responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 656
المغرب والعشاء الآخرة باذان واحد وإقامتين وانزل ببطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر ويستحب للصرورة ان يقف على المشعر ويطأه برجله ولا يجاوز ان الحياض ليلة المزدلفة ويقول اللهم هذه جمع اللهم إني أسألك ان يجمع لي فيها جوامع الخير اللهم لا تؤيسني من الخير الذي سألتك ان تجمعه لي في قلبي واطلب إليك ان تعرفني ما عرفت أولياءك في منزلي هذا وان تقيني جوامع الشر وان استطعت ان تحيى تلك الليلة فافعل فإنه بلغنا ان أبواب السماء لا يغلق لك الليلة لأصوات المؤمنين لهم دوى كدوي النحل يقول الله جل ثناؤه وانا ربكم وأنتم عبادي أريتم حقي وحق على أن استجيب لكم فيحط تلك الليلة عمن أراد ان يحط عنه ذنوبه ويغفر له وما رواه الشيخ عن سماعة في الموثق قال سألته عن الجمع بين المغرب والعشاء الآخرة بجمع قال لا تصليهما حتى تنتهي إلى جمع وان مضى من الليل ما مضى فان رسول الله صلى الله عليه وآله جمعهما باذان واحد وإقامتين كما جمع بين الظهر والعصر بعرفات ويدل على جواز فعلهما بعرفات ما رواه الشيخ عن هشام بن الحكم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لا باس ان يصلى المغرب إذا صلى بعرفة ورواه عن هشام بن الحكم باسناد اخر في الصحيح عنه (ع) وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال عشر محمل اتى بين عرفة والمزدلفة تنزل تصلى المغرب و صلى العشاء بالمزدلفة وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح عن محمد بن سماعة بن مهران قال قلت لأبي عبد الله (ع) الرجل يصلى المغرب والعتمة في الموقف قال قد فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وحملها الشيخ على من عاقه من المجيئ إلى جمع عائق؟ كثيرا قال فاما مع الاختيار فلا يجوز ذلك واستدل عليه بصحيحة محمد بن مسلم وصحيحة هشام وأنت خبير بما فيه {فان منع} مانع {في الطريق صلى} قبل ان يصل إلى المشعر {ويستحب الجمع بين} الصلاتين باذان واحد {وإقامتين وتأخير نافلة المغرب إلى بعد} العشاء لا اعلم ذلك خلافا بين أصحابنا ونقل بعضهم اجماعهم عليه ويدل عليه ما رواه الشيخ عن منصور بن حازم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال صلاة المغرب والعشاء يجمع باذان واحد و إقامتين ولا يصلى بينهما شيئا وقال هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وروى عن منصور باسناد اخر في الصحيح عنه نحوا منه وعن عبد الله بن مسكان في الصحيح عن عنبسة بن مصعب قال قلت لأبي عبد الله (ع) إذا صليت المغرب بجمع اصلى الركعات بعد المغرب قال لا صل المغرب والعشاء ثم تصلى الركعات بعد وروى الكليني عن عبد الله بن مسكان في الصحيح عن عنبسة بن مصعب قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الركعات التي بعد المغرب ليلة المزدلفة فقال صلها بعد العشاء أربع ركعات ويجوز تقديم النوافل على العشاء أيضا لما رواه الشيخ عن أبان بن تغلب قال صليت خلف أبى عبد الله (ع) المغرب بالمزدلفة فقام فصلى المغرب ثم صلى العشاء الآخرة ولم يركع فيما بينهما ثم صليت خلفه بعد ذلك نسبه فلما صلى المغرب قام فليصل بأربع ركعات والظاهر امتداد وقتها بامتداد المغرب وان استحب تأخيرها عن العشاء {ويجب فيه} أي في الوقوف [بالمشعر النية} قدم الكلام في تحقيق النية مرارا والظاهر أنه لابد من النية بعد تحقق الفجر لتقارن الوقوف الواجب وذكر بعض المتأخرين انه لابد من مقارنته للفجر وان قصد انه لابد ان يكون قبل الفجر مقارنا له ففي التأمل فيه مجال {والوقوف بعد الفجر قبل طلوع الشمس} (ظ) عبارة (المص) وان الوقوف الواجب مسمى الوقوف بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس وليس الاستيعاب من طلوع الفجر إلى الطلوع الشمس واجبا لكن المعروف المصرح وبعض عباراتهم يدل إما بظاهره أو صريحه على عدم وجوب الاستيعاب من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فمن ذلك كلام الشيخ في (يه ط) حيث ذكر انه يصلى ويقف بعد الفجر ثم ذكر الاستفاضة قبل طلوع الشمس بقليل وانه لا يتجاوز وادى محسر إلى (بعد طلوع الشمس في غير تصريح بوجوب الوقوف إلى طلوع الشمس وظاهر هذا الكلام عدم وجوب الوقوف إلى العامة المذكورة وحمل قوله لا يتجاوز إلى وادي محسر إلى) عدم الدخول فيها بعيد في المقام المذكور واحتذى كلام الشيخ غير واحد من عباراتهم وقال ابن حمزة في الوسيلة إذا وقف بالمشعر وجب عليه أشياء وندب إلى أشياء فالواجب أربعة النزول والوقوف في نفس المشعر والإقامة به إلى أن تطلع الشمس للامام والى قرب طلوعها وقال ابن إدريس ويستحب للصرورة ان يطأ المشعر برجله وإن كان الوقوف واجبا وركنا من أركان الحج عندنا من تركه متعمدا فلا حج له وأدناه ان يقف بعد طلوع الفجر إما قبل صلاة الغداة أو بعدها بعد أن يكون قد طلع الفجر الثاني ولو قليلا والدعاء وملازمة الموضع إلى طلوع الشمس غير واجب وقال (المص) في المنتهى لو ترك السعي في وادى محسر أو أفاض بعد طلوع الشمس أو جاز وادى محسر قبل طلوعها لم يكن عليه شئ لأنها أفعال مستحبة فلا يتبع تركها عقوبة وقال في كره لو وقع قبل الاسفار بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس لم يكن مأثوما اجماعا ونحوه قال في المنتهى وفى كره أيضا وإذا أفاض من المشعر قبل طلوع الشمس فلا يجوز وادى محسر حتى تطلع الشمس مستحبا وروى عن الباقر (ع) أنه يكون الوقوف بالمشعر بعد الإفاضة في وهو مستند من أوجب الاستيعاب التأسي وما رواه الكليني والشيخ عنه عن معوية بن عمار باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم والاخرى قوى عندي عن أبي عبد الله (ع) أصبح على طهر بعد ما يصلى الفجر فقف ان شئت قريبا من الجبل وان شئت حيث تلبث فإذا وقفت فاحمد الله عز وجل واثن عليه واذكر من آلائه وبلائه ما قدرت عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله وليكن من قولك اللهم رب المشعر الحرام فك رقبتي من النار وأوسع على من رزقك الحلال واردا عنى شر فسقه الجن والإنس اللهم أنت خير مطلوب إليه وخير مدعو وخير مسؤول ولكل وافد جائزة فاجعل جائزتي في وطئ هذا ان تقيلني عترتي وتقبل معذرتي وان تجاوز عن خطيئتي ثم اجعل التقوى من الدنيا زادي ثم افض حين أشرق لك ببر وبرى الإبل مواضع أخفافها ودلالتهما على المطلوب غير واضح وعن بعض الأصحاب انه حكم أولا بوجوب مقارنة النية لطلوع الفجر والاجزاء والاثم ان تأخر ثم يظهر من كلامه ترددا في ذلك نظرا إلى احتمال ان يكون الواجب سمى الوقوف بعفو الفجر لعدم الظفر على سند في ذلك سوى ما رواه هشام الحكم عن أبي عبد الله (ع) قال لا يجاوز وادى محسر حتى تطلع الشمس والاستدلال في أعلى وجوب الاستيعاب موقوف على حمل قوله لا يتجاوز وادى محسر على لا يتجاوز إليه أي لا يدخله وهو خلاف (الظ) ثم أوجب هذا الحمل معللا بان وادى محسر من منى فالمنع من مجاوزته لا يظهر له وجه الا على تقدير المنع من دخول منى قبل طلوع الشمس ويلزم منه المنع من دخول الوادي أيضا واعترض عليه بان هذا الحمل مع بعده انما يفيد وجوب الوقوف إلى طلوع الشمس واما وجوب الوقوف من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فلا وبالجملة وجوب الوقوف من أول طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وليله غير واضح لكن الاحتياط فيه ومرسلة جميل الآتية عند شرح قول (المص) ويتأخر الامام حتى تطلع الشمس ظاهرها عدم وجوب الاستيعاب و (المص) لم يذكر وجوب البيت بالشعر وصرح بعض الأصحاب بوجوبه وهو ظاهر الأكثر وقال في (س) بعد عد المبيت من الواجبات وقيل ليس بركن وفى كره ليس بواجب قال والا شبهه انه ركن عند عدم البدل من الوقوف نهارا وعن بعض الأصحاب لا شبهة في الوجوب عندنا استنادا إلى أن حكم جميع الأصحاب الا ابن إدريس باجزاء من وقف قيل إذا أفاض قبل الفجر وصحة حجه من غير تفصيل يقتضى الوجوب لامتناع اجزاء المستحب عن الواجب وفيه نظر إذ لا مانع من اجزاء المستحب عن الواجب كما في الوضوء المندوب قبل الوقت حجة الموجبين التأسي وصحيحة الحلبي السابقة عند شرح قول (المص) وتأخيرة العشائين وللمنازعة في الدلالة مجال الا ان اليقين بالبرائة من التكليف الثابت يقتضيه وعلى القول الوجوب لا يبعد الاجتزاء بنية واحدة كما إذا نوى الوقوف ليلا إلى طلوع الشمس والأحوط تجديد النية بعد طلوع الشمس الفجر {فلو أفاض قبل الفجر عامدا بعد إن كان به} أي بالمشعر {ليلا فعليه شاة ولا يبطل حجه إن كان وقف بعرفة} ولا يخفى حزازة التفريع على الحكم السابق وهذا الحكم مشهور بين الأصحاب وقال ابن إدريس ان من أفاض قبل طلوع الفجر عامدا مختارا بطل حجه واستدل الشيخ في (يب) على الأول بما رواه الكليني عن مسمع عن أبي عبد الله (ع) في رجل وقف مع الناس بجمع ثم فاض قبل ان يفيض الناس قال إن كان جاهلا فلا شئ عليه وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة وهذه الرواية وإن كان ضعيفا لمكان منهل؟؟ في

اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 656
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست