responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 665
عليه بعضهم بما رواه الشيخ عن منصور بن حازم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يضل هديه فيجده رجل اخر فينحره قال إن كان نحره بمنى فقد أجزء عن صاحبه الذي ضل عنه وان نحره في غير منى لم يجز وإذا لم يجز المذبوح في غير منى عن صاحبه مع الضرورة فمع الاختيار أولي ويؤيده عدة من الأخبار السابقة عند شرح قول (المص) ويجوز للمرأة والخائف الإفاضة قبل طلوع الفجر وما رواه الشيخ عن ابان في الصحيح عن عبد الاعلى قال قال أبو عبد الله (ع) لاهدى الا من الإبل والذبح الا بمنى واما ما رواه الكليني والشيخ عنه عن معوية بن عمار في الحسين قال قلت لأبي عبد الله (ع) ان أهل مكة أنكروا عليك انك ذبحت هديك في منزلك بمكة فقال إن مكة كلها منحر فحملها الشيخ على هدى التطوع ويحتمل حملها على سياق التمرة ويؤيده ما رواه الشيخ في الموثق عن إسحاق بن عمار في الموثق ان عباد البصري جاء إلى أبى عبد الله (ع) وقد دخل (ع) مكة بعمرة مقبولة واهدى هديا فامر به فنحر في منزله بمكة فقال له عباد نحرت الهدى في منزلك وتركت ان تنحره بفناء الكعبة وأنت رجل يؤخذ منك فقال ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله نحر هديه بمنى في المنحر وامر الناس فنحروا في منازلهم وكان ذلك موسعا عليهم وكذلك هو موسع على من نحر الهدى بمكة في منزله إذا كان معتمرا واما ما رواه الشيخ عن مسمع في الحسن عن أبي عبد الله (ع) قال إذا دخل بهديه في العشر فإن كان قد أشعره وقلده فلا ينحره الا يوم النحر بمنى وإن كان لم يشعره ولم يقلده فلينحره بمكة إذا قدم في العشر فيمكن حمله على الهدى المندوب ويجب الوحدة فلا يجزى الواحد عن اثنين مطلقا اختلف الأصحاب في هذه المسألة فقال الشيخ في موضع من الخلاف ان الهدى الواجب لا يجوز الا واحد عن واحد وبه قطع ابن إدريس والفاضلان وجماعة من المتأخرين ونسب إلى أكثر الأصحاب وعلى هذا القول ينتقل فرضه إلى الصوم عند التعذر وذهب ابن البراج و (المص) في (المخ) إلى اجزاء الواحد عن الكثير عند الضرورة وهو (ظ) المنتهى ونحوه قول الشيخ في (يه) و (ط) وموضع من الخلاف حيث ذهب فيها إلى اجزاء الهدى الواجب عند الضرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين وعن المفيد يجزى البقرة إذا كانوا أهل بيت وعن سلار يجزى بقرة عن خمسة نفر وأطلق عن الشيخ في الخلاف يجوز اشتراك سبعة في بدنة واحدة أو بقرة واحدة إذا كانوا متفرقين وكانوا أهل خوان واحد سواء كانوا متمتعين أو قارنين والاخبار في هذا الباب مختلفه فمما يدل على المنع ما رواه الصدوق عن محمد بن علي الحلبي في الصحيح انه سال أبا عبد الله (ع) عن النفر يجزيهم البقرة فقال إما في الهدى فلا واما في الأضحى فنعم ويجزى الهدى عن الأضحية ورواه الشيخ عن محمد بن علي في الضعيف إلى قوله ويجزى وما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (ع) قال لا يجوز الا واحد بمنى كذا فيما عندنا من نسخ التهذيب والاستبصار لا يجوز البدنة والبقرة الا عن واحد بمنى ونحوه قال في المنتقى والمنتهى وعن الحلبي في الصحيح على الظاهر عن أبي عبد الله (ع) قال يجزى البقرة والبدنة في الأمصار سبعة ولا يجزى بمنى الا عن واحد ولم يورد هذه الرواية صاحب المنتقى في الصحاح ووصفها (المص) في المنتهى بالصحة وهو الوجه بحسب الظن وإذ ليس في طريقة من يكون مظنة التوقف الا أبو الحسين النخعي والقرائن تشهد بأنه أيوب بن نوح الثقة فيكون الخبر صحيحا وعن محمد بن علي الحلبي في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن النفر يجزيهم البقرة قال إما في الهدى فلا واما في الأضحى فنعم وما رواه الكليني عن ابن يحيى الأزرق في الصحيح قال سألت أبا الحسن (ع) عن متمتع كان معه ثمن هدى وهو يجد بمثل ذلك الذي معه هديا فلم يزل يتوانا ويؤخر ذلك حتى إذا كان اخر النهار غلت الغنم فلم يقدر بان يشترى بالذي معه هديا قال يصوم ثلاثة أيام بعد أيام التشريق ومما يدل على الترخيص إما مقيدا بحال الضرورة أو غير مقيد ما رواه الكليني والشيخ عنه عن عبد الرحمن ابن الحجاج في الصحيح قال سألت أبا إبراهيم (ع) عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهم ممتعون وهم متوافقون ليسوا باهل بيت واحد واجتمعوا في ميسرهم ومضربهم واحد الهم ان يذبحوا بقرة فقال لا أحب ذلك الامن ضرورة واما رواه الشيخ عن أبي بصير في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال البدنة والبقرة تجزى عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم وما رواه الكليني والشيخ عنه عن حمران في الحسن قال غلت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار فسئل أبو جعفر (ع) عن ذلك فقال أشركوا فيها قال قلت وكم قال ما خف أفضل قال قلت عن كم يجزى قال عن سبعين وما رواه الشيخ عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال يجزى البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد وهذا الخبر بحسب ظاهر ايراد الشيخ ظاهر الصحة الا ان التأمل في اسناده يحكم بسقوط واسطة لان في طريقة أبا الحسين النخعي عن معوية بن عمار وروايته عنه غير مستقيم فيكون بينهما واسطة غير مذكورة وما رواه الكليني عن ابن أبي عمير في الحسن عن حفص بن قرعة عن زيد بن الجهم قال قلت لأبي عبد الله (ع) متمتع لم يجد هديا فقال إما ما كان معه درهم يأتي به قومه فيقول اشركوني في هذا الدرهم ويمكن الجمع بين الاخبار بوجهين أحدهما حمل اخبار الترخيص على حال الضرورة وتخصيص اخبار المنع بحال الاختيار وعلى هذا يحمل رواية الأزرق على ما إذا لم يجد الشريك وثانيهما تخصيص اخبار الترخيص على حال الضرورة وتخصيص اخبار المنع بحال الاختيار وعلى هذا يحمل بالهدى المندوب وهذا التأويل لا يجزى في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج في يحتمل التأويل بحمل اخبار المنع على الأفضلية فيكون العدول إلى الصوم عند الضرورة أفضل ولعل الأقرب التأويل الأول فالقول بمقتضاه غير بعيد لكن لابد من قصر التشريك في البقرة والبدنة لعدم دليل يعتد به على جواز الاشراك في الشاة {ويجزى المندوب عن سبعة وعن سبعين من أهل الخوان الواحد} والمراد بالمندوب الهدى المندوب وهو الأضحية والمبعوث من الآفاق والمتبرع لسياقه إذا لم يتعين بالاشعار أو التقليد وليس المراد الهدى في الحج المندوب لأنه يجب بالشروع فيه فيكون الهدى فيه واجبا والخوان كغراب وكتاب ما يؤكل عليه الطعام والظاهر أن المراد بكونهم أهل خوان واحد كونهم رفقة مختلطين في الاكل وقيل إن ذلك كناية عن كونهم أهل بيت واحد والأول أقرب واجزاء الاشتراك في الهدى المندوب مما لا أعلم فيه خلافا بين الأصحاب ونقل (المص) في المنتهى الاجماع على اجزاء الهدى الواحد في التطوع عن سبعة نفر سواء كان عن الإبل والبقر أو الغنم وقال في كره إما التطوع فيجزى الواحد عن سبعة وعن سبعين حال الاختيار سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم اجماعا ومستنده مضافا إلى ما سبق في المسألة المتقدمة ما رواه الصدوق عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال الكبش يجزى عن الرجل وعن أهل بيته فضح به وما رواه الشيخ عن علي بن الريان بن الصلت في الصحيح عن أبي الحسن الثالث (ع) قال كتبت إليه أسأله عن الجاموس عن كم يجزى في الضحية فجاء الجواب إن كان ذكرا فعن واحد وإن كان أنثى فعن سبعة وما رواه الشيخ والصدوق عن يونس بن يعقوب في الموثق قال سألت أبا عبد الله (ع) عن البقرة يضحى بها قال يجزى عن سبعة وما رواه الصدوق عن وهب بن حفض عن أبي عبد الله (ع) عن البقرة والبدنة يجزيان عن سبعة نفر إذا كانوا من أهل البيت أو من غيرهم قال الصدوق وروى أن الجزور يجزى عن عشرة فمن متفرقين وان غرت الأضاحي أجزأت شاة عن سبعين وما رواه الشيخ عن سورة القطان وعلى ابن أسباط في الموثق عن أبي الحسن الرضا (ع) قال قلت له عزت الأضاحي علينا بمكة أفتجزى اثنين ان يشركا في شاة فقال نعم وعن سبعين وما رواه الكليني والشيخ عنه عن الحسن في الموثق عن رجل سمى سوادة قال كنا جماعة بمنى فغرت الأضاحي فنظرنا فإذا أبو عبد الله (ع) واقف على قطيع يساوم

اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 665
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست