responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 664
تركها قال ولو أنه أمرهم وصاموا كان قد اجزاء عنهم واما ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما قال سال عن المتمتع كم يجزيه قال شاة وسألته عن المتمتع المملوك فقال عليه مثل ما على الجزاء إما أضحية واما صومه عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن المملوك المتمتع فقال عليه مثل ما على الحر إما أضحية واما صوم فأجيب عنه بان المراد بالمماثلة في كمية ما يجب عليه وإن كانت كبقية الوجوب مختلفة وأشار إليه الشيخ في الاستبصار وقال في (يب) يحتمل الخبر وجهين أحدهما ان يكون مملوكا ثم أعتق قبل ان يفوته أحد الموقفين فإنه يجب عليه الهدى فإنه قد اجزاء عنه حجه والوجه الأخر ان المولى إذا لم يأمر عبده بالصوم إلى يوم النفر الأخير فإنه يلزمه ان يذبح عنه ولا يجزيه الصوم واستدل على ذلك بما رواه عن أبي إبراهيم بسند ضعيف عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن غلام أخرجته معي فديه فتمتع ثم أهل بالحج يوم التروية ولم اذبح عنه أفله ان يصوم بعد النفر فقال ذهبت الأيام التي قال الله الا كتب أمر به ان يفرد على الحج قلت طلب الخير فقال كما طلب الخير فاذهب فاذبح عنه شاة سمينا وكان ذلك يوم النفر الأخير ورواه الكليني في الصحيح بتفاوت ما والتأويلان بعيدان جدا والخبر الذي استدل به على التأويل الثاني ضعيف متنا ودلالة وروى الشيخ عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله (ع) ان معنا مماليك لنا قد تمتعوا علينا ان نذبح عنهم قال فقال المملوك لاحج له ولا عمرة ولا شئ وحمله الشيخ على مملوك حج بغير اذن مولاه {فان أدرك المشعر معتقا تعين} عليه {الهدى مع القدرة} هذا هو المشهور بين الأصحاب قال (المص) في المنتهى إذا أعتق المملوك قبل الوقوف بالموقف أجزء عن حجة الاسلام ووجبت عليه الهدى ان تمكن والا الصوم ولا يجب على المولى ولا نعلم فيه خلافا وقال في القواعد فان أعتق قبل الصوم تعين عليه الهدى ولم يعتبر كون عتقه قبل الموقف أو بعده ويستفاد من كلام الشيخ في بيان المعتبر في وجوب الهدى عليه ادراك الموقفين جميعا ولعل الأول أقرب لان المملوك إذا أدرك المشعر معتقا كان حجه مجز ما عن حجة الاسلام فيساوى غيره من الأحرار في وجوب الهدى عليه مع القدرة الصوم مع الفجر ووجه كلام (المص) في (عد) بان المانع ظاهرا هو العبودية وعدم تملكه للهدى على ما يشعر به رواية حسن العطار ومع العتق وحصول الهدى يزول ذلك إما كون ما أدركه مخير ما عن حجه أم لا فلم يثبت تأثيره فبنى عموم الآية الشريفة الدالة على وجوبه على المتمتع مطلقا سالما عن المعارض ولا يتمشى هذا إذا كان عتقه بعد الصوم لان اتيانه بالمأمور به موجب للاجزاء فلا يتوجه عليه التكليف بالمبدل ثانيا و {فيه نظر} لان الآية مختصه بحجة الاسلام فلا يتوجه الخطاب بايجاب الهدى إلى العبد وان أعتق قبل الصوم إذا لم يدرك المشعر فينتفى الوجوب عنه للأصل السالم عن المعارض {ويجب فيه} أي في الذبح النية لكونه عبادة ووجوب النية في العبادات والقدر المجزى منها يفهم مما أسلفنا في المباحث السابقة ويجب كون النية (منه أو من الذابح} عنه هذا الحكم مقطوع به في كلامهم وعلل بان الذبح مما لم يتعلق غرض الشارع بصدوره عن المكلف نفسه فتدخله النيابة فتدخل ذلك في شرطه (ايض) وأشار إليه (المص) في المنتهى وبأنه يجوز النيابة في الذبح مع عدم العلم بوقت الذبح وبكيفيته فيلزم الاكتفاء بنية الذابح ويدل على الأول صحيحة أبي بصير ورواية علي بن أبي حمزة السابقتين عند شرح قول (المص) ويجوز للمرأة والخائف الإفاضة قبل طلوع الفجر واما الثاني فلان النية انما يكون مع الفعل فلا يمكن الاتيان بها مع عدم العلم بوقت صدوره ويؤيده ما رواه الشيخ عن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال سألته عن الضحية يخطى الذي يذبحها فيسمى غير صاحبها أيجزى عن صاحب الضحية قال نعم انما له ما نوى ويجب ذبحه يوم النحر قبل الحلق بمنى فيه احكام ثلاثة الأول وجوب الذبح يوم النحر ولا اعلم فيه خلافا بين أصحابنا وقيل إنه قول علمائنا وأكثر العامة ومستنده ان النبي صلى الله عليه وآله نحر في هذا اليوم وقال خذوا عنى مناسككم الثاني وجوب الذبح قبل الحلق واليه ذهب جماعة من الأصحاب ونسب ذلك إلى أكثر المتأخرين واكتفى الشيخ في (يب) (يه) و (ط) في جواز الحلق بحصول الهدى في رحله قال فإذا حصل في رحله بمنى وأراد ان يحلق جاز ذلك والأفضل ان لا يحلق حتى يذبح قال الشيخ في الخلاف ان الترتيب في مناسك منى مستحب لا واجب وأسنده الشهيد في الدروس إلى الشهرة واسند في (المخ) وجوب الترتيب في الجملة إلى الشيخ في (يه) و (ط) ونقل عن معظم الأصحاب ما يدل على عدم الوجوب واستقربه ونقل في المنتهى عن أكثر علمائنا وجوب الترتيب احتج من أوجب الترتيب بين مناسك منى بان النبي صلى الله عليه وآله قدم المناسك بعضها مع بعض مع أنه قال خذوا عنى مناسككم وبما رواه الشيخ عن موسى بن القسم عن علي قال لا يحلق رأسه ولا يزور البيت حتى يضحى فيحلق رأسه ويزور متى شاء وبما رواه الكليني والشيخ عنه عن جميل في القوى عن أبي عبد الله (ع) قال سألته يبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح وبما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد سنان الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك والفاء للترتيب واحتمل بعضهم الاستدلال بما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل حلق رأسه قبل ان يضحى قال لا باس وليس عليه شئ ولا يعود فان النهى عن العود يقتضى التحريم فيكون الترتيب واجبا ودلالة هذا الاخبار على الوجوب بعد الإغماض عن سند الثلاثة الأول غير واضح وصحيحة عبد الله بن سنان بالدلالة على الاستحباب أقرب احتج القائلون بالاستحباب بما رواه ابن بابويه عن جميل بن دراج في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الرجل يزور البيت قبل ان يحلق قال لا ينبغي الا ان يكون ناسيا ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله اتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم يا رسول الله صلى الله عليه وآله حلقت قبل ان اذبح وقال بعضهم حلقت قبل ان ادمى فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم ان يقدموه الا أخروه ولا شيئا كان ينبغي لهم ان يؤخروه الا قدموه فقال لاحرج ورواه الشيخ والكليني عنه عن أبي جميل بن دراج في الحسن بإبراهيم ابن هاشم عنه (ع) وروى الكليني والشيخ عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قلت لأبي جعفر (ع) الثاني (ع) جعلت فداك ان رجلا من أصحابنا رمى الجمرة يوم النحر وحلق قبل ان يذبح فقال إن رسول الله (ص) كان يوم النحر اتاه طوائف من المسلمين فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وآله ذبحنا من قبل ان نرمي وحلقنا من قبل ان نذبح فلم يبق شيئا مما ينبغي ان يقدموه الا أخروه ولا شيئا مما ينبغي ان يؤخره الا قدموه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لاحرج وحملهما الشيخ على الساهي وهو بعيد نعم لا يبعد حملها على الجاهل والمسألة لا (يخ) عن اشكال والترجيح للقول بالاستحباب واعلم أن الشيخ اكتفى في النهاية و (ط) و (يب) في جواز الحلق بحصول الهدى في رحله واستدل عليه في (يب) بما رواه عن أبي بصير في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها وصارت في جانب رحلك فقد بلغ الهدى محله قال وأحببت ان تحلق فاحلق وما رواه الكليني عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن (ع) قال إذا اشتريت أضحيتك وزنت ثمنها وصارت في رحلك فقد بلغ الهدى محله فان أحببت ان تحلق فاحلق وروى الصدوق عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله (ع) قال إذا اشترى الرجل هديه وقمطه في بيته فقد بلغ محله ان شاء فليحلق ويؤيده ظاهر القران فالعمل به غير بعيد ولو خالف الترتيب اثم على القول بوجوب الترتيب ولا إعادة عليه عند الأصحاب وأسنده في المنتهى إلى علمائنا محتجا عليه بصحيحة جميل السابقة وما في معناها وفيه ان تلك الأخبار محمولة على الناسي والجاهل عند القائلين بالوجوب ولو كانت تلك الأخبار شاملة للعامد يلزم منه ففي وجوب الترتيب والقول بوجوب الترتيب ما في عدم وجوب الإعادة عند المخالفة لان الامر بالشئ يستلزم النهى عن ضده والنهى في العبادة يستلزم الفساد وظاهرهم الاتفاق على عدم وجوب الإعادة عند فيمكن ان يجعل هذا من مؤيدات عدم وجوب الترتيب {الثالث} وجوب ذبحه بمنى وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب وأسنده في المنتهى وكره إلى علمائنا واحتج عليه بقول النبي صلى الله عليه وآله منى كلها منحر والتخصيص بالذكر يدل على التخصيص بالحكم وفيه تأمل وبالتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله لقوله خذوا عنى مناسككم والنبي صلى الله عليه وآله نحر بمنى وبما رواه الكليني والشيخ عنه عن الحسن بن محبوب في الصحيح عن إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله (ع) في رجل قد قدم بهديه مكة في العشر فقال إن كان هديا واجبا فلا ينحره الا بمنى وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة ان شاء وإن كان قد أشعره وقلده فلا ينحره الا بمنى يوم الأضحى واستدل

اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 664
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست