responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 657
الطريق الا انه رواه الصدوق في الحسن لمكان مسمع لكن دلالتها على الدعاء غير واضحة إذ يجوز ان يكون قوله وإن كان أفاض قبل طلوع الشمس حكما للجاهل أيضا والا جوز الاستدلال على عدم بطلان الحج بما رواه الصدوق عن علي بن رئاب في الصحيح ان أبا عبد الله (ع) قال من أفاض من عرفات مع الناس فلم يلبث معهم يجمع ومضى إلى منى متعمدا أو مستخفا فعليه بدنة ورواه الكليني والشيخ عنه عن علي بن رئاب عن حريز في الضعيف عنه (ع) وقد يستدل على عدم فساد الحج بذلك بما رواه الشيخ عن هشام بن سالم وغيره في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في المتقدم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس لا باس به والمتقدم من المزدلفة إلى منى يرمون الجمار ويصلون الفجر في منازلهم بمنى لا باس واستضعف هذا الاستدلال بان الرواية محمولة على المضطر وما في معناه لامتناع حملها على ظاهرها اجماعا فلا يتم الاستدلال بها على المطلوب احتج ابن إدريس ان الوقوف بالمشعر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ركن فيبطل بالاخلال به وأجاب عنه (المص) في المنتهى بالمنع من ذلك قال فانا؟ لا نم ان الوقوف بعد طلوع الفجر ركن نعم مطلق الوقوف ليلة النحر أو يومه ركن إما بعد طلوع الفجر فلا (نم) له ذلك وكون الوقوف يجب ان يكون بعد طلوع الفجر لا يعطى كون هذا الوقوف في هذا الوقت ركنا واعترض عليه بان مجرد الحكم بوجوب الوقوف بعد الفجر كان في عدم تحقق الامتثال بدون الاتيان به إلى أن يثبت الصحة مع الاخلال به بدليل من خارج ويرد عليه ان مجرد كونه واجبا لا يقتضى كونه من اجزاء الحج معتبرا في مهيته حتى يكون الاخلال به موجبا للاخلال بالحج غاية ما يلزم منه كونه اثما وليس الكلام فيه ثم قال (المص) وقول ابن إدريس لا نعرف له موافقا وكان خارقا للاجماع واعترض عليه بان عدم العلم بالموافق لا يقتضى انعقاد الاجماع على خلافه وذكر الشهيد الثاني ان الاجتراء بالمبيت انما يتم إذا كان قد نوى الوقوف ليلا والا كان كدارك الوقوف واستشكل بان الوقوف لغير المضطر وما في معناه انما يقع نهارا فكيف يتحقق نيته ليلا وسيجئ لهذه المسألة زيادة تحقيق {ويجوز للمراة والخائف الإفاضة قبل طلوع الفجر ولا شئ عليهما} لا أعرف خلافا في هذا الحكم قال (المص) في المنتهى يجوز للخائف والنساء ولغيرهم هي أصحاب الاعذار ومن له ضرورة الإفاضة قبل طلوع الفجر من مزدلفة وهو قول كل من يحفظ عنه العلم ويدل عليه روايات منها قول الصادق (ع) في صحيحة معوية بن عمار الطويلة الواردة في صفة حج النبي (ص) ثم أفاض وامر الناس بالدعة حتى إذا انتهى إلى المزدلفة وهي المشعر الحرام فصلى المغرب والعشاء الآخرة باذان واحد وإقامتين ثم أقام فصلى فيها الفجر وعجل ضعفاء بني هاشم بالليل وأمرهم ان لا يرموا جمرة العقبة حتى يطلع الشمس وما رواه الكليني والشيخ عنه عن سعيد الأعرج في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل قال نعم يريد ان تصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله قال قلت نعم فقال افض بهن بليل يفيض حتى يقف لهن بجمع ثم افض لهن الجمرة العظمى فيرمين الجمرة فإن لم يكن عليهن ذبح فليا خذن من شعورهن أو يقصرن من أظفارهن ثم يمضين إلى مكة في وجوههن ويطفن بالبيت ويسعين بين الصفار والمروة ثم يرجعن إلى البيت فيطفن أسبوعا ثم يرجعن إلى منى وقد فرغن من حجهن وقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله ارسل معهن أسامة وما رواه ابن بابويه عن ابن مسكان عن أبي بصير في الصحيح قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول لا باس بان يقدم النساء إذا زال الليل يقفن عند المشعر ساعة ثم ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة ثم يصبرن ساعة ثم يقصرن وينطلقن إلى مكة إلى أن يكن يردن ان يذبح عنهن فإنهن يؤكلن من يذبح عنهن وما رواه الكليني والشيخ عنه عن أبي بصير في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والصبيان ان يفيضوا بالليل وان يرموا الجمار بالليل وان يصلوا الغداة في منازلهم فان خفن الحيض مضين إلى مكة وكان وكلن من يضحى عنهن وعن جميل بن دراج في الحسن بإبراهيم عن بعض أصحابنا عن أحدهما (ع) قال لا باس ان يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا وعن علي بن أبي حمزة عن أحدهما (ع) قال أيما امرأة ورجل خائفا أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا باس فليرم الجمرة ثم ليمض وليأمر من يذبح عنه ويقصر المراة ويحلق الرجل ثم ليطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم ليرجع إلى منى (فان اتى منى) ولم يذبح عنه فلا باس ان يذبح هو وليحمل الشعر إذا حلق بمكة إلى منى وان شاء قصر إن كان قد حج قبل ذلك وما رواه الكليني عن أبي بصير في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال رخص رسول الله للنساء والضعفاء ان يفيضوا من جمع بليل وان يرموا الجمرة بليل فان أرادوا ان يزور والبيت وكلوا من يذبح عنهن وعن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول لا باس ان يقدم النساء إذا زال الليل ليقضن عند المشعر الحرام ساعة ثم ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة ثم يصبرن ساعة ثم يقصرن وينطلقن إلى مكة فيطفن الا ان يكن يردن ان يذبح عنهن فإنهن يؤكلن من يذبح عنهن وعن سعيد النهان؟ قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله عجل النساء ليلا من المزدلفة إلى منى وامر من كان منهن عليها هدى ان يزفى ولم تبرح حتى يذبح ومن لم يكن عليها منهن هدى ان يمضى إلى مكة حتى تزور ويستفاد من صحيحة سعيد وصحيحة أبي بصير ان من هذا حكمه يقف الوقوف الواجب بالليل وكذا الناسي لا اعلم في هذا الحكم خلافا بين الأصحاب ولم اطلع على نص يدل عليه وقيل في الحاق الجاهل بالعامد أو الناسي والأقرب انه معذور لحسنة مسمع المذكورة سابقا و {ولا يقف بغير المشعر} لعدم حصول الامتنان وحده أي المشعر {ما بين المازمين إلى الحياض والى وادى محسر} المأزم يسكون الهمزة وكسر الراء كل طريق ضيق بين جبلين ومنه سمى الموضع الذي بين جمع وعرفة مأزمين كذا في الصحاح وفى القاموس المأزم يقال المأزمان مضيق بين جمع وعرفة واخر بين مكة ومنى وبطن محسر موضع بمنى قاله الجوهري ولا اعلم خلافا في هذا التحديد بين الأصحاب قال في المنتهى انه لا يعرف فيه خلافا ويدل عليه ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح قال حد المشعر الحرام من المازمين إلى الحياض والى وادى محسر وانما سميت المزدلفة لانهم ازدلفوا إليها من عرفات وعن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) أنه قال الحكم بن عيينة ما حد المزدلفة فسكت قال أبو جعفر (ع) حدها ما بين المازمين إلى الجبل إلى حياض محسر وروى الكليني عن أبي بصير في الصحيحة عن أبي عبد الله (ع) قال حد المزدلفة من وادى محسر إلى المازمين وعن إسحاق بن عمار في الموثق عن أبي الحسن (ع) قال سألته عن حد جمع قال بين المازمين إلى وادى محسر {ويجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل} هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ومستندهم في ذلك رواية سماعة السابقة عند شرح قول (المص) ويستحب الوقوف ميسرة الجبل وما رواه الكليني عن سماعة قال قلت لأبي عبد الله (ع) إذا كثر الناس بجمع وضاقت عليهم كيف يصنعون قال يرتفعون إلى المازمين و (الظ) ان المراد بالجبل الجبل المحيط بالجمع كالمأزمين فلا ينافي استحباب الصعود والوقوف على الجبل المسمى بالمشعر أو قزح كما صرح به كثير من الأصحاب و (ظ) كلام (المص) وجماعة من الأصحاب تحريم الصعود اختيارا وهو المنقول عن ابن البراج وذهب جماعة من الأصحاب منهم الشهيد ان إلى جواز الصعود على الجبل اختيارا وهو المفهوم من المختلف وهو مشكل نظرا إلى صحيحة زرارة السابقة في المسألة المتقدمة الدالة بظاهرها على أن الجبل خارج عن المزدلفة وفى (س) و (الظ) ان ما اقبل من الجبال من المشعر دون ما أدبر منها {ولو نواه} أي الوقوف {فنام أو جن أو أغمي عليه صح وقوفه على رأى} معروف بين الأصحاب لان الركن الذي هو المسمى يحصل بان يسر بعد النية ولان من دفع متعمدا قبل طلوع الشمس لا يفسد حجه فكيف يتصور الفساد مع عدم الخروج ونقل عن الشيخ أنه قال ما يدل على أنه يعتبر الإفاقة من الجنون والاغماء في الموقفين ثم قال وكذلك حكم اليوم سواء والأولى أن يقول يصح منه الوقوف بالموقفين وإن كان نائما لان الغرض الكون فيه لا الذكر وليس في كلامه دلالة على عدم صحة الوقوف إذا كان عروض هذه الأشياء بعد النية {ويستحب الوقوف بعد طلوع الفجر} ذكر الشهيد الثاني في شرح هذه العبارة حيث وقع في كلام المحقق المراد بالوقوف هنا القيام الدعاء والذكر واما الوقوف المتعارف بمعنى الكون فهو واجب من أول الفجر فلا يجوز تأخير نيته إلى أن يصلى وفيه نظر قد سبقت الإشادة إليه والذي يظهر من بعض الأخبار المعتبرة اعتبار الوقوف بعد الصلاة وقال (المص) في المنتهى ويستحب ان يقف بعد أن يصلى الفجر ولو وقف قبل الصلاة إذا

اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 657
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست