responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 649
الأصحاب ونقل عن المبسوط لزوم جماعة شعر والأول أقرب لحصول الامتثال وصحيحة عمار بن عثمن وحسنة الحلبي السابقتان في المسألة المتقدمة وما رواه (المص) عن جميل بن دراج في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) وعن حفص بن البختري في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) وعن غير جميل وحفص عنه (ع) في المحرم يقصر من بعض ولا يقصر من بعض قال يجزيه ورواه الكليني عن جميل بن دراج وحفص بن البختري وغيرهما في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) وروى الكليني عن ابن أبي عمير في الصحيح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال يقصر المراة من شعرها لعمرتها قدر أنملة وفى المنتهى ولو قص الشعر بأي شئ كان أجزأه وكذا لو نتفه أو ازاله بالنورة لان القصد الإزالة والامر ورد مطلقا وهو غير بعيد ويدل صحيحة حماد بن عثمن وحسنة الحلبي السابقتان على جواز اخذ الشعر بالأسنان وعمومهما يقتضى جواز اخذ الشعر الخارج عن حد الرأس كما قطع به في المنتهى وذكر انه لا نعلم فيه خلافا وصحيحة معوية بن عمار على جواز اخذ الشعر بالمشقص ويدل عليه (ايض) ما رواه الكليني عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن متمتع قرض أظفاره واخذ من شعر رأسه بمشقص قال لا باس ليس كل أحد يجد جلما وقطع في المنتهى بالاجزاء إذا اخذ من لحيته أو شاربه أو حاجبه فائدة روى الكليني عن محمد بن إسماعيل في الصحيح قال رأيت أبا الحسن (ع) أحل من عمرته واخذ من أطراف شعره كله على المشط ثم أشار إلى شاربه فاخذ منه الحجام ثم أشار إلى أطراف لحيته فاخذ منه ثم قام وروى الكليني والشيخ عنه عن حفص بن البختري عن غير واحد عن أبي عبد الله (ع) قال ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا أحل ان لا يلبس قميصا وليشبه بالمحرمين ولا يحلق فان فعل فعليه دم شاة والى هذا ذهب الشيخ في (يه) وابن البراج وابن إدريس على ما نقل عنهم و قال الشيخ في (يب) ولا يجوز ان يحلق رأسه كله فان فعل وجب عليه دم شاة وفى الخلاف وان حلق جاز والتقصير أفضل ومستند الأول ما رواه الشيخ والصدوق عن أبي بصير في الضعيف قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المتمتع أراد ان يقصر فحلق رأسه قال عليه دم يهريقه فإذا كان يوم النحر على رأسه حين يريد ان يحلق وما رواه الصدوق عن جميل بن دراج في الصحيح انه سال أبا عبد الله (ع) عن متمتع حلق رأسه بمكة فقال إن كان جاهلا فليس عليه شئ وان تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوما فليس عليه شئ وان تعمد ذلك بعد الثلاثين الذي يوفر فيه الشعر للحج فان عليه دم يهريقه ورواه الكليني والشيخ عنه عن جميل بن دراج في الضعيف عنه وفى الكافي بعد الرواية وفى رواية أخرى وإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه والمسألة عندي محل اشكال لعدم اتضاح دلالة الخبرين على الوجوب ويستفاد من الرواية ان المنع من الحلق انما هو المكان الحلق في الحج فعلى هذا يمنع من الحلق ولو بعد التقصير كما صرح به الشهيد في (س) وفى المنتهى لو حلق بعض رأسه فالوجه عدم التحريم على القولين وسقوط الدم والاجزاء به واحتمل في (س) الأجزاء بحلق الجميع لحصوله بالشروع وبه قطع (المص) في المنتهى تنبيه روى الشيخ عن هشام بن سالم في الصحيح قال قال أبو عبد الله (ع) إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق قال الجوهري التلبيد ان يجعل المحرم في رأسه شيئا من صمغ لتلبيد شعره يعيا عليه ليلا يشعث في الاحرام وقال عقص الشعر عقره ضفيرة على الرأس وعن عيص في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل عقص رأسه وهو متمتع ثم قدم مكة فقضى نسكه وحل عقاص رأسه فقصر وادهن وأحل قال عليه دم شاة والمتبادر من هذا الحديث ان ذلك كان في العمرة والمراد بالنسك النسك التي كان عليه ان يفعلها بمكة ويحتمل إرادة مجموع نسك التمتع فيشمل الحج أيضا ولعل الأول أقرب وعن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا أحرمت فعقصت رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير وان أنت لم تفعل فمجز لك التقصير والحلق في الحج وليس في المتعة الا التقصير وعن ابن سنان في الصحيح عنه (ع) قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل عقص رأسه وهو متمتع فقدم مكة فقضى نسكه وحل عقاص رأسه وقصر وادهن وأحل فقال عليه دم شاة ورواه الصدوق أيضا عن عبد الله بن سنان في الصحيح عنه (ع) قال في المنتفى بعد نقل الروايتين الأخيرتين اعلم أن الشيخ اورد هذين الخبرين في التهذيب مع ثالث بمضمون الأخير وسنورده في المشهوري محتجا لما حكاه من كلام المفيد في المقنعة في حكم تقصير المتمتع للاحلال من احرام العمرة وهذا لفظه ومن عقص شعر رأسه عند الاحرام يعنى احرام عمرة التمتع لان البحث فيها أو لبده فلا يجوز له الا الحلق ومتى اقتصر على التقصير وجب عليه دم شاة ولا يخفى صراحة هذا الكلام في ايجاب الحلق على من عقص أو لبد في احرام العمرة واحتجاج الشيخ له ساكنا عليه يدل على الموافقة فيه ولا يعرف القول بهذا في كتب المتأخرين وانما حكى العلامة في المنتهى (والمخ) عن الشيخ في (ف) أنه قال إن التقصير في احرام العمرة المتمتع بها أولي من الحلق وأفضل وانه منع في النهاية (وط) من الحلق وأوجب به دم شاة مع العمد وزاد في (المخ) ان والده كان يذهب إلى ما اختاره الشيخ في (ف) وذكر كثير من الأصحاب في باب الحلق للحاج ان الشيخ وجماعة من المتقدمين ذهبوا إلى تحتمة على من عقص أو لبد وأوردوا في الاحتجاج هناك جملة من الاخبار وما تعرضوا لذكر هذين الخبرين مع أن الأول يتناول للحج والعمرة وفى خبر اخر من واضح الصحيح تصريح بالعموم وسيجيئ ولم يتعرضوا له أيضا نعم أمثال الشهيد في (س) إلى الثالث وقال إنه محمول على الندب لاطلاق بعض الأخبار الواردة بالحلق والتقصير وهو كلام ركيك والتحقيق في مثله حمل العام الذي سماه مطلقا على الخاص ومع هذا فالحديث (ظ) في إرادة الاحلال من عمرة التمتع و محتاج في حمله على إرادة الحج إلى تكلف يبعد المصير إلى ارتكابه بعد موافقة حديث معوية بن عمار له على إرادة المعنى (الظ) وكذا الخبر الآتي وذهاب التخير إلى القول به وانتفاء ما يصلح للمعارضة اذلا يظنه؟ لها سوى قوله في الخبر الأول وليس في المتعة الا التقصير وفى اخر ضعيف الطريق ان المتمتع إذا أراد ان يقصر فحلق رأسه عليه دم يهريقه ويأتي بمعناه الحديث من الصحيح ولا عموم لما في الخبر الأول بل المراد منه خصوص حالة عدم العقص والتلبيد فهو من تتمة جواب الشرط في قوله وان لم يفعل وفيه شهادة بإرادة العموم للحج والعمرة في الحكم الأول كما هو مقتضى التقابل بين الحكمين والخبر الضعيف مفروض فيمن يتعين عليه التقصير لانتفاء موجب الحلق بدلالة قوله فيه إذا أراد ان يقصر ولو سلم عمومه فالتخصيص لمثله هين بعد وجود المخصص والحديث الأخر مطلق قابل للتقييد من غير تكلف انتهى كلامه وهو حسن وهل عليه إذا حلق رأسه يوم النحر وجوبا أو استحبابا (ظ) الدروس الاستحباب ونقل عن ابن إدريس الوجوب {ولو نسيه} أي التقصير {حتى أحرم بالحج فعليه دم شاة} لا أعلم خلافا في صحة المتعة في الصورة المذكورة ويدل عليه ما رواه الكليني والشيخ عنه عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال سألت أبا إبراهيم (ع) عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة وطاف وسعى ولبس ثيابه وأحل ونسى ان يقصر حتى خرج إلى عرفات قال لا باس به يبنى على العمرة وطوافها وطواف الحج على اثره واختلف الأصحاب في وجوب شئ في الصورة المذكورة فعن سلار وابن إدريس عدم وجوب شئ عليه واختاره (المص) في (عد) وعن علي ابن بابويه (والشيخ وابن البراج) ان عليه دم شاة كما اختاره (المص) هيهنا والأول أقرب لما رواه الكليني والشيخ عنه في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) عن رجل متمتع نسى ان يقصر حتى أحرم بالحج فقال يستغفر الله ورواه الصدوق عن عبد الله بن سنان في الصحيح عنه (ع) وما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح قال سألت أبا عبد الله عن رجل أهل بالعمرة ونسى ان يقصر حتى دخل في الحج قال يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته ونحوه روى الكليني عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم عنه (ع) وعن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال ليس على النساء حلق وعليهن التقصير ثم يهللن بالحج يوم التروية وكانت حجة وعمرة فان اعتللن كن على حجهن ولم

اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 649
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست