responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 662
ويتأخر الامام حتى يطلع الشمس هذا هو (المش) بين الأصحاب ونقل عن الشيخ أنه قال في موضع استحباب الإفاضة قبل طلوع الشمس للامام وغيره وعنه أيضا انه لا يجوز للامام الإفاضة الابعد طلوعها ويدل على الأول ما رواه الشيخ عن جميل بن دراج باسناد فيه ارسال عن أبي عبد الله (ع) قال ينبغي للامام ان يقف بجمع حتى تطلع الشمس وسائر الناس ان شاؤوا عجلوا وان شاؤوا اخر والسعي في وادى محسر داعيا يدل عليه مضافا إلى موثقة معوية بن عمار السابقة عند شرح قول (المص) والإفاضة إلى منى قبل طلوع الشمس ما رواه ابن بابويه عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا مررت بوادي محسر وهو واد عظيم بين جمع ومنى وهو إلى منى أقرب فاسع فيه حتى يجاوزه فان رسول الله صلى الله عليه وآله حرك ناقته فيه وقال اللهم سلم عهدي واقبل توبتي وأجب دعوتي واخلفني بخير فيمن تركت بعدي ورواه الكليني عن معوية بن عمار باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم عنه (ع) بتفاوت يسير له وعن محمد بن إسماعيل في الصحيح عن أبي الحسن (ع) قال الحركة في وادى محسر مأة خطوة ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل في الحسن عنه قال الصدوق في حديث اخر مائة ذراع وما رواه الشيخ عن عبد الاعلى قال إذا مررت بوادي محسر فاسع فيه قال رسول الله صلى الله عليه وآله سعى فيه وروى الكليني عن عمر بن يزيد قال الرمل في وادى محسر قدر مائة ذراع ولو ترك السعي في وادى محسر رجع فسعى استحبابا لما رواه الكليني عن حفص بن البختري وغيره في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) أنه قال لبعض ولده هل سعيت في وادى محسر قال لا قال فأمره ان يرجع حتى يسعى قال فقال له انى لا اعرفه فقال سل الناس وما رواه الشيخ والكليني عن الحجار عن بعض أصحابه قال مر رجل بوادي محسر فأمره أبو عبد الله (ع) بعد الانصراف إلى مكة ان يرجع فيسعى * (المقصد الخامس) * {في مناسك منى} قال في القاموس منى كالى موضع بمكة ويصرف سميت لما بمنى بها من الدماء وعن ابن عباس ان جبرئيل لما أراد ان يقارن قيل له تمن قال أتمنى الجنة فسميت به لا؟ ادم وروى ابن بابويه في كتاب العلل عن محمد بن سنان ان أبا الحسن الرضا (ع) كتب إليه العلة التي من اجلها سميت منى ان جبرئيل (ع) قال لإبراهيم تمن على ربك ما شئت فتمنى إبراهيم في نفسه ان يجعل الله مكان ابنه إسماعيل كبشا يأمره بذبحه فداء له فاعطاء مناه {ومطالبه ثلاثة الأول الرمي ويجب يوم النحر رمى جمرة العقبة} لا أعلم في هذا الحكم خلافا بين الأصحاب وقال (المص) في كره والمنتهى انه لا يعلم فيه خلافا ثم قال في المنتهى وقد يوجد في بعض العبادات انه سنة وذلك في بعض أحاديث الأئمة سواء في لفظ الشيخ في الجمل والعقود وهو محمول على الثابت بالسنة لا انه مستحب وقال ابن إدريس لا خلاف عندنا في وجوبه ولا أظن أن أحدا من المسلمين يخالف فيه واستدل على الوجوب بما رواه الكليني عن معوية ابن عمار في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال خذ حصى الجمر ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها وتقول والحصى في يدك اللهم هذه حصاتي فاحصهن لي وارفعهن في عملي ثم ترمى وتقول مع كل حصاة اللهم ادحر عنى الشيطان اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وآله اللهم اجعله حجا مبرورا وعملا مقبولا وسعيا مشكورا وليكن فيما بينك وبين الجمرة عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعا فإذا أتيت رحلك ورجعت من الرمي فقل اللهم بك وثقت وعليك توكلت فنعم الرب ونعم المولى ونعم النصير قال ويستحب ان ترمى الجمار على طهر ورواه الشيخ معلقا عن محمد بن يعقوب وفى المتن مخالفة لما في الكافي في عدة مواضع والامر وإن كان دلالته على الوجوب (في اخبارنا) غير واضح الا ان عمل الأصحاب وفهمهم يعين على فهم الوجوب منه مضافا إلى توقف اليقين بالبرائة من التكليف الثابت عليه {بسبع حصيات} وفى المنتهى لا نعلم فيه خلافا وقال إن الأصل فيه فعل النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من بعده وفى حديث جابر ان رسول الله صلى الله عليه وآله رماها بسبع حصيات يكبر في مع كل حصاة ثم نسب ذلك إلى قول علماء الاسلام ويدل عليه أيضا ما رواه الكليني عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله (ع) ذهبت ارمى فإذا في يدي ست حصيات فقال خذوا خذه من تحت رجلك ورواه الصدوق عن أبي بصير قال وفى خبر اخر ولا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رمى وعن عبد الاعلى عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له رجل رمى الجمرة بست حصيات ودفعت واحدة في الحصا قال يعيدها انشاء من ساعة وانشاء من الغد إذا أراد الرمي ولا تأخذ من حصى الجمار مع النية وهي قصد الفعل طاعة الله والتعرض للوجه والتعيين التعرض للأداء أحوط قالوا ويجب مقارنتها لأول الفعل والاستدامة الحكمية وهو حسن ويجب ان يكون الإصابة {بفعله فلا يجزى لو وقعت بواسطة غيره من حيوان وغيره} لا أعلم في ذلك خلافا بين العلماء روى ابن بابويه عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال فان رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها ولو وقعت الحصاة على الأرض ثم وثبت إلى الجمرة بواسطة صدمه الأرض قيل يجزى معللا بان وقوعها في المرمى بفعله من غير مشاركة أحد وللتأمل فيه مجال ولو وقعت على ثوب انسان فنقصها أو على عنق بعير فنقصها فوقعت في المرمى ففي المنتهى لم يجزيه وهو حسن ولو وقعت على ثوب انسان فتحرك فوقعت في المرمى نفى المنتهى ان فيه وجهان الأجزاء لان الأصل رميه ولم يعلم حصوله بفعل غيره والثاني عدمه للاحتمال ومعه لا يسقط الفرض ولعل الترجيح للأخير للشك في حصول البراءة من التكليف اليقيني ولوقعت على حصاة فطفرت الثانية فوقعت في المرمى (يجزى كما قطع به (المص) ومثله لو رمى إلى غير المرمى فوقعت في المرمى) ولو وقعت إلى مكان أعلى قد خرجت فوقعت في المرمى حكم الفاضلان والشهيد بالاجزاء لأنها حصلت بفعله وللتأمل في هذا الحكم مجال ولو أصاب انسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار اجزاء كما صرح به (المص) وغيره لصدق الامتثال ولما رواه الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) إلى أن قال وان أصاب انسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك وفى الدروس الجمرة اسم لموضع الرمي وهو البناء أو موضعه مما يجتمع من الحصى وقيل هو مجتمع الحصى لا السائل منه وصرح علي بن بابويه بأنه الأرض انتهى و (الظ) اعتبار إصابة البناء مع وجوده تحصيل لليقين بالامتثال ومع زواله فالظاهر الاكتفاء بوصول موضعه ولا يجزى إذا أصابت الجمرة بما لا يسمى رميا لان التكليف وقع بالرمي فيجب امتثاله فلو وضعها بكفه في المرمى لم يجز وقيل إنه اجماعي وحكى (المص) في المنتهى اختلافا في الطرح ثم قال والحاصل ان الخلاف وقع باعتبار الخلاف في صدق الاسم فان سمى رميا اجزا بلا خلاف والا لم يجز اجماعا ويعتبر تلاحق الحصيات فلا يكفي الدفعة والمعتبر تلاحق الرمي لا الإصابة ولا يجزى {مع الشك} في {وصولها} إلى الجمرة لعدم اليقين بالامتثال {ويستحب الطهارة} في حال الرمي اختلف الأصحاب في هذه المسألة (فالمش) بينهم الاستحباب ونقل عن المفيد والمرتضى وابن الجنيد القول بالوجوب والأقرب الأول لنا قول أبى عبد الله (ع) في حسنة معوية بن عمار السابقة في أول البحث ويستحب ان يرمى الجمار على طهر وصحيحة معوية بن عمار وصحيحة رفاعة السابقتان في بحث استحباب الطهارة للسعى وما رواه الشيخ عن ابن أبي عثان حميد بن مسعود قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رمى الجمار على غير طهور قال الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيظان ان طفت بينهما على غير طهر لم يضرك والطهر أحب إلى فلا تدعه وأنت تقدر عليه احتج الموجبون بما رواه الشيخ والكليني عن محمد بن مسلم في الصحيح قال سألت أبا جعفر (ع) عن الجمار فقال لا ترم الجمار الا وأنت على طهر والجواب الحمل على الكراهة جمعا بين الأدلة والنظر في هذا الجمع نظرا إلى ضعف رواية ابن أبي عشان فلا يعارض صحيحة محمد بن مسلم منظور فيه لعدم انحصار دليل الاستحباب فيه كما عرفت واعلم أنه نقل عن ابن الجنيد أنه قال لا يرمى الا وهو طاهر ولو اغتسل لذلك كان حسنا وهو يعطى استحباب الغسل للرمي ويدفعه ما رواه الكليني والشيخ عنه عن الحلبي في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الغسل إذا رمى الجمار فقال ربما فعلت فاما السنة فلا ولكن للحرق والغرق {والدعاء عند كل حصاة والتباعد بعشرة أذرع إلى خمسة عشرة} المستند في هذين الحكمين حسنة معوية بن عمار السابقة في أول المبحث {والرمي حذفا} اختلف الأصحاب في هذه المسألة فذهب الأكثر إلى الاستحباب وقال السيد المرتضى مما انفردت به الإمامية القول بوجوب الحذف بحصى الجمار وهو قول ابن إدريس والأقرب الأول للأصل وعدم دليل واضحة الدلالة على الوجوب والامر بالرمي من غير تقييد

اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 662
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست