى الصدوق عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا غرب بالهدى ثم ضل بعد ذلك فقد أجزء وذكر (المص) في المنتهى انه ينبغي لواحد الهدى الضال ان يعرفه ثلاثة أيام فان عرفه صاحبه والا ذبحه عنه لما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (ع) في جملة حديث قال إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر واليوم الثاني واليوم الثالث ثم ليذبحه عن صاحبها عشية الثالث و وروى الكليني عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (ع) قال إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر واليوم الثاني واليوم الثالث ثم يذبحه عن صاحبه عشية يوم الثالث وقال في الرجل يبعث بالهدى الواجب فيهلك الهدى في الطريق قبل ان يبلغ وليس له سعة ان يهدى فقال الله سبحانه أولي بالعذر الا ان يكون يعلم أنه إذا سئل اعطى وظاهر اختيار والشيخ وجوب التعريف قيل ولو قلنا بجواز الذبح قبل التعريف لم يبعد وجوبه بعده ليعلم المالك فترك الذبح ومتى جاز ذبحه فالظاهر وجوب الصدقة والاهداء ويسقط الاكل لأنه يختص المالك {ولا يجوز اخراج شئ منه من منى} هذا هو المشهور وقيل إنه مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا وقد يستدل عليه بقوله (تع) فكلوا منها وأطعموا الآية بناء على أن الفاء يقتضى التعقيب بلا مهلة وفيه تأمل واستدل عليه الشيخ بما رواه عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (ع) قال سألته عن اللحم أيخرج به من الحرم فقال لا يخرج منه شئ الا السنام بعد ثلاثة أيام وعن معوية بن عمار في الصحيح قال قال أبو عبد الله (ع) لا يخرجن شيئا من لحم الهدى وعن علي بن أبي حمزة عن أحدهما (ع) قال لا يزود الحاج من أضحيته وله ان يأكل بمنى أيامها قال وهذه مسألة شهاب كتب إليه فيها وفى دلالة هذه الأخبار على المدعى تأمل وذكر الشيخ بعد نقل هذه الأخبار ما رواه الكليني عن محمد بن مسلم في الحسن عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن اخراج لحوم الأضاحي من منى فقال كنا نقول لا يخرج منها لحاجة الناس إليه فاما اليوم فقد كثر الناس فلا باس باخراجه قال إنه لا ينافي الأخبار المتقدمة لان هذا الخبر ليس فيه انه يجوز اخراج لمم الأضحية مما يضحيه الانسان أو مما يشتريه وإذا لم يكن في ظاهره حملناه على أن من اشترى لحوم الأضاحي فلا باس بان يخرجه ثم استدل على ذلك بما رواه عن أحمد بن محمد عن محمد بن علي عن أبي إبراهيم (ع) قال سمعته يقول لا يتزود الحاج من أضحيته وله ان يأكل منها ألياتها الا السنام فإنه دواء قال احمد ولا باس ان يشترى الحاج من لحم منى ويتزوده في المعنى الذي ذكره الشيخ تأمل وكذا في الاستدلال عليه بالخبر المذكور والمستفاد من هذه الروايات على تقدير تمامه عدم جواز اخراج اللحم من منى والمستفاد من كلام (المص) عدم جواز اخراج شئ منه سواء كان لحما أو غيره وبه صرح الشهيد الثاني فقال لافرق في ذلك بين اللحم والجلد وغيرهما من الأطراف والأمعاء بل يجب الصدقة بجميع ذلك لفعل النبي صلى الله عليه وآله وفيه تأمل لان التأسي انما يجب فيما ثبت كونه على وجه الوجوب لا (مط) ويمكن الاستدلال عليه بما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الإهاب فقال تصدق به أو تجعله مصلى تنتفع به في البيت ولا تعطى الجزارين وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يعطى خلالها وجلودها وقلائدها الجزارين وامر ان يتصدق بها وعن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى (ع) قال سألته عن جلود الأضاحي هل يصلح لمن ضحى بها ان يجعلها جرابا قال لا يصلح ان يجعلها جرابا الا ان يتصدق بثمنها والروايتان لا يفيدان التعميم ولا عدم جواز الاخراج من منى {ويجب ان يكون} الهدى {من النعم الثلاث} الإبل والبقر والغنم لا أعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب وقيل إنه مما لا خلاف فيه بين العلماء قال الله (تع) ليذكروا اسم الله على ما زرقهم من بهيمة الأنعام قال في المنتهى قال أهل التفسير الانعام الإبل والبقر والغنم ومما يدل عليه صحيحة زرارة المذكور موضع الحاجة منها عند شرح قول (المص) ويجب ذبح الهدى ويجب ان {يكون ثنيا من الإبل وهو الذي دخل في السادسة ومن البقر والغنم ما دخل في الثانية ويجزى من الضان الجذع لسنة} لا أعلم خلافا بين الأصحاب في أنه لا يجزى عن غير الضان الا الثنى واما الضان فيجزى عنه الجذع ووافقنا على ذلك أكثر العامة والأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ عن عيص بن القسم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) عن علي (ع) انه كان يقول الثنية من الإبل والثنية من البقر والثنية من المعز والجذعة من الضأن وعن ابن سنان في الصحيح قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول يجزى من الضان الجذع ولا يجزى من المعز الا الثنى وعن حماد بن عثمان باسناد فيه اشتراك بين الثقة وغيره قال سألت أبا عبد الله (ع) عن اذى ما يجزى من انسان الغنم في الهدى فقال الجذع من الضان قلت فالمعز قال لا يجوز الجذع من المعز قلت ولم قال لان الجذع من الضان يلقح والجذع من المعز لا يلقح ورواه الكليني عن حماد بن عثمان في الضعيف عنه (ع) وما رواه الكليني عن سلمة أبى حفص عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه (ع) قال كان علي (ع) يكره؟ في الاذان والحرم ولا يرى به بأسا إن كان ثقب في موضع الموسم وكان يقول يجزى من البدن الثنى ومن المعز الثنى ومن الضان الجذع واعلم أن المشهور بين الأصحاب ان الثنى من الإبل ما كمل له خمس سنين ودخل في السادسة ومن البقر والغنم ما دخل في الثانية وقيل ذكر الشيخ ان الثنى من البقر والمعز ما دخل في الثالثة وفى كتاب الزكاة من المنتهى والتحرير في المعز انه إذا دخلت في الثالثة فهى ثنية والذكر ثنى وأسنده إلى الشيخ و إما الجذع من الضان ففي كره والمنتهى انه ما كمل له ستة أشهر وفى الدروس ما كمل له سبعة أشهر ونحوه في التحرير في وموضع من المنتهى إذا بلغت سبعة أشهر فهو جذع إن كان بين شابين وإن كان بين هرمين فلا يقال جذع حتى يكمل ثمانية وأسنده إلى الشيخ ونقله في كره عن ابن الأعرابي والمشهور

اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 666
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست